(فتوى رقم 867 بتاريخ 28/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 58/ 1/ 69)
(39)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995
( أ ) تأمينات اجتماعية - الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - طلب الرأي من الجمعية العمومية - قبول طلب الرأي الوارد من غير وزارة التأمينات فيما سبق أن طلبت وزارة التأمينات الرأي فيه من قبل.
المادة 159 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987.
إمكان طلب الرأي من غير وزارة التأمينات فيما سبق أن طلبت وزارة التأمينات الرأي فيه - سبب ذلك: سبق طلب الرأي من وزارة التأمينات في مسألة من مسائل قانون التأمينات إنما يعبر عن سابق موافقتها على طرح هذه المسألة على جهات الفتوى المختصة - تطبيق.
(ب) تأمينات اجتماعية - نظم التأمين الأفضل - تحديد نطاق المستفيدين منها.
المواد 18، 70، 71 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - المادة 162/ 2 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. المشرع خير أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بنظام تأميني أفضل بين الخضوع الكامل لنظامه التأميني أو الإبقاء على نظمهم الخاصة - نتيجة ذلك: من اختار نظامه التأميني الخاص حتى آخر يوليو سنة 1961 يلزم بأداء قيمة الزيادة التي كان يتحملها في تلك الأنظمة - يشترط للاستفادة من المادة 89 سالفة الذكر شرطان أولهما: أن يختار رب العمل الإبقاء على نظامه الأفضل عند العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959. ثانيهما: أن يرتبط العامل مع رب العمل بهذا النظام في ظل العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وحتى 22/ 3/ 1964 التاريخ الذي اعتد به المشرع في القانون 79 لسنة 1975 للاستفادة من المادة 89 سالفة الذكر - نتيجة ذلك: التزام رب العمل بأداء قيمة الزيادة الناتجة من النظام الأفضل إلى هيئة التأمينات عند انتهاء علاقته بالعمل بنقله إلى جهة أخرى أو بتعيينه فيها أو لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة - تطبيق.
------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لها أن المادة 159 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، إذا كان حكم هذه المادة يقصر طلب الرأي على وزارة التأمينات، فإن هذا القصر لا يخل بطبيعة الحال، بإمكان طلب الرأي من غير وزارة التأمينات فيما سبق أن طلبت وزارة التأمينات الرأي فيه من قبل بحسبان أن سبق طلب وزارة التأمينات الرأي في مسألة من مسائل قانون التأمينات إنما يعبر عن سابق موافقتها على طرح هذه المسألة على جهات الفتوى المختصة، وباعتبار أن تعليق طلب الرأي على وزارة التأمينات إنما هو تعليق على حكم موضوعي وليس على موقف ذاتي من الوزارة وفي حالة خاصة، إنما هو يشكل إجازة من الوزارة لغيرها من الجهات باستخدام مكنة طلب الرأي من جهة الفتوى بشأن هذه المسألة السابق عرضها.
ومن حيث إن الجمعية العمومية قد انتهت إلى قبول طلب الرأي في الحالة المعروضة مستعرضة إفتائها السابق بجلسة 2/ 12/ 1979 فتبين لها أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 - المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 أنشأ مؤسسة التأمينات الاجتماعية وجعل في مادته الثامنة عشر التأمين إلزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال، ونص في الفقرة الثانية من المادة (70) منه على أن "يلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافآت أو ادخار أفضل بدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة" وقضت المادة (71) بإدخال المادة التي أديت عنها اشتراكات وفقاً لنظام خاص ضمن مدة الاشتراك في التأمين المقرر في هذا القانون دون اقتضاء أي فروق من العامل، على أن يؤدي النظام الخاص عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه مبالغ بنسب معينة مقابل حصة صاحب العمل والعامل وذلك اعتباراً من أول إبريل سنة 1956 وفيما يتعلق بالمدة السابقة على هذا التاريخ فإنها تدخل ضمن المدة المحسوبة في المعاش على أن يؤدي النظام الخاص مبالغ نقدية عنها وفقاً لنظام الدفع المحدد في الجدول المرفق بالقانون واستثناءً من أحكام المادة (18) أجاز القانون في المادة 78 لأصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بنظام معاشات أفضل أن يطلبوا إعفائهم من الاشتراك في نظام التأمين المقرر بهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به، ولقد صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وألزم أرباب العمل والعمال بالتأمين طبقاً لأحكامه وقضى في المادة 89 بإلزام أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بعدما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية، على أن تحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواءً في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة، وتؤدى عند انتهاء خدمة كل عامل إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون إجراء أي تخفيض، وقرر في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تشكيل لجنة بقرار من وزير العمل تختص بتفسير أحكام هذه المادة، وبناءً على ذلك أصدر وزير العمل قراره رقم 16 لسنة 1964 بتشكيل تلك اللجنة على ألا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها منه وبجلسة 21/ 12/ 1964 قرر مجلس الوزراء قصر تطبيق المادة 89 سالفة البيان على العاملين الموجودين بالخدمة في 22/ 3/ 1964 تاريخ صدور قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
وصدر قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ونص في المادة 162 فقرة (2) على أن "يلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بعدما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في القانون رقم 93 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 خير أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بنظام تأميني أفضل بين الخضوع الكامل لنظامه التأميني أو الإبقاء على نظمهم الخاصة وألزم القانون رقم 63 لسنة 1964 من اختار منهم الإبقاء على نظامه التأميني الخاص حتى آخر يوليو سنة 1961 بأداء قيمة الزيادة التي كانوا يتحملونها في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل مع خضوعهم للنظام التأميني المقرر بالقانون المذكور. ومن ثم فإنه يشترط لإفادة العامل من حكم المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ومن بعدها المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 شرطان أولهما أن يختار رب العمل الإبقاء على نظامه الأفضل عند العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959، وثانيهما أن يرتبط العامل مع رب العمل بهذا النظام في ظل العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 وحتى 22/ 3/ 1964 التاريخ الذي اعتد به المشرع في القانون رقم 79 لسنة 1975 لتحديد نظام المخاطبين بأحكام المادة 89 من القانون رقم 64 فإن توافر هذان الشرطان التزم رب العمل بموجب المادة المذكورة ومن بعدها المادة 162 من القانون 79 لسنة 1975 بأداء قيمة الزيادة الناتجة عن النظام الأفضل إلى هيئة التأمينات عند انتهاء علاقته بالعمل بنقله إلى جهة أخرى أو بتعيينه فيها أو لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة.
ومن حيث إن القانون قد حدد نطاق المستفيدين من نظم التأمين الأفضل وفقاً لمفهوم نص المادة 79 ومن بعدها المادة 162 فيمن كان معيناً قبل 22 مارس سنة 1964، فمن ثم يتعين القول بعدم انطباق نص المادة 162/ 2 من القانون المشار إليه على الحالة محل التساؤل المطروح باعتبار أن صاحب الحالة المعروضة قد جرى تعيينه بعد 22/ 3/ 1994.
"لذلك"
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان نص المادة 162/ 2 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على العاملين المعينين بعد 22/ 3/ 1964 تأكيداً لإفتائها السابق في هذا الشأن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق