الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 مايو 2023

الطعن 37 لسنة 43 ق جلسة 3 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 270 ص 1398

جلسة 3 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبة الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

--------------

(270)
الطعن رقم 37 لسنة 43 القضائية

"الأجر".
مكافأة زيادة الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة. القضاء باستحقاق العامل لهذه المكافأة خلال فترة اعتقاله. خطأ. علة ذلك.

--------------
الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابه فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار، وإذ كان المقصود بمكافأة زيادة الإنتاج هو دفع العامل إلى الاجتهاد في العمل ومن ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضده لمكافأة زيادة الإنتاج عن مدة اعتقاله التي لم يؤد فيها عملاً لدى الطاعنة وانعدم بذلك أساس استحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في نطاق هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 652 سنة 1970 عمال كلي القاهرة على الطاعنة - شركة الحديد والصلب المصرية - وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 321 جنيهاً و360 مليماً والفوائد القانونية، وقال بياناً لها أنه يعمل لدى الطاعنة كبير الملاحظين بإدارة الدرفلة وقد اعتقل في 22/ 8/ 1965 بناء على قرار من رئيس الجمهورية، ثم أفرج عنه وعاد إلى العمل في 23/ 11/ 1967 وصرفت له الطاعنة أجره الثابت والعلاوات الدورية عن فترة الاعتقال دون حافز الإنتاج الذي منح لزملائه، وإذ كان يحق له صرف هذا الحافز فقد أقام الدعوى بطلبه المتقدم. وبتاريخ 20/ 5/ 1970 حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 2782 سنة 87 ق. وبتاريخ 22/ 11/ 1972 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 321 جنيهاً و390 مليماً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 28/ 2/ 1970 حتى سداد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة لنظره 29/ 4/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم انتهى في قضائه إلى منح المطعون ضده مكافأة زيادة إنتاج عن المدة التي أمضاها معتقلاً قولاً بأنها تمثل جزءاً من الأجر فيتعين صرفها إليه، غير أنه لما كانت تلك المكافأة لا تستحق للعامل وفقا للمادتين 25، 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 إلا إذا باشر عمله وزاد إنتاجه فيه عن المعدلات القياسية باعتبار أنها إنما تصرف إليه مقابل ما يبذله زيادة في الجهد، وكان المطعون ضده لم يقم بأي عمل خلال فترة اعتقاله فإنه لا يستحق تلك المكافأة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك باستحقاق المطعون ضده لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - إنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت به أسبابه فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار. لما كان ذلك وكان المقصود بمكافأة زيادة الإنتاج هو دفع العامل إلى الاجتهاد في العمل ومن ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرته العمل وزيادة الإنتاج فيه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضده لمكافأة زيادة الإنتاج عن مدة اعتقاله التي لم يؤد فيها عملاً لدى الطاعنة وانعدام بذلك أساس استحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب بغير ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق