الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 66 لسنة 12 ق جلسة 15 / 4 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 50 ص 136

جلسة 15 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

-----------------

(50)
القضية رقم 66 سنة 12 القضائية

حجز ما للمدين لدى الغير. 

توقيعه. متى يستوجب مسئولية الدائن؟ عند إساءة استعمال الحق وارتكاب خطأ جسيم في ذلك. دعوى تعويض على الدائن لتوقيعه حجزاً على ما للمدين تحت يده ويد غيره. رفضها. بناؤه على ما استخلصته المحكمة من أن الحاجز كان لديه من المبررات ما يبرر توقيعه الحجز. لا تثريب عليها في ذلك.

---------------
إن توقيع الدائن حجزاً على ما للمدين لدى الغير هو حق له لا يستوجب مسئوليته إلا إذا كان قد أساء استعماله بارتكابه خطأ لا يصح التسامح فيه. فإذا كانت المحكمة قد رفضت دعوى التعويض المرفوعة من المدين على الدائن الحاجز بعد أن محصتها من جهة تأسيسها على الخطأ المسند إلى الدائن في توقيعه الحجز تحت يده ويد غيره على مبالغ مستحقة للمدين، وخلصت إلى الاقتناع بأن الحاجز كان لديه من المسوغات ما يبرر توقيعه الحجز بدليل تثبيته والحكم له ابتدائياً واستئنافياً على المدين بالتعويض، وأنه إذا كانت محكمة النقض قد رأت بعد ذلك عدم استحقاق الدائن للتعويض فلا تأثير لهذا لأن الأمر كان من الدقة وصعوبة التقدير من الوجهة القانونية بحيث إن الدائن يعد معذوراً إذا هو في سبيل المحافظة على حقوقه قد عمد إلى ما لَه من حق قانوني في توقيع الحجز على ما لمدينه لديه ولدى الغير، فإن قضاءها بذلك يكون قد جاء على أساس سليم من الوقائع ومن القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق