جلسة 29 إبريل سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
--------------
(55)
القضية رقم 72 سنة 12 القضائية
أ - تزوير. تحقيق الخطوط. سند.
إنكار إمضاء المورث مع الطعن في السند بأنه قد دس عليه وبأنه قصد به الوصية لوارث. القضاء بعد التحقيق بصحة التوقيع وإرجاء الفصل في الدفعين الآخرين إلى وقت نظر الدعوى. عدم دفع الطاعن في السند بتزويره عند نظر الموضوع. لا يكون من حق المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بتزويره. المادة 292 مرافعات. الحق المخول للمحكمة بمقتضاها. رخصة اختيارية. (المادة 292 مرافعات)
ب - سند.
استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى أنه صدر من المورث بمحض إرادته واختياره. موضوعي.
جـ - سند.
سببه الاستدانة أو الهبة. تسليمه لمن صدر له. انشغال ذمة الملتزم به. عدم المطالبة بقيمته إلا بعد وفاة الملتزم. لا يؤثر في نفاذه.
---------------
1 - إذا كانت المحكمة عندما حكمت بعد إجراءات تحقيق الخطوط الفرعية بصحة توقيع المورث على السند المرفوعة به الدعوى لم تفصل فيما أثاره المنكر من أن السند، بفرض صحة التوقيع عليه، قد دس على الموقع أثناء وجوده بالمستشفى، وأنه مع ذلك قد قصد به الوصية لوارث، بل أرجأت الفصل في هذين الدفعين إلى وقت نظر الموضوع، ثم عند نظر الموضوع لم يطعن منكر السند فيه بالتزوير، فإنه لا يكون من حق المحكمة أن تقضي في أمر تزويره من تلقاء نفسها، لأن المادة 292 مرافعات تنص على أنه لا حاجة لأن يتخذ مدعي التزوير إجراءات دعوى التزوير الفرعية لكي يتسنى للمحكمة أن تحكم برد وبطلان الورقة إذا اقتنعت بتزويرها، والمفهوم من هذا أن القضاء بالرد والبطلان إنما يكون بناءً على طعن من الخصم لا تصدياً من المحكمة لما لم يطعن فيه. وفضلاً عن هذا فإن الحق المخول للمحكمة في المادة 292 هو رخصة اختيارية لها، فإذا هي لم تستعملها فلا يصح أن ينعت حكمها بمخالفته للقانون.
2 - متى كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى وظروفها أن السند المطالب بقيمته صدر من المورث بمحض إرادته واختياره ولم يؤخذ منه بالاستهواء أو بالتسلط على الإرادة، وكان هذا الاستخلاص سائغاً، فلا تدخل لمحكمة النقض، لأن ذلك من سلطة قاضي الموضوع.
3 - إذا دفع الوارث بأن السند الذي أصدره مورثه يخفي وصية، ورأت محكمة الموضوع أن تحرير السند وتسليمه لمن صدر له يجعل ذمة الملتزم فيه مشغولة بقيمته ولو كان سببه التبرع وكان صاحبه لم يطالب بقيمته إلا بعد وفاة من صدر منه، فهذا الحكم يتفق مع التطبيق السليم لأحكام القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق