(فتوى رقم 793 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1309)
(23)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995
جامعات - رئيس الجامعة ونوابه - كيفية حساب مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب المواد (29/ 1، 64، 112 مكرراً) من مواد القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994.
المواد (18، 19، 20، 21، 281) من مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
لئن كانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قد اعتبرت رئيس الجامعة ونوابه الثلاثة متفرغين للقيام بوظائفهم طوال مدة عمل الواحد منهم رئيساً للجامعة أو نائب للرئيس بها، إلا أن هذا التفرغ ينبغي ألا يكون من شأنه حرمان أي منهم من إلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية في كليته - مفاد ذلك: ألا يلتزم أي من رئيس الجامعة ونوابه بما يلتزم به الأستاذ العادي من التقيد بنصاب معين عند إلقاء هذه الدروس أو المحاضرات - سبب ذلك: أن قيام رئيس الجامعة أو أي من نوابه بعمله الأصلي إنما يحل محل النصاب المقرر لعضو هيئة التدريس - نتيجة ذلك: ما يلقيه من محاضرات يعد عملاً إضافياً زائداً عن النصاب يستحق منه مكافأة مالية - تطبيق.
---------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن طلب الرأي الماثل وإن كان ينصب حول ما إذا كانت مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب تصرف لرئيس الجامعة ونوابه على أساس الربط المالي الثابت المقرر لكل وظيفة طبقاً لجدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، أم على أساس هذا الربط مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي أدمجت فيه اعتباراً من 1/ 7/ 1992 بالتطبيق للقانون رقم 29 لسنة 1992 - إلا أنه لاحظت الجمعية العمومية أن طلب الرأي إنما يثير - أيضاً - التساؤل حول مدى التزام رئيس الجامعة ونوابه بإلقاء محاضرات ودروس في كلياتهم، وكذلك مدى تقيدهم بنصاب التدريس المقرر للأساتذة رغم أنهم بنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - متفرغون لشغل وظائفهم وهو ما يتعين النظر فيه ابتداءً.
وفي هذا الصدد تبين للجمعية العمومية أن المادة 29/ 1 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 تنص على أن "يكون لكل جامعة ثلاث نواب لرئيس الجامعة يعاونوه في إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه". وتنص المادة 64 من ذات القانون على أن "أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم:
( أ ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (جـ) المدرسون". وتنص المادة 112 مكرراً المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994، المشار إليه، على أن "يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة في كلياتهم الأصلية ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ". ونصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 في المواد 18 و19 و20 و21 منها على تفرغ رئيس الجامعة ونوابه الثلاثة لأداء مهامهم، ثم نصت في الفقرة لثانية من المادة 279 منها على أنه "ويمنحون (أي أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعات) مكافآت مالية بالفئات المشار إليها عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية في جامعاتهم إذا زاد عدد ساعات التدريس أو المحاضرات والتمارين العملية التي يقومون بها أسبوعياً على ثمان بالنسبة للأساتذة ..." وأخيراً تنص المادة 281 من اللائحة ذاتها على أن "تحدد المكافآت المقررة في المواد السابقة بما يعادل 3% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه أنه ولئن كانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، المشار إليها، قد اعتبرت رئيس الجامعة ونوابه الثلاثة متفرغين للقيام بوظائفهم طوال مدة عمل الواحد منهم رئيساً للجامعة أو نائب للرئيس بها، إلا أن هذا التفرغ ينبغي ألا يكون من شأنه حرمان أي منهم من إلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية في كليته وإنما مفاده ينصرف إلى عدم التزامه بما يلتزم به الأستاذ العادي من التقيد بنصاب معين عند إلقاء هذه الدروس أو المحاضرات بحسبان أن قيام رئيس الجامعة أو أي من نوابه بعمله الأصلي إنما يحل محل النصاب المقرر لعضو هيئة التدريس بحيث إذا تولى أي منهم التدريس في كليته فوق قيامه بعمله الأصلي كان ذلك عملاً إضافياً زائداً عن النصاب يستحق عنه المكافأة المشار إليها.
ولما كان صرف هذه المكافأة - حين يتحقق موجبه لرئيس الجامعة أو أحد نوابه - لا يجرى بوصفهم شاغلين لمناصبهم الإدارية هذه - وإنما بحسبانهم أساتذة في كلياتهم ولهم فيها - بنص القانون - كافة حقوق الأستاذ، ومن ثم فإنه يتعين أن يراعى في هذا الصرف أن يكون محسوباً بنسبة 3% من أول مربوط الفئة المالية لوظيفة أستاذ عن الدرس الواحد، ويغدو من ثم التساؤل المطروح في طلب الرأي الماثل حول ما إذا كان حساب مكافأة الساعات الزائدة عن النصاب لرئيس الجامعة أو أحد نوابه على أساس الربط المالي الثابت لكل وظيفة حسبما ورد بالجدول المرفق بقانون تنظيم الجامعات أم على أساس هذا الربط مضاف إليه العلاوات الخاصة التي جرى ضمها إليه منذ سنة 1992 في غير محله.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ما يأتي:
أولاً: أن عمل رؤساء الجامعات ونوابهم يقوم مقام نصاب التدريس المقرر للأستاذ.
ثانياً: استحقاق رؤساء الجامعات ونوابهم مكافأة الساعات الزائدة عما يقومون به من تدريس بالإضافة إلى عملهم الأصلي وذلك بنسبة 3% محسوبة من أول مربوط الفئة المالية لوظيفة أستاذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق