الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

الطعن 200 لسنة 45 ق جلسة 16 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 247 ص 1261

جلسة 16 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوي.

--------------

(247)
الطعن رقم 200 لسنة 45 القضائية

(1، 2، 3) التزام "حوالة". دعوى.
(1) حوالة الحق. أثرها. انتقال الحق بصفاته ودفوعه وتوابعه من المحيل إلى المحال له. الدعاوى التي تؤكد الحق. هي من توابعه.
(2) إعلان المدين بحوالة الحق حتى تنفذ قبله. جواز الإعلان بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين تشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية. إعلان صحيفة الدعوى المقامة من المحال له على المدين للمطالبة بالحق المحال به. اعتباره إعلاناً تنفذ به الحوالة في حق المدين. م 305 مدني.
(3) حوالة الحق. أثرها. انتقال الحق المحال به بالنسبة للمحال عليه بالحالة التي يكون عليها وقت إعلانه بالحوالة أو قبولها. له أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي له قبل المحيل وقتذاك.

--------------
1 - ينتقل الحق المحال به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالحوالة من المحيل إلى المحال له بصفاته ودفوعه كما تنتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده. وإذ كان الطاعن - المحال عليه - قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم وجود عقد إيجار أو أي عقد آخر يربطه بالمطعون عليها وكانت الدعوى الماثلة التي رفعتها المطعون عليها بوصفها محالاً لها - دعوى تؤكد الحق المحال به فتعتبر من توابعه وتنتقل معه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المشار إليه استناداً إلى حوالة عقد الإيجار إلى المطعون عليها، يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفيذ في حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاة الحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً في المادة 305 المذكور، وتنفذ به الحوالة في حق المدين.
3 - لئن كان الحق المحال به ينتقل بالنسبة إلى المحال عليه بالحالة التي يكون عليها وقت إعلانه بالحوالة أو قبولها إلا أن للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت إعلان الحوالة أو قبولها ومن ذلك الدفع بانقضاء الحق المحال به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها تقدمت إلى قاضي محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب إصدار أمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 340 جنيه وقالت بياناً لذلك إن الطاعن استأجر من الحارس القضائي على جريدة مصر الحجرة المبينة بالعريضة بأجرة شهرية قدرها خمسة جنيهات وذلك بعقد إيجار تاريخه 1/ 9/ 1966 حول إليها في 1/ 11/ 1966، وإذ امتنع الطاعن عن سداد الأجرة إليها عن المدة من 1/ 11/ 1966 حتى 30/ 6/ 1972 فقد تقدمت بطلبها المذكور. امتنع القاضي عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى وقامت المطعون عليها بإعلان الطاعن بها وقيدت برقم 7034 لسنة 1972 مدني شمال القاهرة الابتدائية وبتاريخ 29/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها المبلغ المطالب به. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2468 سنة 90 ق القاهرة وبتاريخ 30/ 12/ 1973 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً بالنسبة لمبلغ 45 جنيه أجرة المدة من 1/ 11/ 1966 حتى 31/ 7/ 1967، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول، إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أنه لا تربطه بالمطعون عليها أية رابطة تعاقدية تلزمه بأن يؤدي إليها الأجرة المطلوبة مما مؤداه أنه لم يعلم بحوالة عقد الإيجار وبالتالي لا تنفذ الحوالة في حقه، غير أن الحكم المطعون فيه غفل عن هذا الدفاع وجعل حوالة عقد الإيجار إلى المطعون عليها نافذة في حقه وألزمه بالأجرة، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحق المحال به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينتقل بالحوالة من المحيل إلى المحال له بصفاته ودفوعه كما تنتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم وجود عقد إيجار أو أي عقد آخر يربطه بالمطعون عليها، وكانت الدعوى الماثلة التي رفعتها المطعون عليها بوصفها محالاً لها دعوى تؤكد الحق المحال به فتعتبر من توابعه، مما يكون معه الحكم فيه إذ قضى برفض الدفع المشار إليه استناداً إلى حوالة عقد الإيجار إلى المطعون عليها قد أصاب صحيح القانون، ولما كان يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعني المقصود قانوناً في المادة 305 المذكورة وتنفذ به الحوالة في حق المدين، ولئن كان الحق المحال به ينتقل بالنسبة إلى المحال عليه بالحالة التي يكون عليها وقت إعلانه بالحوالة أو قبولها إلا أن للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت إعلان الحوالة أو قبولها ومن ذلك الدفع بانقضاء الحق المحال به، ولما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أعلنت الطاعن بدعواها الماثلة في 27/ 10/ 1972 بعد أن رفض القاضي إصدار أمر الأداء وأشار الحكم في بيان وقائع الدعوى إلى أن عقد الإيجار حول إلى المطعون عليها من المؤجر السابق وأثبتت المحكمة الاطلاع على عقد الإيجار وأنه حول بتاريخ 1/ 11/ 1966 إلى المطعون عليها ثم قضت تأسيساً على ذلك بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها الأجرة المطلوبة، مما مفاده أن الحكم قد اعتبر إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى والتي تضمنت بيانات الحوالة - إعلاناً للطاعن بهذه الحوالة - مما يجعلها نافذة في حقه، وكان الطاعن لم يتمسك في دفاعه قبل المطعون عليها بأنه وفي الأجرة للمحيل، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق