الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يوليو 2021

الطعن 120 لسنة 14 ق جلسة 15 / 2 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 209 ص 568

جلسة 15 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

-----------

(209)
القضية رقم 120 سنة 14 القضائية

أ - شفعة.

ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به. يجب أن تكون ثابتة وقت بيع العقار الذي يشفع فيه. الشفعة في العقار المبيع جائزة ولو كان عقد البيع لم يسجل.
ب - إثبات.

خطاب من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك متضمن موافقة الوزير على بيع صفقة من المصلحة لمشتر. ورقة رسمية. حجيتها بما تضمنته. لا يطعن فيما اشتملت عليه إلا بالتزوير.

----------------
1 - من المقرر أن ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به يجب أن تكون ثابتة وقت بيع العقار الذي يشفع فيه، وأن الشفعة جائزة في العقار المبيع ولو كان عقد البيع لم يسجل. فإن حق الشفعة الذي ينشأ من يوم البيع لا يمكن تعليقه على حصول تسجيل العقد أو القول بتولده من يوم التسجيل فقط.
2 - إن الخطاب المرسل من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية متضمناً موافقة الوزير على تحرير عقد البيع بين المشتري وبين مدير مصلحة الأملاك بصفته، هو ورقة رسمية تحمل الثقة بكل ما ورد فيها وتكون حجة على الأشخاص بما تضمنته، ولا يجوز الطعن فيما اشتملت عليه إلا بالتزوير.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق