جلسة
15 فبراير سنة 1945
برياسة سعادة محمد
زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد
نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
-----------
(209)
القضية رقم
120 سنة 14 القضائية
أ - شفعة.
ملكية
الشفيع للعقار الذي يشفع به. يجب أن تكون ثابتة وقت بيع العقار الذي يشفع فيه.
الشفعة في العقار المبيع جائزة ولو كان عقد البيع لم يسجل.
ب - إثبات.
خطاب
من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك متضمن موافقة الوزير على بيع صفقة
من المصلحة لمشتر. ورقة رسمية. حجيتها بما تضمنته. لا يطعن فيما اشتملت عليه إلا
بالتزوير.
----------------
1
- من المقرر أن ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به يجب أن تكون ثابتة وقت بيع
العقار الذي يشفع فيه، وأن الشفعة جائزة في العقار المبيع ولو كان عقد البيع لم
يسجل. فإن حق الشفعة الذي ينشأ من يوم البيع لا يمكن تعليقه على حصول تسجيل العقد
أو القول بتولده من يوم التسجيل فقط.
2
- إن الخطاب المرسل من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية
متضمناً موافقة الوزير على تحرير عقد البيع بين المشتري وبين مدير مصلحة الأملاك
بصفته، هو ورقة رسمية تحمل الثقة بكل ما ورد فيها وتكون حجة على الأشخاص بما
تضمنته، ولا يجوز الطعن فيما اشتملت عليه إلا بالتزوير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق