الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أبريل 2023

الطعن 56 لسنة 12 ق جلسة 1 / 4 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 43 ص 107

جلسة أول إبريل سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

----------------

(43)
القضية رقم 56 سنة 12 القضائية

تصرف. تكييفه. 

وصية. جواز صدورها في حال الصحة. العبرة بنية المتصرف وقصده. استظهار هذا القصد. العدول في ذلك عن المدلول الظاهر لصيغة التصرف إلى ما يظهر من ظروف العقد وملابساته. مثال.

----------------
إن الوصية يجوز صدورها في حال الصحة كما يجوز في حال المرض. فإذا طعن في تصرف بأنه وصية فالعبرة في تكييفه هي بما انتواه المتصرف وقصد إليه. ولقاضي الموضوع، في سبيل استظهار هذا القصد، أن يعدل عن المدلول الظاهر لصيغة التصرف إلى ما يتضح له من الظروف والملابسات. فإذا كيفت محكمة الموضوع التصرف بأنه وصية، معتمدة على ما تدل عليه عباراته من أن المتصرف قد قصد به أن يختص بعض أولاده، دون غيره من ورثته، بكل ما يترك عنه بعد وفاته من عقار ومنقول ليقسم بينهم قسمة تركة للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى عدم تسجيل ورقة التصرف، واحتفاظ المتصرف بها طول حياته، وحصول التصرف بغير عوض، ووجود ورقة بين أوراق المورث مكتوبة في نفس اليوم الذي أجري فيه التصرف ومماثلة لورقته من جميع الوجوه عدا بيان الثمن، فإن هذا التكييف لا غبار عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق