الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مايو 2023

الطعن 102 لسنة 13 ق جلسة 6 / 4 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 119 ص 317

جلسة 6 إبريل سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

--------------

(119)
القضية رقم 102 سنة 13 القضائية

أ - بيع. 

عقود البيع غير المسجلة. مشتر بعقد غير مسجل من بائع اشترى هو الآخر بعقد غير مسجل. حق المشتري الأخير في رفع دعوى باسم البائع له على البائع الأول بطلب الحكم بصحة العقد الصادر له منه توطئة للحكم بصحة العقد الصادر له هو.
(المادة 141 مدني)
ب - حكم. تسبيبه. 

صورية تفاسخ البائع الأول والمشتري منه. دفع المشتري الأخير بصورية التفاسخ. وجوب تحدث المحكمة عن الصورية بما يكشف عن حقيقة الواقع. اكتفاء المحكمة في ردها على هذا الدفع بقولها إن أحد العاقدين أقر بصحة التفاسخ. قصور في التسبيب.

------------
1 - إن المادة 141 من القانون المدني خولت الدائن أن يقيم لمصلحته، باسم مدينه، الدعاوى التي تنشأ عن مشارطاته أو عن أي نوع من أنواع التعهدات ما عدا الدعاوى الخاصة بشخصه. وإذن فإنه لما كان من يشتري عقاراً بعقد غير مسجل يعتبر دائناً للبائع في التزامه بنقل الملكية الناشئ عن عقد البيع غير المسجل، كان له الحق قانوناً في أن يرفع باسم البائع له الدعوى على من اشترى منه هذا البائع الأطيان التي باعها بعقد هو أيضاً غير مسجل طالباً إليه تنفيذ التزامه بنقل الملكية أو بعبارة أخرى أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر لهذا البائع توطئة للحكم بصحة عقده هو (1).
2 - إذا كان البائع للبائع قد قرر أنه بعد أن باع له القدر المذكور عاد فرد إليه الثمن، وحصل منه على إقرار بإلغاء البيع، فإن هذا التفاسخ وإن كان يمكن أن يعتبر عائقاً دون تنفيذ العقد الصادر منه إلا أنه إذا كان المشتري الأخير قد تمسك لدى المحكمة بصورية هذا التفاسخ لاصطناعه بعد رفع دعواه للإضرار به، فإنه يكون واجباً على المحكمة أن تتحدث عن هذه الصورية بما يكشف عن حقيقة الأمر وإلا كان حكمها قاصر الأسباب، ولا يعد رداً على الدفع بصورية تعاقد مّا قول المحكمة إن أحد طرفيه قد أقر بصحته.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعنة رفعت دعوى ضد المطعون ضدهما لدى محكمة المنيا الابتدائية قيدت برقم 304 سنة 1941 وقالت في صحيفتها إنه بمقتضى عقد بيع ابتدائي تاريخه 5 نوفمبر سنة 1938 باع لها المطعون ضده الأول 10 س و8 ط و5 ف شيوعاً في 14 س و15 ط و7 ف مبينة الحدود والمعالم بتلك الصحيفة مقابل ثمن قدره 500 ج وإن هذا القدر المبيع قد آل إلى البائع لها من المطعون ضده الثاني بموجب عقد بيع ابتدائي تاريخه 20 من فبراير سنة 1937. ونظراً لأن المطعون ضده الأول تأخر عن التصديق على عقد البيع فهي تطلب الحكم: أولاً - بصحة التعاقد عن عقد البيع المؤرخ 20 من فبراير سنة 1937 الصادر من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول عن الـ 10 س و8 ط و5 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وثانياً - بصحة التعاقد عن عقد البيع المؤرخ 5 من نوفمبر سنة 1938 الصادر من المطعون ضده الأول إلى الطاعنة عن القدر المبيع المذكور. وبتاريخ 23 من مارس سنة 1942 طعن المطعون ضده الأول بالتزوير في عقد البيع الصادر منه للطاعنة فوقفت الدعوى لحين الفصل نهائياً في دعوى التزوير. وفي 31 من مايو سنة 1942حكم بعدم قبول أدلة التزوير، وعجلت الدعوى الأصلية، وقضت المحكمة في 26 من أكتوبر سنة 1942 برفض دعوى الطاعنة وألزمتها بالمصاريف وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر طالبة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتها الأصلية والمبينة بصحيفة افتتاح الدعوى إلخ.
وبتاريخ 24 من مارس سنة 1943 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لم يعلن هذا الحكم إلى الطاعنة إلا أن وكيلها قرر الطعن فيه بطريق النقض في 26 يوليه سنة 1943 بتقرير أعلن إلى المطعون ضدهما في 28 من ذلك الشهر إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى السبب الأول من سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه إذ اعتبر التفاسخ الحاصل بين المطعون ضدهما في 17 من يونيه سنة 1937 عن البيع الصادر من ثانيهما إلى أولهما في 20 من فبراير سنة 1937 بعقد غير مسجل مانعاً للطاعنة من طلب الحكم بصحة التعاقد الحاصل عن هذا البيع وعن البيع الصادر لها من المطعون ضده الأول في 5 من نوفمبر سنة 1938 (بعقد غير مسجل أيضاً) وذلك بناءً على أن المطعون ضده الأول حين باع للطاعنة لم يكن مالكاً لعدم تسجيل عقده، وأنه مع افتراض حصول التفاسخ بتواطؤ المطعون ضدهما فإنه لا يترتب على ذلك سوى التزامات شخصية لا ترقى إلى درجة إجابة الطاعنة إلى طلب التصديق على العقد الصادر لها من المطعون ضده الأول. ومحصل السبب الآخر أن الحكم جاء قاصر الأسباب لأنه مع تمسك الطاعنة بصورية ذلك التفاسخ الحاصل بين المطعون ضدهما لم تبحث المحكمة هذا الأمر ولم تبت فيه بتاً صحيحاً مكتفية بقولها إن المطعون ضده الأول أقر بصحة فسخ البيع الصادر له وإنه على فرض حصول التواطؤ لا تأثير له كما تقدم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال إن عقد تمليك المطعون ضده الأول الصادر له من المطعون ضده الثاني في 20 من فبراير سنة 1937 لم يسجل وإذن تكون الطاعنة قد تعاقدت معه وهي تعلم أنه غير مالك فلا يترتب على العقد الصادر لها منه سوى التزام شخصي، كما قال إن العلاقة القانونية التي كانت بين المطعون ضدهما قد انقطعت بالتفاسخ الحاصل في 17 من يونيه سنة 1937 الذي أقر المطعون ضده الأول بصحته فيكون التزامه الشخصي قد استحال تنفيذه، وإنه على فرض حصول هذا التفاسخ بطريق التواطؤ فإن هذا لا يترتب عليه سوى التزامات شخصية لا ترقى إلى درجة إجابة الطاعنة إلى طلب التصديق على العقد الصادر لها من المطعون ضده الأول بعد أن تبين لها أنه لم يكن مالكاً.
وحيث إنه عن السبب الأول من سببي الطعن فإن الطاعنة تعتبر دائنة للمطعون ضده الأول بموجب التزامه بنقل الملكية الناشئ عن عقد البيع غير المسجل الصادر لها منه، وكذلك المطعون ضده الأول يعتبر دائناً للمطعون ضده الثاني بمقتضى التزامه بنقل الملكية له الناشئ عن عقد البيع الصادر له منه. وبما أن المادة 141 من القانون المدني أعطت الدائن الحق في أن يقيم لمصلحته باسم مدينه الدعاوى التي تنشأ عن مشارطاته أو عن أي نوع من أنواع التعهدات ما عدا الدعاوى الخاصة بشخصه. إذن كانت الطاعنة محقة قانوناً في رفع الدعوى باسم مدينها المطعون ضده الأول على مدينه المطعون ضده الثاني لتنفيذ التزامه، أو بعبارة أخرى لطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر له منه ليمكن تسجيل الحكم ونقل الملكية بمقتضاه تنفيذاً للعقد وتوطئة للحكم لها بصحة عقدها الصادر لها من المطعون ضده الأول ثم تسجيله. ولذلك فالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه عن السبب الآخر فإن التفاسخ الحاصل بين المطعون ضدهما وإن كان يمكن أن يعتبر عائقاً دون تنفيذ العقد الصادر من المطعون ضده الثاني للأول إلا أن الطاعنة قد تمسكت لدى المحكمة بصوريته، وقد أثبت ذلك الحكم المطعون فيه بقوله إنها قالت إن إقرار التفاسخ اصطنع باتفاق الأخوين (المطعون ضدهما) بعد رفع الدعوى للإضرار بحقوقها. ولا يعد رداً على الطعن من الغير بصورية عقد قول الحكم إن أحد العاقدين أقر بصحته. وذلك لأنه طرف فيه. ومما تجب ملاحظته في هذه الدعوى أن المقر بصحة التفاسخ هو المطعون ضده الأول الذي يريد أن يتملص من تنفيذ العقد الصادر منه للطاعنة. ولذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جاء قاصر الأسباب في تحدثه عن الصورية.


(1) انظر أيضاً الحكم المنشورة قاعدته برقم 122 من هذه السنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق