الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 496 لسنة 44 ق جلسة 20 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 160 ص 816

جلسة 20 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، وجميل الزيني، ومحمود حسن حسين، ومحمود حمدي عبد العزيز.

---------------

(160)
الطعن رقم 496 سنة 44 القضائية

(1، 2) إعلان "تزوير".
(1) تسليم صورة الإعلان لجهة إدارية عند غلق مسكن المعلن إليه. عدم وجوب تسليمها إلى مأمور القسم شخصياً. تسليمها لمندوب الإدارة دون بيان اسمه. لا خطأ.
(2) إجراءات الإعلان التي يقوم بها المحضر بنفسه أو وقعت تحت بصره. اكتسابها صفة الرسمية. ادعاء المعلن إليه أن صورة الإعلان لم تسلم إلى جهة الإدارة على خلاف ما أثبته المحضر في الورقة وجوب سلوك طريق الطعن بالتزوير.

---------------
1 - إذ كان الثابت من صحيفة الاستئناف ومن مدونات الحكم المطعون فيه، أن المحضر أثبت بها أنه انتقل إلى موطن المطعون ضده لإعلانه بها فوجد مسكنه مغلقاً فتوجه في ذات اليوم إلى قسم شرطة المعادي الكائن في دائرته موطن المطعون ضده وسلم مندوب الإدارة بالقسم صورة من صحيفة الاستئناف ووقع على أصل الصحيفة بالاستلام ثم قام المحضر بإخطار المطعون ضده بذلك في اليوم التالي بموجب كتاب مسجل وأثبت في أصل الصحيفة حصول هذا الإخطار، فإن الإعلان يكون قد استوفى الإجراءات والبيانات التي تتطلبها المادة 11 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 ولا ينال من صحته تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً، ذلك أنه وإن كانت المادة المشار إليها قد عددت رجال الإدارة الذين تسلم إليهم الأوراق المطلوب إعلانها إلا أن عبارة نصها لا تدل على أن تسليم صور تلك الأوراق مقصور على أيهم دون الآخرين ولا على إيجاب ترتيب معين يسبق فيه أحدهم الآخرين، كما لا ينال من صحة الإعلان كذلك، عدم ذكر اسم مستلم الصورة لأن المشرع قد اعتد في صحة الإعلان بتسلم الصورة لجهة الإدارة دون نظر إلى اسم مستلمها ذلك أن ما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 - من وجوب إخطار المعلن إليه في كتاب مسجل عمن سلمت إليه الصورة، قصد به مواجهة الحالات الأخرى التي كان يتطلب القانون فيها الإخطار - إذا تم تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه، وآية ذلك أنه لما عدل المشرع عن ذلك، ورأى قصر الإخطار تسليم الورقة إلى جهة الإدارة - كما كان عليه الحال في ظل قانون المرافعات السابق - اضطر إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 11 سالفة الذكر بالقانون 100 لسنة 1974 ونص على أن يكون إخطار المعلن إليه بإخباره أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة دون اعتداد باسم من سلمت إليه.
2 - من المقرر أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير وإذ كان المطعون ضده قد اكتفى في إثبات عدم تسليم صورة صحيفة الاستئناف إلى جهة الإدارة بما دون على الإخطار الوارد إليه من بيانات نسبت إلى شخص قبل بأنه موظف بالقسم تدل على عدم وصول الصورة إلى الإدارة على خلاف ما أثبته المحضر من حصوله، ولم يتخذ المطعون ضده طريق الطعن بالتزوير على إعلان صحيفة الاستئناف، فإن هذا الادعاء لا يكفي بذاته للنيل من صحة وحجية الإجراءات التي أثبت المحضر في أصل الإعلان قيامه بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3144 لسنة 1971 كلي جنوب القاهرة على الطاعن طلب فيها الحكم بطرده من العقار المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه إليه، تأسيساً على أنه كان يشغل هذا العقار ويقيم فيه بوصفه حارساً على ماكينة الري المبينة بذات العقار، ورغم بيع الماكينة، فقد رفض الطاعن إخلاء العقار وظل شاغلاً له دون سند، وبتاريخ 12/ 5/ 1974 قضت المحكمة بطرده، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3350 سنة 91 ق القاهرة. دفع المطعون ضده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بالصحيفة خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها قلم الكتاب. وبتاريخ 20/ 4/ 1976 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن - فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت في أصل إعلان صحيفة الاستئناف أن المحضر توجه بتاريخ 16/ 7/ 1974 إلى موطن المطعون ضده، فوجد مسكنه مغلقاً فتوجه في ذات اليوم إلى قسم شرطة المعادي الكائن في دائرته موطن المطعون ضده، وسلم مندوب الإدارة بالقسم ورقة الإعلان ووقع على الأصل بما يفيد الاستلام، وقام بإخطار المطعون ضده بذلك في اليوم التالي بكتاب مسجل ورغم أن المحضر قد التزم في الإعلان الطريق الذي رسمه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن إعلان المطعون ضده بصحفية الاستئناف في جهة الإدارة لا يعتد به قانوناً لعدم تسليم صورة الصحيفة إلى مأمور قسم المعادي إذ سلمت إلى مندوب الإدارة دون بيان لأسمه وصفته، وأن الموظف المختص بالقسم أشر على الإخطار الذي وصل المطعون ضده بأن صورة الإعلان لم ترد إلى القسم في حين أن ورقة الإعلان - وهي ورقة رسمية تكسب ما يثبته فيها المحضر من إجراءات قام بها حجية، لا يكفي لإهدارها مجرد الادعاء بعدم حصول تلك الإجراءات، بل يتعين لذلك سلوك طريق الطعن على الورقة بالتزوير ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بصحة إعلان صحيفة الاستئناف بمقولة أنها لم تعلن مع مأمور القسم شخصياً، وأهدر حجية ما أثبت فيها من إجراءات قام بها المحضر دون أن يتخذ المطعون ضده سبيل الطعن بالتزوير، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على قوله "أنه تبين من الاطلاع على الأوراق أن المحضر لم يسلم صحيفة الاستئناف إلى مأمور قسم المعادي كان يجب عليه أن يسلمها له وإنما سلمها لمن أثبت أنه مندوب الإدارة دون أن يبين اسمه وصفته وأن المستأنف عليه (المطعون ضده) وصله الإخطار من المحضر بأنه سلم الصورة يوم 17/ 2/ 1974 إلى مندوب الإدارة فتوجه إلى قسم المعادي وطلب تسلم صورة الاستئناف ولكن الموظف المنوط به ذلك أشر عليه إخطار المحضر بأن الصورة لم ترد إلى القسم وكان ذلك في يوم 22/ 7/ 1974 ومن ثم فإنه لا يمكن قانوناً عملاً بنص المادة 11 من قانون المرافعات أن يعتد بهذا الإعلان وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 قد نصت على أنه (إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع عن وجده من المذكورين فيها عن الاستلام أوجب في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال - ويجب على المحضر في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة إلى شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة -
ويجب أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف ومن مدونات الحكم المطعون فيه، أن المحضر أثبت فيها أنه انتقل إلى موطن المطعون ضده لإعلانه بها في 16/ 7/ 1974 فوجد مسكنه مغلقاً فتوجه في ذات اليوم إلى قسم شرطة المعادي الكائن في دائرته موطن المطعون ضده وسلم مندوب الإدارة بالقسم صورة من صحيفة الاستئناف ووقع على أصل الصحيفة بالاستلام ثم قام المحضر بإخطار المطعون ضده بذلك في اليوم التالي بموجب كتاب مسجل وأثبت في أصل الصحيفة حصول هذا الإخطار، لما كان ذلك فإن الإعلان يكون قد استوفى الإجراءات والبيانات التي تتطلبها المادة 11 من قانون المرافعات سالف الذكر، ولا ينال من صحته تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً، ذلك أنه وإن كانت المادة المشار إليها قد عددت رجال الإدارة الذين تسلم إليهم الأوراق المطلوب إعلانها، إلا أن عبارة نصها لا تدل على أن تسليم صور تلك الأوراق مقصور على أنهم دون الآخرين ولا على إيجاب ترتيب معين يسبق فيه أحدهم الآخرين، كما لا ينال من صحة الإعلان كذلك عدم ذكر اسم مستلم الصورة لأن المشرع قد اعتمد في صحة الإعلان بتسلم الصورة لجهة الإدارة دون نظر إلى اسم مستلمها ذلك أن ما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 - من وجوب إخطار المعلن إليه في كتاب مسجل عمل سلمت إليه الصورة، قصد به مواجهة الحالات الأخرى التي كان يتطلب القانون فيها الإخطار - إذا تم تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه، وآية ذلك أنه لما عدل المشرع عن ذلك، ورأى قصر الإخطار على حالة تسليم الورقة إلى جهة الإدارة - كما كان عليه الحال في ظل قانون المرافعات السابق - اضطر إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 11 سالفة الذكر بالقانون 100 لسنة 1974 ونص على أن يكون إخطار المعلن إليه بإخباره أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة دون اعتداد باسم من سلمت إليه، ولما كان من المقرر أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أوقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير وإذ كان المطعون ضده قد اكتفى في إثبات عدم تسليم صورة صحيفة الاستئناف إلى جهة الإدارة بما دون على الإخطار الوارد إليه من بيانات نسبت إلى شخص قيل بأنه موظف بالقسم تدل على عدم وصول الصورة إلى الإدارة على خلاف ما أثبته المحضر من حصوله، ولم يتخذ المطعون ضده طريق الطعن بالتزوير على إعلان صحيفة الاستئناف فإن هذا الادعاء لا يكفي بذاته للنيل من صحة وحجية الإجراءات التي أثبت المحضر في أصل الإعلان قيامه بها، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يعتد بإعلان صحيفة الاستئناف رغم صحته وعدم سلوك المطعون ضده سبيل الادعاء بالتزوير، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق