جلسة 28 ديسمبر سنة 1944
برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
---------------
(178)
القضية رقم 106 سنة 13 القضائية
أ - إثبات.
قضاء محكمة النقض ببطلان تقرير خبير بناء على أنه قدر ريع الأطيان المتنازع على ريعها دون أن يعاينها. اعتماد محكمة الاستئناف عند نظرها الدعوى من جديد على بعض ما أثبته هذا الخبير في محاضر أعماله متعلقاً بأوراق الخصوم. لا يقدح في حكمها.
ب - حكم تمهيدي بتعيين خبير.
عدم تنفيذه بتعيين خبير آخر بعد القضاء ببطلان تقرير الخبير المعين استناداً إلى ظروف طرأت بعد صدور الحكم وأوراق قدمت بعد وجدت فيها المحكمة ما يغني عن تنفيذ حكمها. لا تثريب على المحكمة في ذلك.
--------------
1 - إذا كانت محكمة النقض قد قضت ببطلان تقرير الخبير المعين في الدعوى بناءً على أنه قدر ريع الأطيان دون أن يعاينها فإن هذا لا يمنع محكمة الموضوع، عند نظر الدعوى من جديد، من الاستناد إلى ما أثبته هذا الخبير في محاضر أعماله متعلقاً بأوراق الخصوم وما رآه في أمر آخر لم يكن تقريره معيباً فيه وهو تعيين مساحة الأطيان. وخصوصاً إذا كان الحكم يستقيم في ذلك على أسباب أخرى كافية ومنتجة ولم تكن إشارته إلى رأي الخبير إلا من باب التزيد.
2 - إذا قضى ببطلان تقرير الخبير ثم لم تر المحكمة الالتجاء إلى خبير آخر نظراً إلى ظروف طرأت بعد صدور الحكم التمهيدي الصادر بتعيين الخبير وإلى ما وجدته في أوراق قدمت وفي سائر المستندات المقدمة في الدعوى مما يعينها على الكشف عن الحقيقة ويغنيها عن تنفيذ الحكم بتعيين خبير آخر غير الذي أبطل تقريره فلا تثريب عليها في ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق