الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 76 لسنة 12 ق جلسة 13 / 5 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 57 ص 154

جلسة 13 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

----------------

(57)
القضية رقم 76 سنة 12 القضائية

عقد. تفسيره. 

سلطة محكمة الموضوع في ذلك. عبارة في مفكرة المدعي موقع عليها من المدعى عليه. استظهار المحكمة منها ومن سائر ظروف الدعوى أنها تتوافر فيها أركان عقد البيع. عدم خروجها في ذلك عما تؤدي إليه الوقائع والأوراق. موضوعي.

---------------
إذا رأت المحكمة أن العبارة المحررة في مفكرة المدعي والموقع عليها من المدعى عليه، المتضمنة التزام الموقع بأن يبيع للمدعي الصنف المبينة أنواعه وأوصافه فيها ومقدار كل نوع منه وثمنه، تشمل كل البيانات اللازمة لتوافر أركان عقد البيع، ولو أنها مذيلة بعبارة "وهذا لحين تحرير الشروط"، ثم عرضت لتنفيذ هذا الاتفاق فرأت أن نية المتعاقدين فيما يتعلق بباقي شروط البيع من تسليم المبيع ودفع ثمنه قد توضحت من الطريقة التي بينتها في حكمها وقالت إنهما اتبعاها طوال مدة تنفيذ هذا العقد، فإنها إذ استظهرت توافر أركان التعاقد من التعهد المأخوذ على البائع ومن تنفيذه جزئياً، وإذ استكملت شروط الاتفاق من العناصر الأخرى القائمة في الدعوى تكون قد استخلصت ذلك مما ينتجه، فلا تصح مناقشتها فيه أمام محكمة النقض لتعلقه بسلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق