الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

الطعن 2 لسنة 14 ق جلسة 7 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 164 ص 463

جلسة 7 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(164)
القضية رقم 2 سنة 14 القضائية

نزع ملكية للمنفعة العامة. 

اتباع إجراءات غير قانونية في ذلك. القضاء بثمن الأرض وبريعها وبثمن الزراعة التي كانت عليها. القضاء في ذات الوقت بتعويض لاتباع إجراءات غير قانونية في الاستيلاء وعدم إيداع الثمن ومقابل الزراعة في الوقت المناسب. في محل.

مصاريف قضائية. القول بأنه لا محل للحكم بمصروفات للتقاضي عدا المصاريف الرسمية وأتعاب المحاماة إلا حيث تكون إجراءات التقاضي كيدية. متى يصح؟.
(المادة 115 مرافعات)

----------------

إذا قضت المحكمة بثمن الأرض التي استولت عليها الحكومة للمنفعة العامة وبريعها من تاريخ الاستيلاء عليها وبثمن الزراعة التي كانت قائمة عليها، وفي الوقت ذاته قضت بإلزام الحكومة بتعويض بناءً على أن الاستيلاء على الأرض كان بإجراءات غير قانونية، وأن ثمنها هو وتعويضات الزراعة التي كانت عليها لم يودع في الوقت المناسب، وأن صاحبها قد تكبد في سبيل التقاضي بسبب ذلك مصروفات قضائية وغيرها، فلا يصح القول بأن المحكمة قد قضت بتعويضين عن أمر واحد، وذلك لأن قضاءها بثمن الأرض ومقابل إتلاف الزراعة ومقابل الريع هو نتيجة لازمة لنزع الملكية بإجراءاته القانونية التي يجب أن يتبعها إيداع الثمن ومقابل الزراعة ومقابل الريع في الوقت المناسب. أما التعويض فقد قضى به بناءً على تلك الأمور الأخرى التي ذكرتها المحكمة. والقول بأنه لا محل للحكم بمصروفات للتقاضي غير المصاريف الرسمية وأتعاب المحاماة التي تقدرها المحكمة إلا حيث تكون إجراءات التقاضي كيدية طبقاً للمادة 115 مرافعات - هذا القول مردود بأن التعويض المقضى به قد بني على ما اتخذته الحكومة في نزع الملكية من إجراءات غير قانونية ترتبت عليها أضرار عدة للمنزوعة ملكيته، منها ما تكبده من مصروفات قضائية وغيرها ولم يكن سببه إجراءات قضائية اتخذتها الحكومة ضد المنزوعة ملكيته حتى كان يصح البحث فيما إذا كانت كيدية أو غير كيدية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق