الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 مايو 2023

الطعن 3 لسنة 14 ق جلسة 11 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 184 ص 526

جلسة 11 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

-------------

(184)
القضية رقم 3 سنة 14 القضائية

نقض وإبرام:
أ - ميعاد المسافة. المادة 17 مرافعات. حكمها يسري على ميعاد التقرير بالطعن بطريق النقض. (المادة 14 من قانون النقض)
ب - تقديم صورتين من الحكم المطعون فيه. تقديم صورة واحدة من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه. يكفي. عدم إيداع صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ليس إجراءاً جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان.
(المادة 18 من قانون النقض)
جـ - دعوى وضع يد. سبب جديد. عدم منازعة المدعى عليه أمام محكمة الموضوع في صفة المدعي في وضع يده. المنازعة في هذه الصفة أمام محكمة النقض لا تجوز.

---------------
1 - إن المادة 17 من قانون المرافعات التي جاءت في باب القواعد العامة قد نصت على أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون فيزاد عليه ميعاد مسافة بين محل الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه وبين المحل المقتضى حضوره إليه. وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن هذا النص يسري على ميعاد الثلاثين يوماً المعين لإجراء التقرير بالطعن بطريق النقض المنصوص عليه في المادة 14 من قانون محكمة النقض (1).
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، وكان الطاعن قد أودع صورتين من الحكم المطعون فيه فإن تقديم صورة واحدة من حكم محكمة الدرجة الأولى لا يبطل طعنه. إذ الحكم الذي هو مطالب بمقتضى المادة 18 من قانون محكمة النقض بأن يودع صورتين مطابقتين لأصله هو الحكم المطعون فيه. على أن مخالفة ذلك بإيداع صورة واحدة من الحكم المطعون فيه ليست معتبرة مخالفة لإجراء جوهري مما يترتب عليها البطلان.
3 - إذا أقام المدعي دعوى منع التعرض لحق الانتفاع الذي يضع يده عليه، وكان نزاع المدعى عليه أمام محكمة الموضوع مقصوراً على أن صاحب حق الانتفاع ليس له أن يرفع دعوى منع التعرض لحماية يده لأن وضع يده باعتباره منتفعاً لا يمكن أن يؤدي به إلى اكتساب الملك، ولم يتمسك المدعى عليه بأن المدعي إنما كان واضعاً يده بصفته مجرد مستأجر لأطيان الميري، فلا يقبل منه طرح هذا النزاع أمام محكمة النقض لأول مرة إذ هو سبب جديد (2).


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده رفع دعوى على الطاعن لدى محكمة شربين الجزئية قال في صحيفتها المعلنة في 6 من نوفمبر سنة 1941 إن له حق انتفاع على 2 ف و3 ط و10 س بما عليها من نخيل وإنه اشترى هذا الحق من أحمد محمد أنور بموجب عقد تاريخه 11 من يونيه سنة 1931 وهذا الأخير اشتراه بموجب عقد تاريخه 3 من فبراير سنة 1916 من إبراهيم ومحمد وعباس أولاد عبده الحجر الذين اشتروه من حسن حسن الحبشي بعقد في 10 من سبتمبر سنة 1915، وقال إنه وضع يده على هذه الأطيان بصفته مالكاً لهذا الحق العيني وكان وضع يده هادئاً ظاهراً ومستمراً حتى تعرض له الطاعن في 12 من فبراير سنة 1941 في جزء منها قدره 13 ط و7 س بأن هدم المصرف الفاصل بين أطيانهما وأدخل هذا الجزء ضمن أطيانه وطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن في 13 ط و7 س المبينة بصحيفة الدعوى وإعادة المصرف الفاصل بين أرضيهما لأصله بالأبعاد المبينة بالصحيفة في ظرف أسبوع وإلا أعاده المطعون ضده بمصروفات يرجع بها على الطاعن مع إلزامه بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ المؤقت بغير كفالة.
وفي 9 من نوفمبر سنة 1941 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بالبينة أنه كان واضعاً يده وضعاً قانونياً وأن المدعى عليه هدم الحد الفاصل بينهما ووضع يده على أرضه ورخصت لهذا الأخير بالنفي، وبعد سماع الشهود حكمت المحكمة في 8 من نوفمبر سنة 1942 بمنع تعرض المدعى عليه للمدعي في الأطيان البالغ قدرها 13 ط و7 س المبينة بصحيفة الدعوى وإعادة حفر المصرف الفاصل بين أرضيهما لأصله بالأبعاد المبينة بالصحيفة في ظرف شهر وإلا أعاده المدعي بمصروفات يرجع بها على المدعى عليه وألزمت هذا الأخير بمصاريف الدعوى و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة المنصورة الابتدائية طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أولاً بإلغاء النفاذ المعجل ثم إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض دعوى المستأنف عليه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبجلسة 27 من ديسمبر سنة 1942 تنازل المستأنف عليه عن النفاذ مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الدعوى. وفي 26 من سبتمبر سنة 1943 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف و150 قرشاً مقابل أتعاب المحاماة.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 24 من أكتوبر سنة 1943 فطعن فيه بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون ضده دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 14 من قانون إنشاء محكمة النقض والإبرام إذ أن الحكم المطعون فيه أعلن إلى الطاعن في 24 من أكتوبر سنة 1943 فطعن فيه بطريق النقض في 24 من نوفمبر سنة 1943 الساعة 12 ظهراً أي في اليوم الحادي والثلاثين، ولا محل لإضافة ميعاد مسافة على الثلاثين يوماً لأن المادة 14 المتقدم ذكرها لم تنص على إعطاء ميعاد المسافة، ولو أن القانون أراد ذلك لنص عليها كما نص في المادة 19 من القانون المذكور.
وحيث إن الطاعن أجاب على هذا الدفع بأن له الحق في زيادة يوم ميعاد مسافة بين محل إقامته بناحية السفاينة بمحافظة دمياط وقلم كتاب محكمة النقض الذي يجب رفع النقض فيه طبقاً للمادة 17 من قانون المرافعات التي جاء حكمها عاماً.
وحيث إن المادة 17 من قانون المرافعات التي جاءت في باب القواعد العامة نصت على أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون فيزاد عليه ميعاد مسافة بين محل الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه وبين المحل المقتضى حضوره إليه وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن هذا النص يسري على ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 14 من قانون إنشاء محكمة النقض، وقد سبق أن عرضت لجميع ما أثاره الطاعن ولا ترى مبرراً للعدول عن رأيها.
وحيث إن المطعون ضده دفع أيضاً ببطلان إجراءات الطعن لأن الطاعن لم يقدم صورتين رسميتين من الحكم الابتدائي كما نص على ذلك القانون.
وحيث إن المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض نصت على أنه يجب على الطاعن أن يودع بقلم كتاب محكمة النقض صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن قدم صورتين من الحكم المطعون فيه الذي جاء مؤيداً للحكم الصادر من محكمة أول درجة وصورة واحدة من هذا الحكم، وليس في نص المادة 18 المتقدم ذكرها ما يوجب تقديم صورة ثانية من حكم محكمة الدرجة الأولى. على أن تقديم صورة ثانية ليس بإجراء جوهري يترتب على عدم القيام به بطلان الإجراءات ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه يخلص مما تقدم أن الطعن حاز شكله القانوني.
وحيث إن محصل وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر أن حق المطعون ضده هو حق انتفاع قابل لحماية القانون برفع دعوى منع التعرض لأن الثابت من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أن حق المطعون ضده ليس بحق انتفاع بالمعنى القانوني بل هو حق إيجار أطيان الميري خفية، أي نوع من أنواع الاغتصاب. ذلك هو كل سبب الطعن الذي ورد في التقرير ولكن الطاعن أضاف إليه في مذكرته سببين آخرين أحدهما أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الإثبات في قضائه بإعادة المصرف لأصله دون أن يذكر دليلاً على هدمه، والآخر أن المحكمة أخطأت في القانون بعدم إجابته إلى طلبه الانتقال للاطلاع على دفتر الأحوال ودون أن تبين أسباب رفضها هذا الطلب.
وحيث إنه ظاهر من الحكم المطعون فيه أنه استبان من شهادة الشهود أن الأرض المتنازع عليها مملوكة لمصلحة الأملاك وأن أحمد أنور كان واضعاً يده عليها ومنتفعاً بها فباع حق انتفاعه إلى المطعون ضده وقد أجرت له مصلحة الملاك هذه الأرض ضمن أطيان أخرى فجاء الطاعن ووضع يده عليها بالقوة بدعوى أنه اشتراها ضمن 74 ف و20 ط و20 س من نقولا همليته كحيل.
وحيث إنه يؤخذ مما أثبته الحكم أن المطعون ضده واضع يده على الأطيان المتنازع عليها باعتباره صاحب حق انتفاع، وكان نزاع الطاعن أمام المحكمة مقصوراً على أن صاحب هذا الحق ليس له أن يرفع دعوى منع تعرض لحماية وضع يده لأن وضع اليد باعتباره منتفعاً لا يمكن أن يؤدي به إلى اكتساب الملك، وشرط دعوى منع التعرض أن يكون وضع اليد حائزاً للشرائط القانونية المؤدية إلى اكتساب الملكية، فلم تأخذ المحكمة بوجهة نظره وقضت بأن لصاحب الانتفاع أن يرفع دعاوى اليد. ويبين من هذا أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بما أثاره في وجه الطعن من أن المطعون ضده كان واضعاً يده بصفته مستأجراً لأطيان الميري خفية ولم يقدم ما يدل من ناحية أخرى على أنه تمسك أمامها بهذا الدفاع. ومن ثم فلا يقبل منه طرح هذا النزاع أمام محكمة النقض لأول مرة.


(1) يراجع الحكم الصادر في القضية رقم 36 سنة 7 بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1937 المنشورة قاعدته تحت رقم 80 ص 324 جزء 2 من هذه المجموعة والحكم الصادر في القضية رقم 30 سنة 9 بجلسة 8 من فبراير سنة 1940 المنشورة قاعدته برقم 28 ص 60 جزء 3 والحكم الصادر بجلسة 28 من مايو سنة 1942 في القضية رقم 66 سنة 11 المنشورة قاعدته برقم 166 ص 470 جزء 3.
(2) لعل في هذا الحكم انتقال نظر. لأن محكمة النقض أثبتت في حكمها أن محكمة الموضوع قالت إنها استبانت من شهادة الشهود أن الأرض المتنازع عليها... قد أجرتها مصلحة الأملاك للمدعي ضمن أطيان أخرى. ولا شك في أنه من الخطأ في تطبيق القانون اعتبار المستأجر صاحب يد قانونية تحميها دعوى منع التعرض. ولعل الطاعن (المدعى عليه) في دفاعه الذي أبداه أمام محكمة الموضوع وروته عنه محكمة النقض لم يقصد غير هذا، بدليل تمسكه بأن شرط دعوى منع التعرض أن يكون وضع اليد حائزاً للشرائط القانونية المؤدية إلى اكتساب الملكية وأول هذه الشروط التي أنكرها المدعى عليه على المدعي هو أن وضع يده كان بصفته مالكاً للعقار أو لحق عيني عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق