جلسة 25 يناير سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
--------------
(196)
القضية رقم 42 سنة 14 القضائية
أ - نقض وإبرام. حكم. قبوله.
الرضاء الذي يفيد قبول الحكم يجب أن يكون صادراً عن اختيار لا عن إلزام. حكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق. حضور طرفي الخصومة أمام قاضي التحقيق. تمسك من ليس في مصلحته الحكم باستئنافه. تأييد الحكم. تنفيذه دون أن يبدي من رفض استئنافه أي تحفظ. هذا ليس قبولاً منه للحكم يمنعه من الطعن فيه بطريق النقض.
ب - إثبات بالبينة.
المانع من الحصول على دليل كتابي. تقديره. موضوعي.
(المادة 215 مدني)
--------------
1 - إذا صدر حكم قطعي بقبول الإثبات بالبينة والقرائن وبإحالة الدعوى إلى التحقيق، وحضر طرفا الخصومة أمام قاضي التحقيق، وطلب الذي ليس في مصلحته هذا الحكم التأجيل لإعلان شهوده مع تمسكه باستئناف الحكم فأجل التحقيق إلى يوم معين، وفي هذا اليوم كان قد فصل استئنافياً بتأييد الحكم، فتقدم كل من طرفي الخصومة بشهوده، وسمعهم القاضي دون أن يبدي من رفض استئنافه أي تحفظ، فإن هذا منه لا يعد قبولاً لحكم الاستئناف مانعاً من الطعن فيه بطريق النقض، إذ أن استئنافه للحكم الابتدائي وتمسكه بهذا الاستئناف أمام قاضي التحقيق في أول جلسة حضرها يدلان دلالة واضحة على أنه لم يقبل ما حكم به. وسكوته عن إبداء أي تحفظ في الجلسة التي سمعت فيها شهادة الشهود بعد الحكم برفض استئنافه لا يكفي في الدلالة على أنه قبله بعد ذلك وارتضاه. لأن الرضا الذي يفيد قبول الحكم يجب أن يكون صادراً عن اختيار لا عن إلزام وهو قد كان من المحتم عليه بعد أن حكم استئنافياً بالتأييد أن يذعن لتنفيذ الحكم.
2 - إن المادة 215 من القانون المدني لم تعين المانع من الحصول على دليل بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً ولم تضع له قيوداً، بل جاء نصها عاماً مطلقاً. وهذا يدل على أن الشارع ترك تقدير المانع لقاضي الموضوع بحسب ما يتبينه من ظروف كل حالة وملابساتها. فتقدير المانع بجميع ظروفه، ومنها القرابة أو النسب أو غيرهما من الصلات، لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من أمور مؤدية إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق