الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن رقم 28 لسنة 43 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 11 / 3 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر من مارس سنة 2023م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 43 قضائية تنازع.

المقامة من
الشركة العامة للبترول
ضد
1 - سعدية عبداللطيف حماد
2 - وزير البترول
3 - محافظ البحر الأحمر
4 - رئيس مجلس مدينة رأس غارب

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 2021، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر بجلسة 8/ 6/ 2021، في الدعوى رقم 574 لسنة 1 قضائية، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة الغردقة الابتدائية في الدعوى رقم 86 لسنة 2006 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا - مأمورية استئناف البحر الأحمر -، الصادر بجلسة 24/ 9/ 2019، في الاستئناف رقم 117 لسنة 36 قضائية.
وقدمت المدعى عليها الأولى مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولاً: بعدم قبول الدعوى. ثانيًا: الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حیث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بموجب العقد المؤرخ 1/ 10/ 1996، شغل زوج المدعى عليها الأولى العين محل النزاع بمناسبة عمله بالشركة المدعية، وبوفاته في 13/ 11/ 2002، انتهت علاقة العمل، وزال سند شغل المدعى عليها الأولى لعين النزاع، فأنذرتها الشركة المدعية بإخلاء العين ذاتها، ثم استصدرت حكمًا في الدعوى رقم 86 لسنة 2006 كلي الغردقة، بالإخلاء والتسليم، وصار الحكم نهائيًّا بصدور حكم محكمة استئناف قنا بجلسة 24/ 9/ 2019، باعتبار الاستئناف رقم 117 لسنة 36 قضائية - الذى أقامته المدعى عليها الأولى - كأن لم يكن. ومن جهة أخرى، أقامت المدعى عليها الأولى أمام محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر الدعوى رقم 574 لسنة 1 قضائية، ضد المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع في الدعوى المعروضة، طالبة الحكم بإلزام الشركة المدعية بتنفيذ القرار الصادر من جمعيتها العامة ووزير البترول بتمليك المساكن للعاملين بالشركة القاطنين بها، وبجلسة 8/ 6/ 2021، قضت تلك المحكمة بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها السير في إجراءات تمليك المدعى عليها الأولى العين محل النزاع. وإذ تراءى للشركة المدعية أن حكمي جهتي القضاء العادي والإداري السالفي البيان، قد تعامدا على محل واحد، وتناقضا، على نحو يتعذر تنفيذهما معًا، ومن ثم فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع ذاته في جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.
وحيث إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 86 لسنة 2006 مدني كلي الغردقة - حد التناقض الأول - بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها إلى الشركة المدعية، الذي صار نهائيًّا بحكـم محكمـة استئناف قنا، مأمورية البحر الأحمر، المشار إليه، قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق والمستندات ومنها العقد المؤرخ 1/ 10/ 1996، وحاصله أن شغل زوج المدعى عليها الأولى لهذه العين كان بمناسبة عمله لدى الشركة المدعية بمنطقة الصحراء الشرقية، وبوفاته انتهت علاقة العمل، وانقضى بذلك الحق الشخصي لشاغل العين وخلفه من بعده، على حين صدر الحكم في الدعوى رقم 574 لسنة 1 قضاء إداري البحر الأحمر - حد التناقض الآخر - بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات تمليك المدعى عليها الأولى العين محل النزاع، تأسيسًا على ما استخلصه ذلك الحكم من أن تقاعس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب عن السير في إجراءات نقل ملكية عين النزاع إلى المدعى عليها الأولى، ضمن أعيان أخرى تنازلت عنها الشركة المدعية إلى جهة الإدارة لتمليكها للعاملين بالشركة المذكورة، إنما يشكل قرارًا سلبيًّا من جهة الإدارة، يستوجب إلغاءه. مما مؤداه اختلاف موضوع الحكمين حدي التناقض المدعى به، على ضوء الحقوق التي فصلا فيها، ومن ثم يكون تنفيذ الحكمين المدعى تناقضهما معًا ممكنًا، ولا يشكل تناقضًا بين حكمين نهائيين في مجال التنفيذ بالمعنى الذي قصده المشرع في البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا مما يستنهض ولايتها بالفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري السالف الإشارة إليه، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق