الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 مايو 2023

الطعن 118 لسنة 13 ق جلسة 25 / 5 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 141 ص 389

جلسة 25 مايو سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

-------------

(141)
القضية رقم 118 سنة 13 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

القضاء ابتدائياً بإلزام المدعي بمصاريف القدر الذي حكم له به. استئنافه. تأييده دون أية إشارة في الحكم الاستئنافي إلى ما اعتمد عليه المستأنف في الاستئناف من الحجج المؤثرة في وجه الحكم. خلو من الأسباب. نقض.
ب - صورية. ورقة. 

التمسك بها ضد الغير. عدم طعن أحد فيها بالصورية. للمحكمة أن تبحث في كونها جدية أولاً. لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تستخلصه من ذلك استخلاصاً سائغاً.

-------------
1 - إذا حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعي بمصاريف الدعوى بالنسبة إلى القدر الذي حكمت بتثبيت ملكيته له مما طلبه، بمقولة إن أحداً لم ينازعه في ملكيته له، فاستأنف وكان مما قاله في مذكرته التي قدمها لمحكمة الاستئناف أنه أعلن خصومه بعريضة الدعوى الابتدائية فلم يطلب إليه أحد منهم عدم قيد الدعوى بالنسبة إلى هذا القدر من الأطيان، كما أن أحداً منهم لم يقل أمام قاضي التحضير إنه لا ينازع في ملكيته له، وفضلاً عن ذلك فإنهم طلبوا في مذكراتهم التي قدموها للمحكمة وفي المذكرة الختامية رفض دعواه برمتها، ومع كل ذلك لم يرد في حكم محكمة الاستئناف الذي أيد الحكم الابتدائي أية إشارة إلى ما اعتمد عليه المدعي في استئنافه، فإن هذا الحكم يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.
2 - لمحكمة الموضوع الحق دائماً في بحث جدية الورقة التي تقدم في الدعوى ما دام ذلك لازماً للفصل فيها. فإذا أريد التمسك بورقة ضد الغير كان للمحكمة، ولو لم يطعن أحد فيها بالصورية، أن تعرض لها فتستنتج عدم جديتها وصوريتها من قرائن الدعوى. (1). ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سليماً.


(1) كانت الدعوى بطلب ملكية مقدار من الأطيان وكانت الورقة المقضي من المحكمة بصوريتها هي الإقرار الذي احتج المدعي بأنه قد آلت إليه بمقتضاه ملكية الأطيان ممن كان يملكها أصلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق