الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 13 / 5 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 60 ص 157

جلسة 13 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

------------------

(60)
القضية رقم 7 سنة 13 القضائية

عقد. فسخ:
أ - الاتفاق في العقد على وقوع الفسخ بدون حاجة إلى تنبيه عند عدم دفع باقي الثمن في الميعاد. انفساخ البيع من تلقاء نفسه. دعوى من المشتري. دفع البائع بانفساخ البيع. إقرار المحكمة حالة الفسخ القائم.
ب - وقوع الفسخ بمقتضى شرط العقد. إيداع الثمن. لا يعيد العقد إلى الوجود.
(المادة 334 مدني)

--------------
1 - متى كان الطرفان قد اتفقا في عقد البيع على أن يقع الفسخ في حالة تأخر المشتري عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه رسمي أو غير رسمي، فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملاً بالمادة 334 مدني. ولا يلزم إذن أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناءً على دعوى من البائع، بل يجوز للمحكمة أن تقرر أنه حصل بالفعل بناءً على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشتري.
2 - متى وقع الفسخ بمقتضى شرط العقد فإن إيداع الثمن ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق