الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

الطعن 870 لسنة 45 ق جلسة 23 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 255 ص 1306

جلسة 23 من مايو سنة 1978

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف ومحمد طه سنجر.

--------------

(255)
الطعن رقم 870 لسنة 45 القضائية

(1، 2) تعويض. تقادم "تقادم مسقط". دعوى. مسئولية.
(1) قضاء محكمة الجنح بتعويض مؤقت للمضرور. لا يحول دون المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية.
(2) العلم الظني الذي لا يحيط به المضرور بوقوع الضرر أو الشخص المسئول عنه. لا يبدأ به سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع. القضاء ببدء سريان التقادم من تاريخ علم المضرور بتخلف عاهة مستديمة لديه نتيجة إصابته وليس من تاريخ الحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت. لا خطأ.

-------------
1 - القضاء للمدعي بالحق المدني أمام محكمة الجنح بتعويض مؤقت عن الضرر الذي أصابه لا يحول بينه وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنه لا يكون قد استنفد كل ما له من حق أمام محكمة الجنح، ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له.
2 - المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حال العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، لما كان ذلك فإن مدة التقادم سالفة الذكر لا تبدأ إلا من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بالضرر الذي يطالب بتكملة التعويض عنه، ولا محل للاحتجاج في هذا الخصوص بما تنص عليه المادة 170 من القانون المدني من أن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221، 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير، ذلك أن هذه المادة لا شأن لها بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وإنما هي تتحدث عن تحقيق الضرر ووضعت المعايير الخاصة بتقدير القاضي لمدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن علم المطعون عليه بالعاهة المستديمة التي تخلفت لديه من إصابته لم يثبت إلا بتقرير القومسيون الطبي المؤرخ 9/ 5/ 1967 واحتسب مدة ثلاث السنوات من هذا التاريخ لا من تاريخ صدور الحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت المحكوم به للمطعون عليه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 446 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد هيئة النقل العام بالقاهرة - الطاعنة - وضد المرحوم...... بصحيفة معلنة في 8/ 3، 13/ 4/ 1970 طلب فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ ثلاث آلاف جنيه، وقال بياناً للدعوى إنه بتاريخ 9/ 10/ 1961 تسبب المرحوم....... في إصابته بأن صدمه بسيارة أتوبيس كان يقودها مملوكاً للطاعنة، وضبطت عن هذه الواقع قضية الجنحة رقم 8682 سنة 1961 بولاق، وقدم السائق للمحاكمة وادعى ضده وضد الطاعنة بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقضى بتاريخ 2/ 4/ 1963 بإدانة المتهم وبإلزامه هو والطاعنة بأن يدفعا له مبلغ التعويض المطلوب وتأيد هذا الحكم استئنافياً، وإذ تخلفت لديه من إصاباته عاهة مستديمة بمفصل الكتف الأيمن تقدر بنسبة 15% ولحقته نتيجة لذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بمبلغ 3000 جنيه ومن حقه تكملة التعويض المؤقت الذي سبق أن حكم له به فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. وأثناء سير الدعوى أقامت الطاعنة دعوى ضمان فرعية ضد شركة مصر للتأمين طلبت فيها الحكم عليها بما عسى أن يحكم به ضدها تأسيساً على أنه مؤمن لديها من حوادث سيارات الطاعنة وبتاريخ 30/ 12/ 1672 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة وورثة المرحوم...... في حدود تركة الأخير بأن يدفعوا متضامنين للمطعون عليه مبلغ ألف جنيه. وحكمت في الدعوى الفرعية بإلزام شركة مصر للتأمين بأن تدفع للطاعنة ذات المبلغ. استأنف كل من المطعون عليه وشركة مصر للتأمين والطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 487 سنة 90 ق و269 سنة 91 ق و4324 ق مدني على التوالي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 10/ 6/ 1975 برفضها وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن دعوى التعويض عن العمل غير المشروع تسقط طبقاً للمادة 172 من القانون المدني بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، ولا يقف سريان هذا التقادم إلا إذا وجد مانع قانوني يحول بين المضرور ورفع الدعوى ولا يعد تفاقم الضرر مانعاً من هذا القبيل، إذ تقضي المادة 170 من القانون المدني بأن يقدر القاضي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً للمادتين 221 و222 من القانون المذكور فإن لم يتيسر له ذلك وقت الحكم فله أن يحتفظ للمضرور بحقه في المطالبة بالتعويض عما يستجد من الضرر خلال مدة معينة، وقد دفعت الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي لأن المطعون عليه لم يدفع دعواه بتكملة التعويض إلا في سنة 1970 مع أنه علم بالضرر وبالمسئول منه فور وقوع الحادث، وتأكد علمه بصدور الحكم النهائي لصالحه بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح المستأنفة في 9/ 11/ 1963 وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ التقرير الطبي المؤرخ 9/ 5/ 1977 الذي تضمن ثبوت تخلف العاهة المستديمة لدى المطعون عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان القضاء للمدعي بالحق المدني أمام محكمة الجنح بتعويض مؤقت عن الضرر الذي أصابه لا يحول بينه وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنه لا يكون قد استنفذ كل ما له من حق أمام محكمة الجنح ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له، وكان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو شخص المسئول عنه، لما كان ذلك فإن مدة التقادم سالفة الذكر لا تبدأ إلا من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بالضرر الذي يطالب بتكملة التعويض عنه ولا محل للاحتجاج في هذا الخصوص بما تنص عليه المادة 170 من القانون المدني من أن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221، 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير، ذلك أن هذه المادة لا شأن لها بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع وإنما هي تتحدث عن تحقق الضرر ووضعت المعايير الخاصة بتقدير القاضي لمدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن علم المطعون عليه بالعاهة المستديمة التي تخلفت لديه من إصابته لم يثبت إلا بتقرير القومسيون الطبي المؤرخ 9/ 5/ 1967 واحتسب مدة ثلاث السنوات من هذا التاريخ، لا من تاريخ صدور الحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت المحكوم به للمطعون عليه، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق