جلسة 18 من مارس سنة 1978
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، وحسن السنباطي، ورأفت عبد الرحيم، ومحمد حسب الله.
----------------
(155)
الطعن رقم 758 لسنة 43 القضائية
(1، 2) عمل. تأمينات اجتماعية. قانون. تقادم "التقادم مسقط".
(1) حق العامل في المعاش قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. منشؤه القانون وليس عقد العمل. عدم سريان أحكام التقادم المنصوص عليه في المادة 698/ 1 مدني في هذا الخصوص.
(2) نفي الحكم للتقادم الحولي الذي تمسك به الطاعن. عدم أعمال المحكمة لحكم المادة 96 من قانون التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964. لا خطأ طالما لم يتمسك الطاعن بالتقادم المنصوص عليها فيها.
(3) عمل. التزام "التضامن".
مسئولية صاحب العمل الجديد بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة للعمال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 797 سنة 1967 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية طالباً الحكم بإلزام هذه الأخيرة يربط معاش شهري مقداره 16 جنيهاً و151 م اعتباراً من شهر أغسطس سنة 1964 وبأن تؤدي له مبلغ 448 جنيهاً 639 م قيمة متجمد المعاش المستحق له حتى ديسمبر سنة 1967 وما يستجد بعد ذلك، وقال بياناً لدعواه أنه في 1/ 1/ 1932 التحق بالعمل بمنشأة يوسف شلم التي أدمجت في الشركة الطاعنة لقاء أجر شهري مقداره 41 جنيهاً و333 مليماً واستمر في العمل لديها حتى تاريخ تقاعده في 21/ 8/ 1964 - ولكن الطاعنة أنكرت عليه حقوقه عن مدة عمله السابقة على الاندماج وكان ذلك سبباً في عدم تقدير حقه في المعاش والاكتفاء بدفع تعويض دفعة واحدة له مقداره 213.551 جنيهاً في حين أنه يستحق معاشاً شهرياً منذ تقاعده عن العمل لذلك أقام دعواه لطلباته سالفة البيان ثم أدخلت الطاعنة والمطعون ضده الأخير خصماً في الدعوى ليقدم صورة من قرار تقييم منشأة شلم وبيان المبالغ التي حصل عليها المطعون ضده الأول. وبتاريخ 14/ 2/ 1968 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وبتاريخ 14/ 1/ 1970 قضت المحكمة أولاً: بإلزام الحكم المطعون ضدها الثانية بأن تربط للمطعون ضده الأول معاشاً شهرياً مقداره 15.737 جنيهاً ابتداء من شهر أغسطس سنة 1964 وبأن تدفع له مبلغ 587.304 جنيهاً قيمة المتجمد من هذا المعاش حتى فبراير سنة 1968 ثانياً بأحقية الهيئة المطعون ضدها الثانية في الرجوع على الشركة الطاعنة بقيمة الاشتراكات وفروق مكافأة نهاية الخدمة والفوائد القانونية الخاصة بالمطعون ضده الأول. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 324 سنة 26 ق كما استأنفته المطعون ضدها الثانية وقيد استئنافها برقم 302 سنة 26 ق. وبتاريخ 21/ 5/ 1973 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من متجمد المعاش إلى مبلغ 398.460 جنيهاً حتى 14/ 2/ 1968. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ثم عرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 18/ 2/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون من وجهين الأول: أن الحكم رفض الدفع لسقوط الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني قولاً بعدم انطباق هذه المادة وأن مدة التقادم خمس سنوات عملاً بحكم المادة 119 من القانون 63 سنة 1964 في حين أن أساس المنازعة في الدعوى لم يكن حول مستحقات المطعون ضده الأول بل عن مقدار هذه المستحقات اعتبار أنه تسلم مكافأة نهاية الخدمة عن مدة سابقة فلا يستحق عن المدة التالية إلا تعويض الدفعة الواحدة فيكون الدعوى أساسها العقد لا القانون ومن ثم تسقطها بالتقادم الحولي - الوجه الثاني وحاصله أن المطعون ضده الأول وقد تسلم تعويض الدفعة الواحدة ولكنه لم يرفع دعواه إلا بعد مضي أكثر من سنتين وبذلك يكون التقادم المنصوص عليه في المادة 96 من القانون 63 سنة 1964 قد لحقها وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تحمل حكم هذه المادة وتقضي قبول الدفع لسقوط الدعوى بالتقادم.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأنه لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب إلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بربط معاش شهري، وكان تنشأ الحق في المعاش ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية الذي رتب هذا الحق ونظم أحكامه، وكان التقادم المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع الطاعن بالسقوط المؤسس على نص المادة 698 من القانون المدني يكون صحيحاً في القانون ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله، ومردود في وجهه الثاني بأنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالتقادم الحولي الوارد في المادة 698 من القانون المدني وانتهت المحكمة إلى عدم انطباقه على واقعة الدعوى فلا على المحكمة بعد هذا أنها لم تعمل حكم المادة 96 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لأن الطاعنة لم تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة ولا يغنى عن ذلك تمسكها بالتقادم الحولي لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول قد تسلم مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له حتى نهاية عام 1960 واستندت في إثبات ذلك إلى ما هو مدون بدفاتر مؤسسة يوسف شليم، ولكن الحكم طرح هذا الدفاع على سند من القول بأنه لم يذكر في هذه الدفاتر صراحة بأن المبالغ المنصرفة هي مكافأة نهاية الخدمة وأنها قد تمثل مكافأة تشجيعية، وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه فيه خلط بين المكافأة التشجيعية التي كانت الطاعنة تمنحها للعاملين بها بعد شرائها مؤسسة يوسف سليم وبين مكافأة نهاية الخدمة التي أوقتها هذه الأخيرة إلى المطعون ضده الأول قبل الاندماج كما أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على دفاع الطاعنة بأن المبلغين الواردين بدفاتر الشركة يعادلان مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه بعد أن عرض لدفاع الطاعنة وما قدمته من أدلة بشأن ادعائها بأن المطعون ضده الأول تسلم مكافأة نهاية الخدمة حتى عام 1960 خلص الحكم إلى القول "هذا الادعاء لم يقم عليه دليل من الأوراق إذ أنها لم تقدم الدليل على استلام المستأنف ضده (المطعون ضده الأول) المبالغ المقول بها مقابل مكافأة الخدمة ومجرد قيد هذه المبالغ في دفاتر المنشأة لا يقوم دليلاً على أن المستأنف ضده قد استلمها خصوصاً وأنه أنكر استلامه لهذه المبالغ وهو لا يحاج بدفاتر الشركة تلك الدفاتر التي لا سلطان له عليها" ولما كان هذا الذي قرره الحكم سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من أوجه دفاع فإن ما تثيره الطاعنة في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها اشترت مؤسسة.... بموجب عقد بيع حدد الالتزامات التي تسأل عنها المشترية ومنها مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده الأول اعتباراً من 1/ 1/ 1960 أما قبل هذا التاريخ فلا تسأل عنها الطاعنة، ولكن الحكم المطعون فيه أهدر هذا الدفاع ولو فطن إليه لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 128 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يجعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم لهيئة التأمينات الاجتماعية، فإن دفاع الطاعنة بأنه لا تجوز مساءلتها عن مكافأة نهاية الخدمة إلا اعتباراً من 1/ 1/ 1960 بموجب عقد البيع الصادر إليها من صاحب العمل السابق يضحى غير منتج في الدعوى فإذا لم يشر إليه الحكم المطعون فيه وسكت عن الرد عليه فإنه لا يكون قد شابه في هذا الخصوص قصور يبطله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق