الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 مايو 2023

فتوى 797 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2608 مكتب فني 50 ق 27 ص 80

(فتوى رقم 797 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2608)
(32/ 2/ 2542)
(27)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

مال عام - الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل - نقل الانتفاع بين أشخاص في القانون العام يكون بنقل الإشراف الإداري على هذه الأموال بدون مقابل.
المادة (87) من القانون المدني - المواد 1، 2، 3، 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 الصادر بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
المشرع إنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وناط دون غيرها إدارة موانئ البحر الأحمر وخولها إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات والساحات داخل الموانئ والملاحق المقررة لها خارجها - نتيجة ذلك: يحظر على الجهات والمنشآت والشركات والأفراد العمل داخل الموانئ التى تديرها الهيئة إلا بترخيص منها - الأصل في ملكية الدولة أنها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة - نتيجة ذلك: الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال فيما أعد له - نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام بنقل الإشراف الإداري على هذه الأموال بدون مقابل - لا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها - استثناءً من ذلك: للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام فى الغرض الذى أعد له بمقابل - شرط ذلك: أن يكون أداء هذا المقابل رهيناً بموافقة الجهة المستفيدة - لا يعد الاتفاق تأجيراً بل هو عقد انتفاع بمال عام - نتيجة ذلك: يسري عليه القواعد العامة فى العقود - تطبيق.

----------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 87 من القانون المدني تنص على أن "تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص". كما تنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر" ... وتكون لها الشخصية الاعتبارية ..." وتنص المادة (2) على أن "تختص الهيئة دون غيرها بإدارة موانئ البحر الأحمر ... وللهيئة على الأخص بالنسبة للموانئ التي تتولى إدارتها ما يلي: ... 2) إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات داخل الموانئ والملاحق المقررة خارجها" وتنص المادة (3) من ذات القرار على أنه "لا يجوز لأي جهة أو منشأة أو شركة أو فرد العمل داخل الموانئ التي تديرها الهيئة إلا بترخيص منها ..." كما تنص المادة (5) على أن "تتكون موارد الهيئة من: ....... (3) إيرادات الهيئة الناتجة عن نشاط واستغلال الأموال المملوكة للدولة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أنشأ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وناط بها دون غيرها إدارة موانئ البحر الأحمر والملاحق المقررة لها خارجها، وحظر على الجهات والمنشآت والشركات والأفراد العمل داخل الموانئ التي تديرها الهيئة إلا بترخيص منها، واعتبر من بين - مواردها المالية حصيلة إيرادات الهيئة الناتجة عن مزاولة نشاطها واستغلال الأموال المملوكة لها.
ومن حيث إن الأصل في ملكية الدولة أنها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها، وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما أعد له، ويكون نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام بنقل الإشراف الإداري على هذه الأموال بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها. واستثناءً من هذا الأصل يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام في الغرض الذي أعد له بمقابل شريطة أن يكون أداء هذا المقابل رهيناً بموافقة الجهة المستفيدة. ولا يعد هذا الاتفاق تأجيراً بل هو عقد انتفاع بمال عام تسري عليه القواعد العامة في العقود من ضرورة الالتزام بها وعدم جواز تعديل العقد أو زيادة مقابل الانتفاع إلا بإرادة الطرفين.
ولما كان ذلك كذلك وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر قد قامت بتسليم الهيئة القومية للبريد حجرة بصالة الركاب الجديدة بميناء سفاجا لاستغلالها كمكتب للخدمات البريدية بالميناء، وإذا جاءت الأوراق خلواً من اتفاق بينهما على جعل أو مقابل انتفاع بتلك الحجرة، فمن ثم لا يجوز للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر استئداء مقابل عن هذا الانتفاع، الأمر الذي يضحى معه طلبها الماثل لا سند له من القانون متعين الرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة المقدمة من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بإلزام الهيئة القومية للبريد أداء مقابل انتفاع بالحجرة التي تشغلها كمكتب للخدمات البريدية بصالة الركاب الجديدة بميناء سفاجا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق