الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

الطعن 131 لسنة 13 ق جلسة 8 / 6 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 149 ص 413

جلسة 8 يونيه سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

-------------

(149)
القضية رقم 131 سنة 13 القضائية

حكم. تسبيبه:
أ - أطيان تحت حراسة وزارة الأوقاف. تخفيض الوزارة أجرتها بناءً على أن مجلس الأوقاف الأعلى قرر تخفيض 10% من إجارة الأطيان لهبوط الأسعار. تحميل المحكمة صاحب هذه الأطيان التخفيض الذي أجرته الوزارة. بناؤه على ذلك السبب وحده. قصور. يجب بيان الأسباب التي تبرر ذلك التخفيض بالنسبة لصاحب الأطيان.
ب - تمسك صاحب الأطيان بأن الوزارة تأخرت في جني القطن حتى نزل ثمنه. تأييده هذا بمستندات قدمها. اعتماد السعر الذي باعت به الوزارة دون رد على هذا الدفع. قصور.

--------------
1 - إذا كانت المحكمة في سبيل تبريرها ما أجرته الحارسة (وزارة الأوقاف) من تخفيض أجرة الأطيان المؤجرة التي تحت حراستها لم تذكر إلا قولها: "إن مجلس الأوقاف الأعلى قرر تخفيض 10% من الإجارة لهبوط الأسعار" فذلك منها قصور في التسبيب. لأن مجرد نزول أثمان الحاصلات الزراعية لا يؤدي بذاته إلى ضرورة قيام كل مؤجر بتخفيض الإجارة، وهذا يتعين معه على المحكمة، إذا ما رأت تحميل صاحب الحق في استغلال هذه الأطيان هذا التخفيض، أن تبين الأسباب التي تبرر ذلك بالنسبة إليه.
2 - إذا كان المالك قد تمسك بأن الحارس تأخر في جني القطن إلى أن نزل ثمنه وأيد قوله هذا بالمستندات التي قدمها وبما قرره الخبير المعين في الدعوى، ومع ذلك اعتمدت المحكمة السعر الذي باع به الحارس القطن، دون أن ترد على ما تمسك به المالك، فإن حكمها يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق