الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

الطعن 100 لسنة 13 ق جلسة 7 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 163 ص 462

جلسة 7 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

-------------

(163)
القضية رقم 100 سنة 13 القضائية

أ - نقض وإبرام. 

حكم سمي المبلغ المقضى به فيه نفقة. هو في حقيقته قسط دوري يدفع معجلاً من أصل الريع المستحق للمحكوم له به لحين تصفية الحساب. هذا حكم قطعي وإن كان قضاؤه وقتياً. الطعن فيه بطريق النقض. جائز.
ب - تركة. 

استغراقها بالدين. لا يمنع انتقالها للورثة. إيرادها يكون حقاً خالصاً للورثة. حق الدائن إنما يتعلق بالأصل فقط. مجرد ادعاء الحائز لأعيان التركة بدين عليها. لا يبرر استبقاء ريع حصة الوارث تحت يده.
جـ - حراسة. 

إقامة أحد الورثة حارساً على التركة. لا يمنع من الحكم عليه شخصياً بريع حصة وارث آخر وتنفيذ الحكم على مال الحراسة.

----------------
1 - إذا دفع المطعون ضده بعدم جواز الطعن في الحكم لكونه صادراً بنفقة فهو لذلك حكم وقتي لا تتقيد به المحكمة ولا يحوز قوة الشيء المقضى به، ورأت محكمة النقض أن المبلغ المقضى به في هذا الحكم وإن كان قد سمي نفقة إلا أن هذه التسمية كانت من باب التجوز في التعبير وهو في الواقع قسط دوري يدفع معجلاً من أصل الريع المستحق للمحكوم له به لحين تصفية الحساب، وأن المحكمة أسست قضاءها به على ما حصلته من أن المحكوم له يستحق، بصفته وارثاً، ريع حصته في أعيان التركة فحكمت له مؤقتاً بقدر منه يدفع له مشاهرة تحت الحساب، فحكمها بذلك وإن كان قضاءً وقتياً إلا أنه قطعي يحوز قوة الشيء المقضى به. ولا يصح العدول عنه ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير (1)، وليس هذا الحكم من الأحكام التحضيرية أو التمهيدية التي تنص المادة التاسعة من قانون محكمة النقض على عدم جواز الطعن فيها. وإذن فالطعن فيه بطريق النقض جائز.
2 - إن الدين، وإن كان مستغرقاً للتركة، لا يمنع انتقالها لورثة المدين عند موته. وهذا يتفرع عليه أن إيراد التركة ونتاجها يكون حقاً خالصاً للورثة فلا يتعلق به حق الدائنين وإنما يتعلق حقهم بالأصل فقط. وقد قال بهذا الرأي فريق من فقهاء الشريعة الإسلامية في تفسير قاعدة "لا تركة إلا بعد وفاء الدين"، وهو قول يتفق وأحكام القانون المدني. فادعاء الحائز لأعيان التركة بدين كبير على التركة مستغرق لها لا يصح الاستناد إليه في التمسك بقاعدة "لا تركة إلا بعد وفاء الدين" في وجه الوارث الذي يطلب إيراد نصيبه في التركة، ما دام الدين غير ثابت ومحل نزاع جدي.
3 - إن إقامة أحد الورثة حارساً على التركة لا يمنع من الحكم عليه شخصياً بريع حصة وارث آخر ثم تنفيذ هذا الحكم على مال الحراسة الذي لم يخرج عن كونه مملوكاً لجميع الورثة.


(1) لعل المراد أن الحكم قطعي في تقدير أساس المديونية، وإن كان وقتياً في تقدير المبلغ الواجب دفعه دورياً، وأنه على كل حال قد قضى بالإلزام بأداء مبلغ معين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق