الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

الطعن 22 لسنة 14 ق جلسة 7 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 165 ص 464

جلسة 7 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

------------

(165)
القضية رقم 22 سنة 14 القضائية

نقض وإبرام. 

حكم انتهائي من المحكمة الابتدائية على خلاف حكم شطب الاستئناف المرفوع عنه. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. شطب الاستئناف لا يجعل الحكم انتهائياً لأنه ليس بحكم في الخصومة. (المادة 11 من القانون رقم 68 لسنة 1931)

-------------
إن شطب الاستئناف لا يجعل الحكم الابتدائي انتهائياً، لأنه ليس بحكم في الخصومة، بل يعتبر الاستئناف قائماً حتى يقضى فيه، ولكل من طرفي الخصومة دفع الرسوم المستحقة وطلب الفصل فيه. وإذن فإنه لا يكون من الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالنقض صدور حكم انتهائي من المحكمة الابتدائية على خلاف حكم سابق شُطب الاستئناف المرفوع عنه ولو كان الحكمان صدرا بين الخصوم أنفسهم وفي نزاع بعينه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق