الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مايو 2023

الطعن 90 لسنة 13 ق جلسة 6 / 4 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 118 ص 313

جلسة 6 إبريل سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

-----------

(118)
القضية رقم 90 سنة 13 القضائية

أ - خبير. 

تكليف الخصوم بالحضور أمامه. عدم مراعاة هذا الإجراء. لا يستوجب حتماً بطلان تقريره. متى يحصل البطلان؟ (المادة 227 مرافعات)
ب - حكم. تسبيبه. 

تحقيق أجرته المحكمة. استخلاصها منه نتيجة لا تتفق وما جاء على ألسنة بعض الشهود. عدم بناء الحكم على ذلك وحده. الأسباب الأخرى المدونة بالحكم تكفي لحمله عليها. لا نقض. (المادة 103 مرافعات)

--------------
1 - إن عدم مراعاة الخبير الإجراءات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون المرافعات لا تستوجب حتماً بطلان تقريره، لأن المادة المذكورة ليس فيها نص على البطلان. غير أنه إذا ترتب على عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير إخلال بحق دفاعهم لعدم تمكنهم من إبداء ما يعن لهم من الملاحظات والطلبات في سبيل صيانة مصالحهم، فإن ذلك يكون سبباً موجباً لبطلان تقرير الخبير، وما لم يتوافر ذلك في الدعوى فلا وجه للدفع ببطلان التقرير.
2 - إذا كان ما استخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود في التحقيق الذي أجرته لا يتفق وما جاء على ألسنتهم، ولكن كان حكمها غير مبني على أقوالهم وحدها بل مستنداً أيضاً إلى أقوال شهود آخرين وإلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى، فلا يصح نقضه متى كانت الأسباب الأخرى كافية لأن يحمل عليها.


المحكمة

وحيث إن محصل الوجه الأول من وجهي الطعن أن الطاعنين دفعوا ببطلان تقرير الخبير لأنه باشر أعماله من غير أن يكلفهم بالحضور مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 227 من قانون المرافعات، ولكن المحكمة على الرغم من بطلان تقرير الخبير استندت إليه في حكمها المطعون فيه من غير أن تعرض لما تمسك به الطاعنون. وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الخبير سمع أقوال الشيخ مصطفى محمد الزواوي وكيل المدعية (مورثة المطعون ضدهما) يوم 7 مايو سنة 1940 في غيبة الطاعنين ومن غير أن يخطرهم بهذا الميعاد ثم حدد يوم 12 مايو سنة 1940 للعمل بموقع النزاع ودون في محضر أعماله أنه سيخطر المدعى عليهم (الطاعنين) ولكنه فتح محضراً في يوم 9 مايو سنة 1940 أي قبل اليوم المحدد وسأل فيه صلاح عبد العزيز أحد الطاعنين، ولما انتقل بعد ذلك في يوم 12 مايو سنة 1940 السابق تحديده لموقع النزاع وعاينه بحضور طرفي الخصومة وأقفل محضره انتقل بغير علمهم ولا إخطارهم - أو على الأقل بغير إخطار الطاعنين - إلى منزل الشاهد محمد عقل وسمع أقواله ثم سمع شاهداً آخر تقدم له، وفي اليوم التالي فتح محضراً دون فيه أن وكيل المدعية أحضر له رخصة سوق وفيها بيان للتعريفة العمومية، وذلك بغير حضور الطاعنين ولا سبق إخطارهم.
وحيث إنه تبين من محاضر أعمال الخبير أنه في يوم 7 مايو سنة 1940 فتح المحضر بمكتبه ودون في صدره حضور وكيل المدعية وعدم حضور أحد من المدعى عليهم، ثم سأل الوكيل المذكور واطلع على ما قدمه له من مستندات، ثم أقفل المحضر وحدد يوم 12 مايو سنة 1940 للانتقال لمحل النزاع وقال إنه سيخطر المدعى عليهم. وبعد ذلك فتح محضراً آخر بتاريخ 9 من مايو سنة 1940 دون في صدره أن صلاح عبد العزيز أفندي حضر عن نفسه وبصفته وكيلاً عن بقية المدعى عليهم (الطاعنين) بتوكيل شرعي رقم 324 سنة 1937 كفر الشيخ وأنه تلا عليه ما ذكره وكيل المدعية ثم أبدى أقواله وقدم له مستنداته ومنها رخصة للسوق تاريخها 31 ديسمبر سنة 1938.
وحيث إنه يظهر من ذلك أن الخبير قد مكن الطاعنين من الرد على ما ذكره وكيل مورثة المطعون ضدهما في غيابهم ومن إبداء ما لديهم من ملاحظات ومن تقديم مستنداتهم، فلم يلحقهم أي ضرر من جراء سماع وكيل المدعية بغير إخطارهم. كما أنه بالرجوع إلى محضر أعمال الخبير يوم 12 مايو سنة 1940 تبين أنه عاين السوق في حضور وكيلي طرفي الخصومة وسمع ملاحظات كل منهما وسألهما عما إذا كانت توجد تعريفة للسوق فأنكر ذلك وكيل الطاعنين وخالفه فيه وكيل مورثة المطعون ضدهما ووعد بتقديمها، ثم سمع الخبير من رأى لزوماً لسماع أقوالهم وأقفل محضره وقرر القيام لكفر الشيخ في حضور الطرفين اللذين وقعا على المحضر فوصلها في اليوم نفسه وسأل شاهدين بها في غير حضور أحد من الخصوم. والمستفاد من ذلك أن سماع هذين الشاهدين كان استمراراً للتحقيق الذي حصل بمحل النزاع في حضور طرفي الخصومة، وإذا كانا لم يرافقا الخبير إلى كفر الشيخ فهذا لا يؤثر في سلامة إجراءاته. على أن أقوال هذين الشاهدين في محضر أعمال الخبير لم يكن لها أثر ما بعد أن أحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق وسمعت أقوال شهود الطرفين. وأما ما يعيبه الطاعنون أخيراً على تقرير الخبير ومحاضر أعماله من أنه فتح محضراً في اليوم التالي ودون فيه أن وكيل مورثة المطعون ضدهما أحضر له رخصة فيها بيان للتعريفة العمومية وذلك في غيبتهم ومن غير سبق إخطارهم فلا محل له، لأن وجود تعريفة عمومية برسوم السوق كان محل جدل بين طرفي الخصومة في اليوم السابق كما تقدم بيانه، وقد وعد وكيل مورثة المطعون ضدهما بتقديم رخصة فيها بيان للتعريفة وذلك بحضور خصومه.
وحيث إن عدم مراعاة الخبير للإجراءات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون المرافعات لا يستوجب حتماً بطلان تقريره، لأن المادة المذكورة لم تنص على البطلان. غير أنه إذا ترتب على عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير قبل مباشرة أعماله إخلال بحق الدفاع لعدم تمكن أحد الخصوم من إبداء ما يعن له من الملاحظات والطلبات في سبيل صيانة مصالحه كان ذلك سبباً موجباً لبطلان تقرير الخبير، وهذا غير متوافر في الدعوى كما سبق بيانه، ومن ثم فلا وجه للدفع ببطلان تقرير الخبير.
وحيث إن ما جاء في وجه الطعن من أن المحكمة لم تعرض لما دفع به الطاعنون من بطلان تقرير الخبير غير صحيح. إذ جاء في الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه ما يأتي: "ومن حيث إن المدعى عليهم طعنوا في عمل الخبير وما ضمنه تقريره بأنه باشر العمل في غيبتهم واستمع إلى شهود المدعية دون أن يسمع شهوداً لهم - ودفعوا بأن المعاملة بين المدعية ومورثهم كان قوامها الاتفاق على فائدة للدين تزيد على الفائدة المسموح بها قانوناً وأن المدعية استولت من ريع السوق على مبلغ يزيد على الدين المستحق لها والتمسوا رفض الدعوى - ومن حيث إنه ثابت من الاطلاع على محضر أعمال الخبير ما يؤيد فساد هذا الطعن، إذ أن المدعى عليه الثاني حضر أمامه عن نفسه وبصفته وكيلاً شرعياً عن والدته المدعى عليها الأولى وقد قام الخبير بالعمل في مواجهته وسأل الشهود بحضوره ولم يتقدم هو إليه بشهود لسماعهم حتى يصح الاعتراض بأن الخبير لم يعن بأخذ أقوالهم".
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو أن الحكم المطعون فيه قرر أن التحقيق الذي تم في الدعوى لم يسفر عن استيلاء مورثة المطعون ضدهما على فوائد غير قانونية، وهذه الواقعة التي بنى الحكم قضاءه عليها لا تتفق مع ما قرره شهود الإثبات والنفي، فقد شهد السيد علي محمد بأن مورثة المطعون ضدهما كانت تخصم من الإيجار الحقيقي 120 جنيهاً مقابل الفائدة، وشهد علي طوسن بأن إيراد السوق كان يتقارب بين 7 و8 جنيهات في الأسبوع أي 360 جنيهاً في السنة بزيادة قدرها 160 جنيهاً على الإيجار الذي كانت تدفعه، وشهد كل من عبد الدائم القصاص وإبراهيم عبيد المكاوي بأن إيراد السوق الحقيقي في السنة 360 جنيهاً، وشهد كل من الأستاذ عمر ومصطفى بك الزاهد بأن إيجار الأسواق لم ينخفض في المدة الواقعة بين سنتي 1931 - 1934، وأما شاهدا النفي فقد شهد أحدهما بأن انخفاض إيجار الأسواق يرجع إلى المنافسة ولم يشهد الثاني بشيء يتعلق بموضوع النزاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في صدد التحقيق الذي باشرته محكمة الاستئناف ما يأتي:
"وحيث إن التحقيق لم يسفر عن إثبات هذه الواقعة (وهي أن المستأنف عليها اتفقت مع مورثهم على أن تستأجر السوق بإيجار بخس واستولت بذلك على فوائد ربوية) بل الذي أمكن للمحكمة أن تستشفه من أقوال شهود الإثبات هو أن مورث المستأنفين كان يبدي مع المستأنف عليها شيئاً من التساهل في تقدير الإيجار نظراً لاعتيادها على استئجار السوق هي وزوجها من قبلها الأمر الذي يتبعه أكثر المؤجرين مع مستأجريهم القدماء إذا كان التعامل معهم مما يدعو إلى الارتياح - على أن شهود النفي قد شهدوا بأن نزول إيجار السوق في مدة تعامل مورث المستأنفين مع المستأنف عليها كان بسبب الأزمة المالية وانهيار الإيجارات انهياراً كبيراً ولا يزال بعض هؤلاء الشهود مستأجراً لأسواق بالإيجار البخس إلى الآن".
وحيث إن ما ذكره الحكم خاصاً بشهادة شهود النفي يتفق مع أقوالهم في التحقيق، خلافاً لما يقوله الطاعنون، أما ما استخلصته المحكمة من أقوال شهود الإثبات فإنه وإن كان غير متفق مع أقوالهم في التحقيق، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبن قضاءه على شهادة شهود الإثبات وحدها بل استند إلى تقرير الخبير وشهادة شهود النفي وبهما يستقيم الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق