(فتوى رقم 794 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2244)
(24)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - وجوب أن يكون طلب عرض النزاع من صاحب الصفة في التقاضي قانوناً.
المادة (66) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق وإذ قدم طلب النزاع الماثل من مدير عام الشئون القانونية بوزارة الداخلية وهو ليس صاحب الصفة في التقاضي قانوناً عن وزارة الداخلية - نتيجة ذلك: عدم قبول الطلب - تطبيق.
--------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل والموضوعات الآتية: ....... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وما استقر عليه إفتاؤها أن اختصاص الجمعية العمومية بنظر المنازعات بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، ومن ثم يجب أن يقدم طلب النزاع إلى الجمعية العمومية من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانوناً. ذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق. وإذ قدم طلب النزاع الماثل من مدير عام الشئون القانونية بوزارة الداخلية وهو ليس صاحب الصفة في التقاضي قانوناً عن وزارة الداخلية فقد تعين عدم قبوله.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول نظر طلب النزاع الماثل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق