الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 78 لسنة 12 ق جلسة 13 / 5 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 58 ص 155

جلسة 13 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(58)
القضية رقم 78 سنة 12 القضائية

حكم. تسبيبه. 

حكم ابتدائي. مخالفة الحكم الاستئنافي له فيما قضى به مع أخذه بالوقائع التي رتب عليها الحكم الابتدائي قضاءه. عدم تفنيد أسباب الحكم الابتدائي. قصور.
(المادة 103 مرافعات)

--------------
إذا رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى التي أقامها متعهد توريد أغذية لبعض المستشفيات بمطالبة وزارة الصحة برد التأمين الذي دفعه لانتهاء مدة العقد، بانية قضاءها على أن المدعي وقعت منه مخالفات في تنفيذ عقد التوريد تبيح للوزارة أن تصادر التأمين المدفوع منه إذ هو قدم أصنافاً مغشوشة للمستشفى وقدم مندوبه رشوة لبعض الموظفين، ومشيرة في ذات الوقت إلى أن الوزارة كان لها عذرها في الانتظار في فسخ العقد ومصادرة التأمين إلى أن تصبح الأحكام في المخالفات التي وقعت من المتعهد نهائية، ثم جاءت محكمة الاستئناف فأخذت بما قاله الحكم المستأنف عن المخالفات، ولكنها انتهت إلى القول بأنه ما دامت الوزارة لم تفسخ العقد، رغم وقوع هذه المخالفات، فإنها تكون قد تركت حقها فيه، ولا يكون ثمة محل لمصادرة التأمين لأنها إن صادرته تكون قد استولت على تعويض عن أمر لم يتم وهو الفسخ قبل حلول أجل التعاقد، فإن حكم محكمة الاستئناف يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه. إذ في حين أن المحكمة الابتدائية قد رأت أن عدم إقدام الوزارة على الفسخ كان من قبيل الحيطة والحذر، وأن العقد يخولها ذلك، إذا بمحكمة الاستئناف ترى أن الفسخ والمصادرة متلازمان، وأن إمساك الوزارة عن الفسخ يضيع عليها حق المصادرة. ذلك مع أن المخالفات التي ارتكبها المتعهد، منها ما هو متعلق بذات المواد المتفق على توريدها، ومنها ما هو خاص بالرشوة، ومحكمة الاستئناف لم تفرق بين هذين النوعين من المخالفات، ولم تبين كيف أن انتظار الوزارة إلى أن يفصل نهائياً من جهة الاختصاص في دعوى الرشوة يضيع عليها حقها في الفسخ والمصادرة مع أن الأمر غير متعلق بغش الأصناف الموردة حتى كان يمكن القول بأن قبول استمرار التوريد يعتبر رضاء بالاستمرار في العقد، بل هو متعلق بجريمة أخرى، أسند ارتكابها إلى مندوب المتعهد، مشترط في العقد أن يكون جزاؤها مصادرة التأمين، مما كان مقتضاه أن تورد المحكمة في حكمها ما يكشف عن أن الوزارة بعد أن تبينت وقوع الرشوة بصفة قاطعة قد تسامحت مع المتعهد وتنازلت عن حقها في صدد اقترافه هذه الجريمة، أو عن أنها لم يكن لها حق في جزائه عليها بالمصادرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق