الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أبريل 2023

الطعن 213 لسنة 42 ق جلسة 18 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 154 ص 786

جلسة 18 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وأحمد شيبة الحمد، وألفي بقطر حبشي، وأحمد شوقي المليجي.

---------------

(154)
الطعن رقم 213 لسنة 42 القضائية

دعوى. عمل.
دعوى العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية قبل انقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. اعتبار الدعوى مرفوعة في الميعاد. م 698 مدني. لا يغير من ذلك أن يكون العامل قد عدل طلباته بالزيادة بعد انقضاء تلك المدة عن حقوق استجدت له.

--------------
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى في 27/ 2/ 1965 بالمطالبة بحقوقه العمالية المرتبة له على الفصل قبل انقضاء سنة من وقت انتهاء عقد عمله الذي فصل منه في 6/ 5/ 1964 أي خلال الميعاد الذي يجرى به نص المادة 698/ 1 من القانون المدني، وكان الطاعن إذ عدل طلباته أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة في 29/ 9/ 1966 إنما عدلها بالزيادة ولتشمل حقوقاً أخرى استجدت له بعد تاريخ رفعها دون التنازل عن أي من طلباته الأولى فيها، فإن مطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة أمام محكمة دوام المطالبة القضائية بها دون أن يلحقها السقوط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 28 لسنة 1965 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدها - شركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا - وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 521 جنيهاً 520 مليماً وقال بياناً لها أنه بتاريخ 11/ 5/ 1953 التحق بالعمل لدى شركة الإسكندرية والبحيرة للنقل والتي خلفتها شركة الطرق الصحراوية التي اندمجت في الشركة المطعون ضدها؛ وبلغ أجره الشهري 12 جنيهاً و500 مليم؛ وقد فوجئ في 31/ 8/ 1963 بوقفه عن العمل ثم بفصله بلا مبرر في 6/ 5/ 1964 فأقام دعواه بالمبلغ المطالب به ويتمثل في 12 جنيهاً و500 مليم بدل إنذار و8.750 جنيهاً مقابل أجازته لعام 1963؛ 500 جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفي. وبجلسة 17/ 4/ 1965 قرر أنه عاد وعدل في طلباته في 6/ 1/ 1966 إلى اعتبار مدة خدمته متصلة من 11/ 5/ 1953 حتى استلام عمله في 21/ 3/ 1965 والحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 300 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار التي لحقته في فترة إيقافه عن العمل من 31/ 3/ 1963 إلى 21/ 3/ 1965؛ وإذ أعادت المطعون ضدها فصله في 7/ 6/ 1965 عدل الطاعن طلباته بصحيفة معلنة في 29/ 9/ 1969 إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ ألف جنيه عبارة عن 12 جنيهاً 500 مليماً بدل إنذار، 26.300 جنيهاً مقابل أجرته عن السنوات 1963؛ 1964؛ 1965، 961.200 جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفي. دفعت الشركة المطعون ضدها بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي عملاً بالمادة 698 من القانون المدني؛ وبتاريخ 26/ 11/ 1966 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء بمنطوق الحكم؛ وبعد أن تم إجراء التحقيق قضت بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بأجر مهلة الإنذار والتعويض ومقابل الأجازة عن سنتي 1964، 1965 بالتقادم وبإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 5 جنيهاً 836 مليماً مقابل أجازته عن سنة 1963. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1363 سنة 87 قضائية، وبتاريخ 16/ 3/ 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 18/ 2/ 1978 فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم انتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بسقوط حقه في إقامة الدعوى بأجر مهلة الإنذار ومقابل الإجازة السنوية عن سنتي 1964، 1965 والتعويض عن الفصل التعسفي بالتقادم المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني حال أن ذلك التقادم لم يتوافر سببه لأنه لما كان الطاعن قد أقام دعواه بالمطالبة بحقوقه العمالية المترتبة على فصله من العمل تعسفياً قبل فوات السنة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر على تاريخ ذلك الفصل واستمر على التمسك بهذه الحقوق طوال مدة سير الدعوى، فإن قضاء الحكم بسقوط تلك الحقوق بالتقادم رغم قيام الدعوى القضائية بالمطالبة بها، يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من بيانات كل من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له أن الطاعن التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها في 11/ 5/ 1953 وأوقف في 31/ 8/ 1963 ثم فصل منه في 6/ 5/ 1964 فأقام دعواه الحالية بصحيفة أعلنها إلى المطعون ضدها في 27/ 2/ 1965 بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 521 جنيهاً و250 مليم منه مبلغ 12 جنيهاً و500 م بدل إنذار ومبلغ 8 جنيهات و750 مليم مقابل أجازة عام 1963، 500 جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفي، وأنه حين أعيد إلى العمل لدى المطعون ضدها في 21/ 3/ 1965 عدل طلباته في الدعوى باعتبار مدة عمله متصلة من 11/ 5/ 1953 حتى ذلك التاريخ مع إلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 300 جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار خلال الفترة من 31/ 8/ 1963 إلى 21/ 3/ 1965 تاريخ عودته إلى عمله السابق، وأنه إذ أعادت المطعون ضدها فصل الطاعن في 7/ 6/ 1965 عدل هذا الأخير طلباته إلى إلزامها بأن تدفع له مبلغ ألف جنيه منه مبلغ 12 جنيهاً و500 مليم بدل إنذار، ومبلغ 26 جنيهاً و300 مليم مقابل أجازته السنوية عن الأعوام 1963 إلى 1965 ومبلغ 961 جنيهاً و200 مليماً تعويضاً عن الفصل التعسفي، لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أنه حين ثار الخلف فيما بين الطرفين بفصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها في 6/ 5/ 1964 قد أقام - الطاعن - هذه الدعوى 27/ 2/ 1965 بالمطالبة بحقوقه العمالية المترتبة له ذلك الفصل قبل انقضاء سنة من وقت انتهاء عقد عمله الذي فصل منه في التاريخ المشار إليه أي خلال الميعاد الذي يجرى به نص المادة 698/ 1 من القانون المدني، وكان الطاعن إذ عدل طلباته أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة إنما عدل بالزيادة ولتشمل حقوقاً أخرى استجدت له بعد تاريخ رفعها، دون التنازل عن أي من طلباته الأولى فيها، فإن مطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة أمام محكمة دوام المطالبة القضائية بها دون أن يلحقها السقوط، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - وعلى خلاف هذا النظر - إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالمطالبة بأجر مهلة الإنذار ومقابل الأجازة السنوية عن سنتي 1964، 1965 والتعويض عن الفصل التعسفي بالتقادم، فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق