الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 مايو 2023

الطعن 21 لسنة 14 ق جلسة 14 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 169 ص 478

جلسة 14 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(169)
القضية رقم 21 سنة 14 القضائية

أ - تعهد. 

تفسير المشارطات. حالة الاشتباه التي يجب معها تفسير المشارطة لمصلحة المتعهد. هي حالة ما لا يكون في الدعوى من دليل مقنع.
(المادة 140 مدني)
ب - حكم. تسبيبه. 

شهادة الشهود. تقديرها موضوعي. مخالفة المحكمة الاستئنافية للمحكمة الابتدائية في تقدير أقوال الشهود. لا يلزم تفنيد الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية. يكفي أن تبرر هي وجهة نظرها.
جـ - إثبات. 

إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة أو نفيها. للمحكمة أن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها. الدفاتر التي تتولى المديريات طبعها لإثبات الترخيصات بنقل الأقطان فيها. الاعتماد على صورها في إثبات نقل القطن إلى شخص معين. جوازه.

------------
1 - إن الاشتباه في الغرض المقصود من المشارطة الذي يجب معه، بحكم المادة 140 من القانون المدني، تفسير المشارطة بما فيه الفائدة للمتعهد هو الاشتباه الذي يقوم في نفس القاضي لخلو الدعوى من دليل مقنع. فإذا كان المستفاد من الحكم أن المحكمة قد استخلصت في اقتناع تام من أدلة الدعوى المرفوعة على المشتري بمطالبته بثمن القطن المبيع له أنه تسلم المبيع، ثم قضت بإلزامه بالثمن، فإن حكمها يكون سليماً ولا غبار عليه.
2 - إن الأخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة إياهم واطمئنانها إليهم. ولا سلطان لأحد على المحكمة في تكوين عقيدتها مما يدلي به الشهود أمامها ما دامت هي لا تخرج في ذلك عما تحتمله أقوالهم. ولا يضير المحكمة الاستئنافية أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير المحكمة الابتدائية، ولا يكون عليها في هذه الحالة أن تفند الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في وجهة نظرها وإنما يكفيها أن تكون وجهتها هي قائمة على ما يبررها.
3 - متى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها. وإذن فلا تثريب عليها إذا هي اعتمدت في إثبات حصول نقل الأقطان المتفق على بيعها من زراعة البائع لحساب المشتري على صورة رسمية من دفاتر الترخيصات التي تتولى المديريات طبعها لاستعمالها لذلك الغرض وذلك بعد أن فندت في أسباب حكمها المطاعن التي وجهت إلى هذه الدفاتر وعززت بهذه القرينة وبغيرها وبالبينة التي سمعتها الدليل الأصلي المستمد من ورقة التعهد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق