الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أبريل 2023

الطعن 65 لسنة 12 ق جلسة 1 / 4 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 45 ص 114

جلسة أول إبريل سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(45)
القضية رقم 65 سنة 12 القضائية

أ - نقض وإبرام. 

مطعون ضده. إغفاله ذكر محله الأصلي في إعلان الحكم المطعون فيه ذاكراً أنه اتخذ مكتب محام محلاً مختاراً له. إعلان تقرير الطعن إلى مكتب هذا المحامي صحيح قانوناً.
ب - نقض وإبرام. 

إيداع الأوراق. إيداع صورتين من الحكم المطعون فيه. القصد منه. عدم القيام به. أثره. لا بطلان. حكم تمهيدي صادر في الدعوى. لا يتناوله الطعن. تقديم صورته. لا لزوم.
جـ - حكم. تسبيبه. 

مستند. تقديمه لأول مرة إلى محكمة الاستئناف. متى يكون عليها أن تمحصه وترد عليه؟

----------------
1 - إذا كان المطعون ضده قد أغفل ذكر محله الأصلي في إعلان الحكم المطعون فيه، وذكر أنه اتخذ مكتب محام محلاً مختاراً له، فإن إعلان تقرير الطعن إليه في هذا المكتب يكون صحيحاً. إذ أن إغفاله بيان محله الأصلي في إعلان الحكم يدل على رغبته في قيام المحل المعين مقام محله الشخصي لتعلن إليه فيه جميع الأوراق الخاصة به، فإن اتخاذه مكتب هذا المحامي محلاً مختاراً يستتبع بطبيعة الحال الترخيص منه للمحامي في تسلم الأوراق القضائية المترتبة على هذا الإعلان بالنيابة عنه (1). وإذن فلا يؤثر في صحة الإعلان إلى هذا المحامي امتناعه عن قبوله بحجة أن وكالته مقصورة على القضية أمام محكمة الاستئناف، بل لا يؤثر في صحة الإعلان إلى المحامي احتجاجه بأنه ليس مقرراً أمام محكمة النقض، لأن تقريره أمام هذه المحكمة لا دخل له في تسلم الإعلانات الخاصة بالطعن.
2 - إن المادة 18 من القانون الصادر بإنشاء محكمة النقض والإبرام قد أوجبت على الطاعن أن يودع صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه، لكن هذا لا يشمل الحكم التمهيدي إذا كان الطعن لا يتناوله بأية حال سواء من جهة ما فصل فيه قطعياً أو تمهيدياً.
على أن عدم القيام بإيداع صورتي الحكم المطعون فيه في الميعاد الوارد في المادة 18 المذكورة لا يترتب عليه قانوناً أي بطلان، إذ هذا الإيداع لا يعدو أن يكون من قبيل تقديم المستندات المؤيدة لموضوع الطعن فقط ما دام القصد منه ليس إلا توفير العناصر اللازمة لجعل القضية صالحة للفصل في موضوعها. ومن ثم فلا علاقة له بالإجراءات الشكلية الواجب توافرها لقبول الطعن وإلا حكم بعدم قبوله.
3 - إذا قدم إلى محكمة الاستئناف، لأول مرة، مستند من شأنه، لو صحت دلالته، أن يؤثر في مجرى الخصومة، فإنه يكون من واجبها أن تمحصه وتقدره. فإذا هي لم تعن بالرد على ما جاء به إلا بعبارة عامة مجملة كان حكمها قاصر الأسباب متعيناً نقضه.


(1) مؤدى هذه الجملة أن اتخاذ مكتب المحامي محلاً مختاراً يقتضي صحة إعلان الطعن فيه ولو لم يغفل المعلن ذكر محله الأصلي. ويراجع في هذا الصدد أحكام محكمة النقض المنشورة بالجزء الأول من هذه المجموعة تحت أرقام 35 و37 و39 و92 بصفحات 60 و69 و76 و164 على التوالي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق