الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مايو 2023

الطعن 823 لسنة 47 ق جلسة 24 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 214 ص 1088

جلسة 24 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين، محمود حمدي عبد العزيز.

----------------

(214)
الطعن رقم 823 لسنة 47 القضائية

(1) إدارة قضايا الحكومة. إعلان. شركات. وكالة.
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة المادتان 13/ 2 مرافعات، 6 ق 75 لسنة 1963. شركات القطاع العام لا تنوب عنها هذه الإدارة.
(2) إدارة قضايا الحكومة. دعوى "انعقاد الخصومة". إعلان شركات.
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. الدعوى المرفوعة ضد إحدى شركات القطاع العام. إعلان صحيفتها إلى إدارة قضايا الحكومة. أثره عدم انعقاد الخصومة.
(3) إعلان. بطلان. نظام عام. دعوى.
عدم جواز تمسك الخصم ببطلان الإجراء الذي تسبب فيه نص م 13/ 2 مرافعات قاصر على البطلان غير المتعلق بالنظام العام. مثال بشأن إعلان صحيفة الدعوى.

---------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم صورة الإعلان للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها والنص في المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومة فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، أما شركات القطاع العام والتي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانية التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة التي تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 آنف الذكر.
2 - مؤدى نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات أن تسلم صورة الإعلان إلى الشركات التجارية أو المدنية في مركز إدارة الشركة فإن تسليم صورة صحيفة افتتاح الدعوى - التي أقامها عليها المطعون ضده - لا يعتبر إعلاناً صحيحاً في القانون ولا تنعقد به الخصومة فيها ذلك أن انعقاد الخصومة مشروط بتمام إعلان الصحيفة إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإذا تخلف هذا الشرط زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية إذ أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما ترتب عليها - كأثر إجرائي - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه، يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب، معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية. لما كان ما تقدم وكان الثابت مما سلف بيانه أن الخصومة في هذه الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون ونظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة في غيبة الطاعنة إلى أن انتهت بالحكم الذي طعنت فيه الطاعنة بالاستئناف متمسكة بانعدام أثر الإعلان والحكم المترتب عليه فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يعتد بهذا الدفاع وقضى في موضوع الدعوى تأسيساً على أن إعلان الطاعنة بإدارة قضايا الحكومة لم يتم إلا بناء على توجيه من موظف الشركة الطاعنة المختص وأنه لا يمكنها أن تفيد من عمل مندوبها وفعله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - عدم جواز التمسك ببطلان الإجراء من الخصم الذي تسبب فيه - وفقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات - قاصر على حالة بطلان الإجراء غير المتعلق بالنظام العام، أما إذا كان بطلان الإجراء متعلقاً بالنظام العام أو كان الإجراء معدوماً فأنه لا يرتب أثراً ويجوز لهذا الخصم التمسك بانعدام آثاره في جميع الأحوال. ولما كان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى الحالية قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة وهي لا تنوب عن الشركة الطاعنة فإن هذا الإعلان يعتبر معدوماً ويكون الحكم الصادر بناء عليه معدوماً هو الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 3741 سنة 70 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإثبات العلاقة التأجيرية عن الجراج بالوحدة رقم 1، 2 والجراج بالوحدة رقم 3، 4 بالعمارة "نموذج 36" بمقر الشركة الطاعنة بالشروط الواردة بصحيفة الدعوى وتمكينه من استلامها والانتفاع بهما تأسيساً على أن الشركة الطاعنة عرضت عليه استئجار الوحدتين المذكورتين لاستعمالها جراجاً لسيارات الأجرة ووافق مجلس إدارة الشركة على هذا التأجير وتحرر عقداً إيجار عنهما وقام بسداد قيمة التأمين والإيجار إلا أن الشركة الطاعنة رفضت رغم ذلك تسليمه الوحدتين المؤجرتين مما اضطره إلى رفع دعواه بطلباته آنفة الذكر. وبتاريخ 18/ 3/ 1973 قضت محكمة أول درجة للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4625 سنة 90 ق. وبتاريخ 30/ 3/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الخصومة في الدعوى لم تنعقد، إذ لم يلتزم المطعون ضده في إعلان صحيفة افتتاحها بالإجراءات التي نصت عليها المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، بل قام بإدارة قضايا الحكومة، في حين أن المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 قد حددت الجهات التي تنوب عنها تلك الإدارة في التقاضي وليس من بينها شركات القطاع العام، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع بمقولة أن الصحيفة كانت موجهة أصلاً إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بمركز إدارتها الرئيسي بالمعادي بيد أنها لم تعلن نظراً لإجابة موظف بها بأن تعلن بإدارة قضايا الحكومة فلا يسوغ للطاعنة أن تستفيد من خطأ موظفها، وهذا الذي أورده الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الإجابة المشار إليها لم تصدر من رئيس مجلس الإدارة ولا من ينوب عنه فلا تحاج بها الشركة الطاعنة ولا تبرر مخالفة القواعد والإجراءات التي أوجبها قانون المرافعات في المواد سالفة الذكر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم صورة الإعلان للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها والنص في المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرهم عن جمود النظم الحكومة فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، أما شركات القطاع العام والتي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة التي تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 آنف الذكر لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام فإن إدارة قضايا الحكومة لا تنوب عنها في الإعلان أو في التقاضي، وكان مؤدى نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة عشرة من قانون المرافعات أن تسلم صورة الإعلان إلى الشركات التجارية أو المدنية في مركز إدارة الشركة فإن تسليم صورة صحيفة افتتاح الدعوى - التي أقامها عليها المطعون ضده - لا يعتبر إعلاناً صحيحاً في القانون ولا تنعقد به الخصومة فيها ذلك أن انعقاد الخصومة مشروط بتمام إعلان الصحيفة إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، فإذا تخلف هذا الشرك زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية إذ أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليها - كأثر إجرائي - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب، معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية. لما كان ما تقدم وكان الثابت مما سلف بيانه أن الخصومة في هذه الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون ونظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة في غيبة الطاعنة إلى أن انتهت بالحكم الذي طعنت فيه الطاعنة بالاستئناف متمسكة بانعدام أثر الإعلان والحكم المترتب عليه فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يعتد بهذا الدفاع وقضى في موضوع الدعوى تأسيساً على أن إعلان الطاعنة بإدارة قضايا الحكومة لم يتم إلا بناء على توجيه من موظف الشركة الطاعنة المختص وأنه لا يمكنها أن تفيد من عمل مندوبها وفعله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن عدم جواز التمسك ببطلان الإجراء من الخصم الذي تسبب فيه - وفقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات قاصر على حالة بطلان الإجراء غير المتعلق بالنظام العام، أما إذا كان بطلان الإجراء متعلقاً بالنظام العام أو كان الإجراء معدوماً فإنه لا يرتب أثراً ويجوز لهذا الخصم التمسك بانعدام آثاره في جميع الأحوال. ولما كان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى الحالية قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة وهي لا تنوب عن الشركة الطاعنة فإن هذا الإعلان يعتبر معدوماً ويكون الحكم الصادر بناء عليه معدوماً هو الآخر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح في القانون فإنه يتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم من الأسباب، فإنه يتعين القضاء بانعدام الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق