الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 مايو 2023

الطعن 23 لسنة 14 ق جلسة 11 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 186 ص 532

جلسة 11 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(186)
القضية رقم 23 سنة 14 القضائية

نقض وإبرام. 

إعلان تقرير الطعن في منزل مورث المطعون ضدها. الثابت من أوراق القضية أن هذا المنزل ليس هو محل المطعون ضدها. عدم استطاعة الطاعن إقامة الدليل على إقامتها في المحل الذي أعلنها فيه. إعلان باطل.

----------------
إذا كان الطاعن قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها في منزل مورثها بالإسكندرية فأثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه لغياب المعلن إليها سلم الصورة إلى خادم المنزل فلانٍ الذي قرر أنه مرخص له في الاستلام بناءً على أمرها، وثبت من أوراق القضية أن الطاعن كان قد وجه إلى المطعون ضدها إنذاراً في ذلك المحل فأثبت المحضر أنها غائبة مسافرة، وأنه لما كان أعلن إليها صحيفة دعواه الابتدائية بالمحل المذكور أثبت المحضر في ورقة هذا الإعلان أيضاً أنها غائبة ثم دفعت هي فيما بعد ببطلان صحيفة الدعوى، ثم ثبت أن محل إقامتها الثابت بصدر الحكم هو بالقاهرة وأنها هي كانت أعلنت إلى الطاعن إنذاراً ذكرت في صدره محل إقامتها بمصر وعينت فيه محلها المختار بالإسكندرية وهو مكتب محام هنالك، كما سبق للطاعن أن أعلن إليها حكماً في قضية معارضة مرفوعة منها في محلها المختار بالإسكندرية، وفضلاً عن ذلك كله فإن الطاعن لم يستطع أن يقيم الدليل على إقامتها في المحل الذي أعلنها فيه بتقرير الطعن - فهذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً ويتعين القضاء ببطلان الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق