الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مايو 2023

الطعن 130 لسنة 13 ق جلسة 1 / 6 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 145 ص 397

جلسة أول يونيه سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

----------------

(145)
القضية رقم 130 سنة 13 القضائية

مسئولية. مقاول. 

القضاء بمسئوليته وحده عن الأضرار التي حصلت من جراء تنفيذ عملية عهدت بها إليه الحكومة. تأسيسه على أن الضرر وقع منه وحده بأسباب مؤدية لذلك. وضع الحكومة مواصفات العملية وعدم استطاعة المقاول الخروج عنها. لم يكن يمنعه من اتخاذ الاحتياطات الواجبة لمنع الضرر عن الغير عند تنفيذ المقاولة.

----------------
إذا حملت المحكمة المقاول وحده، دون الحكومة، المسئولية عن الضرر الذي أحدثه بالمنازل المجاورة المشروع الذي عهدت إليه الحكومة القيام به (حفر حفرة لوضع ماكينة المجاري الخاصة ببلدية الفيوم) وذلك بناءً على أن الحكومة حين عهدت إليه بالعملية وهو مقاول فني قد حملته مسئولية الأضرار التي قد تحصل عنها، وأنه لم يثبت أنها هي قد وقع منها خطأ في تصميم العملية الذي قدمته له وسار على أساسه، ولا أن المهندس الذي كلفته الإشراف على العمل تدخل تدخلاً فعلياً في الأعمال التي كان يجريها، وأن وضع الحكومة مواصفات المقاولة ورسومها وعدم استطاعة المقاول الخروج عن حدود هذه المواصفات لم يكن ليحول دون أن يتخذ هو من جانبه الاحتياطات التي كان يجب اتخاذها لمنع الضرر عن الغير عند تنفيذ المقاولة، فإن هذا الحكم لا يكون في قضائه بعدم مسئولية الحكومة قد شابه قصور في إيراد الوقائع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق