الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

الطعن 129 لسنة 13 ق جلسة 2 / 11/ 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 154 ص 430

جلسة 2 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة نجيب مرقس بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

------------

(154)
القضية رقم 129 سنة 13 القضائية

مطلات:
أ - شارع أنشأه مالك الأرض وأعده لمنفعة المباني التي تقام في أرضه على جانبه. هذا الشارع يكون من الملحقات الضرورية لتلك العقارات. هو مملوك لأصحابها على الشيوع الجبري. لا يحق لغير المشترين من هذا المالك فتح مطلات عليه.
ب - المطل المقابل. التعريف به. المطلات المنحرفة. التعريف بها.
(المادة 39 مدني)

-------------
1 - إذا كان الثابت من الأوراق أن الشارع المطلوب سد المطلات المفتوحة عليه كان قد أنشأه مالك الأرض في أرضه وأعده لمنفعة المباني التي تقام فيها على جانبه فإن هذا الشارع يكون من الملحقات الضرورية لتلك المباني مخصصاً لمنفعتها المشتركة. وبالتالي فإنه يكون مملوكاً لأصحابها على الشيوع الجبري، أي معداً للبقاء مؤبداً ولا تجوز فيه القسمة. ومتى كان ذلك كذلك فإن المشترين من هذا المالك يكون حقهم على هذا الشارع حق الشريك في الملك على الشيوع لا حق ارتفاق عليه، فلهم قانوناً الحق في سد الفتحات التي يحدثها عليه من عداهم من الملاك الآخرين.
2 - إذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين العقارين فهي مطلات مقابلة لا منحرفة، لأن هذه هي التي لا تسمح بنظر ملك الجار إلا بالالتفات منها إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالانحناء إلى الخارج. وإذن فلا شك أن لذلك الجار الحق في سد تلك الفتحات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق