الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يوليو 2021

الطعن 90 لسنة 14 ق جلسة 12 / 4 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 238 ص 628

جلسة 12 إبريل سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

-----------------

(238)
القضية رقم 90 سنة 14 القضائية

شفعة:
أ - عقد ابتدائي ببيع نصيب القصر في أرض. قرار المجلس الحسبي بالترخيص للوصية في البيع بالشروط الواردة في العقد إلا فيما يتعلق بالثمن فإنه يكون بالقدر الذي رسا به المزاد على نفس المشتري. هذا القرار يعتبر متمماً للعقد لا ملغياً له. جواز الشفعة.
ب - البيع الحاصل أمام المجلس الحسبي. ليس من البيوع التي لا تجوز فيها الشفعة.
جـ - حكم. تسبيبه.

الأخذ بنتيجة الخبير قولاً بأن أحد الطرفين لم يطعن فيه بأي طعن. الثابت من مذكرات الشفيع المقدمة إلى المحكمة الابتدائية وإلى محكمة الاستئناف أنه قد طعن على هذا التقرير وتمسك بأن أرضه تجاور الأطيان المشفوعة من جهتين وأن لها عليها حق ارتفاق بالري، وأنه استند إلى تقرير خبير استشاري جاء فيه أن أطيانه تحد الأطيان المشفوعة من جهتين. عدم رد الحكم على شيء من ذلك. قصور.

----------------
1 - إذا حرر عقد ابتدائي ببيع نصيب القصر في أطيان اشترط فيه أنه لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة المجلس الحسبي عليه، ثم قرر المجلس الترخيص للوصية في بيع هذه الأطيان بالشروط الواردة في العقد الابتدائي إلا فيما يتعلق بالثمن فقد رفعه إلى الحد الذي وصلت إليه المزايدة التي أمر بإجرائها تمهيداً لإقرار البيع ورست على نفس المشتري بالعقد الابتدائي، فإن هذا القرار لا يعتبر ملغياً لذلك العقد وإنما هو مؤيد ومتمم له. وإذن فلا يجوز رفض دعوى الشفعة في الأطيان المبيعة بمقتضى ذلك العقد بمقولة إنها تكون على غير أساس إذ هذا العقد بعدم إقرار المجلس الحسبي إياه لا يكون له وجود.
2 - إن البيع الحاصل أمام المجلس الحسبي لا يدخل في البيوع التي لا تجوز فيها الشفعة، إذ أنه ليس من البيوع الحاصلة بطريق المزايدة العلنية التي تجريها الجهات القضائية أو الإدارية المختصة بمقتضى قوانين وإجراءات معينة يتوافر فيها الضمان الكافي لذوي الحقوق ويترتب عليها وقوع البيع حتماً لمن يرسو عليه المزاد.
3 - إذا قال الحكم إن أحداً من الطرفين لم يطعن على تقرير الخبير بأي طعن وإن ذلك يعتبر تسليماً منهما بما جاء به، وبناءً على هذا اعتمده وأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها، وكان الثابت من المذكرة التي قدمها الشفيع إلى المحكمة الابتدائية وإِلى محكمة الاستئناف أنه قد طعن على هذا التقرير وتمسك بأن أرضه تجاور الأرض المشفوعة من جهتين وأن لها عليها حق ارتفاق بالري، وبأن خصومه سلموا له بحقه في الشفعة منذ اللحظة الأولى، كما استند إلى تقرير خبير استشاري جاء في نتيجته أن أرضه تحد الأرض المشفوعة من جهتين، فإن هذا الحكم إذ لم يرد على شيء من ذلك ولم يبين أي سند (1) له في القول بأن أرض الشفيع لا تجاور الأرض المشفوعة إلا من جهة واحدة يكون باطلاً لقصور أسبابه.


 (1) لا يظهر من الحكم المطعون فيه أن الخبير المطعون في تقريره لم يقرر أن أرض الشفيع تجاور الأطيان المشفوعة من جهة واحدة. ولعل الواقع أنه قرر ذلك فعلاً على ما هو مفهوم من أن الشفيع قد استند إلى تقرير خبير استشاري قرر أن أرضه تحد الأرض المشفوعة من جهتين مما مفاده أن هذا منه لم يكن إلا لتفنيد ما قرره خبير الدعوى مخالفاً لذلك. فكيف مع هذا يصح القول بأن الحكم المطعون فيه لم يبين أي سند لما قاله. على أنه مع غض النظر عن ذلك فإن الحكم يبقى معيباً لأنه خالف الواقع الثابت إذ أسند إلى الشفيع أنه لم يعترض على تقرير الخبير بأي طعن مع أنه قد اعترض عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق