(فتوى رقم 813 بتاريخ 8/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 491)
(34)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995
شركات - شركات قطاع عام - شركات قطاع الأعمال العام - اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة - سلطة مجلس إدارة الشركة - انحسار ولاية الاعتماد المعقودة للوزير المختص من تاريخ العمل بقانون قطاع الأعمال العام.
المادة (8) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المادة (32) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 - المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المواد 4، 13 من ذات القانون رقم 203 لسنة 1991.
لئن كان المشرع بقانون نظام العاملين بالقطاع العام جعل سلطة مجلس إدارة شركة القطاع العام في اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة نهائية غير خاضعة لتصديق سلطة أعلى - استثناءً من ذلك: استحدث القانون 97 لسنة 1983 بعض القيود منها على المجلس مراعاة الضوابط التي يضعها مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة، وجوب اعتماد ما يتعلق بالوظائف العليا بالهيكل من الوزير المختص - نتيجة ذلك: لا يجوز قانوناً إضافة إحدى الوظائف العليا للهيكل التنظيمي لشركة قطاع عام إلا بعد موافقة الوزير المختص - بإصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه انحسر نطاق سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته عن الشركات القابضة والشركات التابعة - نتيجة ذلك: استرد مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال ولايته في وضع الهيكل التنظيمي للشركة - تطبيق.
---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (8) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جدول توصيف وتقسيم الوظائف المطلوبة لها.
ويعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم من مجلس الإدارة. ولمجلس الإدارة أن يعيد النظر في الهيكل التنظيمي وفي الجداول المشار إليها كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك". وتنص المادة (32) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على أن "يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص: 1 - .... 10 - وضع الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي للشركة في ضوء الضوابط التي يضعها مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة على أن يتم اعتماد ما يتعلق بالوظائف العليا من الوزير المختص". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن "يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها". وتنص المادة الرابعة منه على أن "ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات. وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور ..." وتنص المادة الثالثة عشر من القانون ذاته على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أنه ولئن كان المشرع بقانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه جعل سلطة مجلس إدارة شركة القطاع العام في اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة نهائية، غير خاضعة لتصديق سلطة أعلى، إلا أنه بموجب قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 استحدثت بعض القيود التي تحد من سلطة مجلس الإدارة في هذا الخصوص، إذ أصبح من المتعين على المجلس لدى وضع الهيكل مراعاة الضوابط التي يضعها مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة في هذا الشأن، هذا فضلاً عن وجود اعتماد ما يتعلق بالوظائف العليا بالهيكل من الوزير المختص ومن ثم فقد بات من غير الجائز قانوناً إضافة إحدى الوظائف العليا للهيكل التنظيمي لشركة القطاع العام، في ظل أحكام القانون الأخير، إلا بعد موافقة الوزير المختص. والحاصل أنه اعتباراً من 20/ 7/ 1991 تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 سالف البيان، الذي حلت بموجب المادة الثانية منه الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام، كما حلت الشركة التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات الحاصل، أنه اعتباراً من هذا التاريخ انحسر نطاق سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته عن الشركات القابضة والشركات التابعة، وتبعاً لذلك فقد ارتفعت القيود المفروضة على سلطة مجلس إدارة الشركة التابعة بموجب المادة (32/ 10) منه، واسترد المجلس مطلق ولايته في وضع الهيكل التنظيمي للشركة، بما في ذلك ما يتعلق منه بالوظائف العليا، دون حاجة إلى اعتماد من الوزير المختص.
ولما كان من المقرر أنه إذا ما صدر قرار من غير مختص أو شابه عيب شكلي أو أعوزه تصديق نهائي، طبقاً للقواعد الحاكمة عند صدوره، ثم لحق هذه القواعد تعديل بما يعقد الاختصاص لمصدر القرار أو يحرره من الإجراء الجوهري اللازم لصحته أو يرفع عنه التصديق المتطلب لنهائيته، فإنه يصير قراراً صحيحاً أو نهائياً، حسب الأحوال بمقتضى هذا التعديل. وترتيباً على ذلك فإن قرار مجلس إدارة شركة الإسكندرية التجارية الصادر بتاريخ 27/ 6/ 1991 بإضافة وظيفة رئيس قطاع البحوث الاقتصادية، بالدرجة العالية، إلى الهيكل التنظيمي للشركة، وإن كان يعوزه في تاريخ صدوره لكي ما يكتسب صفة النهائية ويقوم متفقاً وأحكام القانون، اعتماد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بحسبانه الوزير المختص، إعمالاً لحكم المادة (32/ 10) المشار إليها، إلا أنه اعتباراً من 20/ 7/ 1991، تاريخ انحسار ولاية الاعتماد المعقودة للوزير المختص عن مثل هذه القرارات، أصبح القرار نهائياً مستوفياً مراحله، الأمر الذي كشف عنه تصديق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 30/ 7/ 1991 على محضر جلسته السابقة التي صدر فيها القرار وما جرى عقب ذلك من شغل الوظيفة ندباً.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن القرار المعروض صادر نهائياً غير خاضع للتصديق منذ العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق