جلسة أول يونيه سنة 1944
برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
--------------
(143)
القضية رقم 103 سنة 13 القضائية
إثبات. يمين.
توجيه اليمين الحاسمة بصيغة معينة. المحكمة لا تملك تغيير هذه الصيغة تغييراً يؤثر في مدلولها ومعناها. حق المحكمة في رفض توجيه اليمين إلى الورثة عن واقعة علمها عند مورثهم.
-----------------
إذا ما وجهت اليمين الحاسمة بصيغة معينة فإن المحكمة لا تملك تغيير هذه الصيغة تغييراً يؤثر في مدلولها ومعناها، إذ الشأن في ذلك هو لمن يوجه اليمين دون غيره. فإذا رفضت المحكمة توجيه اليمين للورثة لكونها عن واقعة شخصية للمورث، وعلمها عنده هو - دون الورثة - باعتراف موجه اليمين، فإنه لا يصح لموجه اليمين أن ينعى عليها ذلك بمقولة إنه إنما كان يقصد منها أن يحلفوا على العلم فقط.
وخصوصاً إذا كان الورثة قد تمسكوا بأن توجيه اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير جائز، وأن اليمين التي يصح توجيهها إليهم، بوصفهم ورثة، هي يمين الاستيثاق فقط، ومع ذلك لم يعدل الخصم صيغة اليمين بل لم يقل إنه إنما قصد يمين العلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق