جلسة 20 من مارس سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي وجميل الزيني ومحمود حسن حسين وعاصم المراغي.
--------------
(159)
الطعن 538 لسنة 44 القضائية
(1) تأميم. "لجان التقييم".
نهائية قرار لجنة التقييم. شرطه. التزامها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت التأميم. قرار اللجنة بالفصل في المنازعات بين المنشأة المؤممة والغير. لا يكتسب أية حصانة. جواز طرح هذه المنازعات على المحكمة المختصة لتحقيقها والفصل فيها.
(2) شركات. التزام. تأمين.
التزام الشركة المؤممة بأن تؤدي لمالك المنشأة نقداً قيمة الفرق بين ما خصصته لجنة التقييم لحساب الضرائب وما استحق لها بالفعل. خطأ. علة ذلك. وجوب أداء هذا الفرق بسندات رسمية على الدولة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا على الطاعنة والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم 588 سنة 1970 مدني كلي كفر الشيخ بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهم مبلغ 28058 جنيهاً و372 مليماً تأسيساً على أن هذا المبلغ يمثل الفرق بين ما خصصته لجنة تقييم منشآتهم المؤممة المسماة "مضرب الجندي" لحساب مصلحة الضرائب وبين ما استحق عليهم فعلاً من هذه الضرائب، وبعد ندب خبير في الدعوى، قضت محكمة أول درجة بتاريخ 29/ 3/ 1972 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمدعين مبلغ 22269 جنيهاً و830 مليماً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 5 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم الخمسة الأول بالاستئناف رقم 54 سنة 5 ق. وبتاريخ 18/ 3/ 1974، وبعد ندب خبير لمناقشة اعتراضات الطرفين على تقرير الخبرة المقدم لمحكمة أول درجة - قضت محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المادة الثالثة من القانون 117 لسنة 1961 118 لسنة 1961 نصت صراحة على نهائية قرارات لجان التقييم وعدم قابليتها للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن، وأنه لما كان تقييم رأس مال المنشأة المؤممة يبنى على نتيجة الموازنة بين خصومها وأصولها، فإن النهائية لا تقتصر على قرار تحديد مقدار رأس المال فحسب بل تشمل كذلك العناصر المؤدية إليه أصولاً وخصوماً لأنها مرتبطة بتحديده ارتباطاً لا يقبل الانقسام ولا التجزئة وإجراء أي تغيير في هذه العناصر يؤدي بالضرورة إلى تغيير أي عنصر في رأس المال، ومن ثم فلا تختص المحاكم ولائياً بتعديل أي عنصر أقيم عليه تقرير لجنه التقييم النهائي وأن السبيل الوحيد لتعديله هو الالتجاء إلى لجنة التقييم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح الدفع بعدم الاختصاص الولائي تأسيساً على تخصيص لجنة التقييم لبعض أموال المنشأة المؤممة لوفاء دين معين ينطوي على إخراج لهذه الأموال من أصول المنشأة والاحتفاظ بها على سبيل الأمانة فتنقطع علاقتها بالتأميم ومن ثم لا تلحقها النهائية التي تخرجها من نطاق اختصاص المحاكم ولائياً، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن اختصاص لجان التقييم - وعلى ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117، 118 لسنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور وكذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة وتقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق والأموال المملوكة لها وقت تأميمها وتصدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ وعلى ضوء ذلك يتحدد صافي رأس مال المنشأة المؤممة ويكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه متى التزمت اللجنة في تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت تأميمها، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذي رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال وحقوق المنشأة ما ليس لها أو استبعدت منها شيئاً أو حملتها بدون ليست ملومة بها، فإن قرارها في هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل في أي نزاع يثور بشأن الأموال والحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة وبين الغير أو أن تتعرض لأي نزاع آخر يتعلق بالتقييم في ذاته ذلك أن تحقيق المنازعات والفصل فيها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة في ذلك إلا ما استثنى بنص خاص فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل في تلك المنازعات، فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها والفصل فيها ولا يعد ذلك طعناً في قرارات لجان التقييم وإنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم الخمسة الأول باعتبارهم أصحاب مضرب للأرز قبل تأميمه أقاموا الدعوى منازعين في مقدار المبلغ الذي حملتهم به لجنة التقييم وخصصته لحساب الضرائب لأنه يزيد كثيراً على ما استحق عليهم من هذه الضرائب بالفعل ولذا طالبوا بالفرق، وكان الفصل في تلك المنازعة يخرج عن اختصاص لجنة التقييم ويدخل اختصاص المحاكم ذات الولاية العامة فضلاً عن أن قرار لجنة التقييم بتحميل المنشأة المؤممة بمبالغ غير مدينة بها للغير، لا يلحقه وصف النهائية المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر ولا يكتسب حصانة تحول دون الالتجاء إلى المحاكم المختصة، لما كان ما يقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى هذه النتيجة التي تتفق وصحيح القانون، فإنه لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من خطأ اعتبار المبالغ التي خصصتها لجنة التقييم لحساب مصلحة الضرائب قد أخرجت من نطاق التأميم ذلك أن لمحكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاؤها - أن تصحح هذا الخطأ ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أغفل الرد على دفاع جوهري تضمنه صحيفة استئنافها ومذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 18/ 12/ 1972 وهو خطأ تقرير مكتب الخبراء باستبعاد حصة العاملين في الأرباح مع سابقة صرفها لهم وأثر ذلك في الضرائب المستحقة وفي رأس المال والخطأ في الاعتماد على الميزانية المؤقتة دون تلك التي أسفرت بمجلس إدارة المؤسسة وفي حساب الضرائب بما لا يتفق مع الأصول المحاسبة السليمة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من صحيفة الاستئناف أو المذكرة التي تقول إنها تمسكت فيها لدى محكمة الاستئناف بأوجه النعي الواردة بهذا السبب وكان الحكم المطعون فيه قد أشار في أسبابه بخصوص اعتراضات الشركة الطاعنة على تقرير الخبير أنه يعتمد هذا التقرير للأسس والأسباب السليمة التي بني عليها والتي اعتبرها مكملة لأسبابه وكانت الطاعنة لم تقدم أيضاً صورة رسمية من تقرير الخبير للتدليل على خلو أسبابه من الرد على اعتراضاتها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الزيادة في المبلغ الذي احتسبته لجنة التقييم ضمن خصوم المنشأة المؤممة لحساب مصلحة الضرائب عن التقدير النهائي للضرائب المستحقة على تلك المنشأة، لا تعدو أن تكون زيادة في الأصول عن الخصوم ترتد أثرها إلى وقت التأميم ومن ثم لا ترد نقداً إلى أصحاب المنشأة قبل تأميمها بل تروى لهم بسندات على الدولة طبقاً لأحكام القانونين 117، 118 لسنة 1961 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتلك الزيادة للمطعون ضدهم الخمسة الأول نقداً فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنة نقداً بقيمة الفرق بين ما خصصته لجنة التقييم لحساب الضرائب المستحقة على المنشأة المؤممة وبين ما استحقق منها بالفعل على قوله "أنه بخصوص ما ذهبت إليه الشركة المستأنفة (الطاعنة) من أن الرد لا يكون إلا بسندات على الدولة ما هو إلا نتيجة طبيعية لوجهه نظرها من أن هذه المبالغ المخصصة دخلت في أصول ما اسم على عكس الحقيقة حسبما انتهت إليه المحكمة... وهذا الذي أورده الحكم خطأ في القانون ذلك أن تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من العناصر المنشأة سواء كان من الخصوم أو الأصول ولا يبعده عن نطاق التأميم، ومن ثم إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية بمعرفة الجهة المختصة، ارتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم، فإن ترتب عليه زيادة في صافي رأس مال المنشأة، جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام، ولما كانت المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1961 والمادة الرابعة من القانون 118 لسنة 1961 قد نصتا على أن تؤدي قيمة المنشآت المؤممة بموجب سندات اسمية على الدولة - وذلك في حدود مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشآت وفقاً لأحكام القانون 134 لسنة 1964 - وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق