جلسة 9 من مايو سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.
---------------
(236)
الطعن رقم 257 لسنة 46 القضائية
(1، 2) ضرائب. "دعوى الضرائب". دعوى "ترك الدعوى". وقف. استئناف.
(1) وقف الدعوى طبقاً للقانون 14 لسنة 1962. اختلافه عن الوقف الاتفاقي المقرر في المادة 128 مرافعات. عدم تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف الاتفاقي. أثره. وجوب اعتبار المدعي تاركاً لدعواه.
(2) وقف محكمة الاستئناف نظر النزاع طبقاً للقانون 14 لسنة 1962. لا يحول دون أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي باعتبار المدعي تاركاً لدعواه تعجيلها في الميعاد بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاقي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعن من مهنة التصوير في السنوات من 1965 إلى 1968، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 25/ 4/ 1971 باعتبار أرباحه في كل السنوات من 1965 إلى 1967 مبلغ 832 جنيه وفي 1968 مبلغ 984 جنيه فقد أقام الدعوى رقم 132 سنة 1971 تجاري دمياط الابتدائية طعناً في هذا القرار. وبتاريخ 22/ 2/ 1972 قضت المحكمة بوقف الدعوى ستة شهور باتفاق الطرفين وفي 11/ 6/ 1973 عجل الطاعن الدعوى ودفعت مصلحة الضرائب باعتباره تاركاً دعواه. وبتاريخ 26/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... المنصورة وقضت المحكمة بوقف الدعوى ثمانية عشر شهراً طبقاً لأحكام القانون رقم 14 سنة 1962 في شأن إعادة النظر في المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين، ولم يتم الاتفاق بين الطرفين. وبتاريخ 11/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بقبول الدفع المبدى من مصلحة الضرائب باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه واستناداً إلى أنه لم يقم بتعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لمدة الوقف عملاً بنص المادة 128 من قانون المرافعات، في حين أن الطاعن كان قد تقدم بطلب للصلح مع مصلحة الضرائب وكان الأمر معروضاً على لجنة إعادة النظر في المنازعات الضريبية، ومن ثم يكون الدفع باعتباره تاركاً دعواه لا محل له وما كان يجوز للمحكمة الابتدائية أن تقضي بقبوله بل كان يجب عليها أن توقف الدعوى مدة ثمانية عشر شهراً طبقاً لأحكام القانون رقم 14 سنة 1962.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 14 سنة 1962 له شروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة المقررة في القانون، وهو يختلف في مناطه وفي نطاقه عن أحكام الوقف الاتفاقي المقرر في المادة 128 من قانون المرافعات، وبمقتضاها رخص الشارع للخصوم في أن يتفقوا على وقف السير في الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق أياً كان سببه وأوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لانقضاء هذه المدة ورتب على عدم تعجيلها في الميعاد اعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه. لما كان ذلك وكانت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية قد أوقفت في 22/ 2/ 1972 لمدة ستة شهور باتفاق الطرفين، ولم يعجل الطاعن دعواه إلا في 11/ 6/ 1973 وبعد انتهاء مدة الإيقاف بأكثر من ثمانية أيام - ولم يثبت إن إجراءات الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 14 سنة 1962 قد اتبعت أمام تلك المحكمة - فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار الطاعن تاركاً دعواه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وذلك أنه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي باعتبار الطاعن تاركاً دعواه مع أن محكمة الاستئناف سبق أن أوقفت الدعوى مدة ثمانية عشر شهراً عملاً بأحكام القانون رقم 14/ 1962 لإعادة النظر في النزاع بين الطرفين.
حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من الرد على السببين السابقين - وقد انتهى صحيحاً إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار الطاعن تاركاً دعواه فإنه لا يؤثر في ذلك أن تكون محكمة الاستئناف سبق أن أوقفت الدعوى مدة ثمانية عشر شهراً طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 لإعادة النظر في النزاع بين الطاعنة ومصلحة الضرائب، لأنه متى كان الثابت أن إجراءات النظر لم تسفر عن اتفاق بين الطرفين، فإن الدعوى تعود بقوة القانون إلى الحالة التي كانت عليها قبل الوقف وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف الذكر، ويكون للمحكمة عندئذ أن تفصل فيما هو مطروح عليها، إذ كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق