الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 12 أكتوبر 2017

الطعن 1029 لسنة 81 ق جلسة 16 / 10/ 2011 مكتب فني 62 ق 150 ص 922

برئاسة السيــــد القاضي / عــــزت البنداري نـائـب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصـور العشــري ، محمد خلف وبهاء صالح نواب رئيس المحكمـة .
-----------
(1) نقض " سلطة محكمة النقض : قبول مستندات الملفين الابتدائي والاستئنافي بعد الميعاد " .
تقديــــم الخصــوم المستندات المؤيدة لطعنهم أو دفاعهم بعد انقضاء المواعيد التي حددها القانون . أثره . عدم قبولها . لمحكمة النقض ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . مؤداه . جواز قبولها لأى مستند رسمي من الخصوم بعد المواعيد . شرطه . تداوله بينهم فى أىٍ من الدعويين الابتدائية والاستئنافية وأن يغنيها عن ضم أي منهما . مثال " بشأن صورة رسمية لتقرير خبير " .
(2) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : ساعات العمل الإضافيـة " .
عمال الحراسة والخدمات المعاونة . استثنائهم من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية مع الإبقاء على الحد الأقصى لما يتقاضونه مقابلها . شرطه . ألا يتجاوز 25% من الأجر الأساسي . المادتين 59 ، 60 من لائحة البنك . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في كامل المقابل النقدي لساعات العمل الإضافيــــــة وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أنه لا يقبل تقديم الخصوم أي مستندات تؤيد طعنهم أو دفاعهم بعد انقضاء المواعيد التي حددها القانون ، إلا أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وقد أجازت للمحكمة ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي إذا ما رأت في ذلك ما يحقق العدالة المنشودة ولتقضي بما يطمئن إليه وجدانها فإن لازم ذلك أنه يجوز للمحكمة قبول أي مستند رسمي يقدمه أي من الخصوم بعـد المواعيد المحددة متى تيقنت إنه كان متداولاً بينهم في أي من الدعويين الابتدائية أو الاستئنافية ويغنيها عن ضم أي منهما ، ومن ثم فإن المحكمة تقبل الصورة الرسمية من تقرير مكتب الخبراء الذى قدمه الطاعن والذى كان متداولاً أمام محكمة أول درجة .
2ـــــ مؤدى نص المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن ــــــ بنك التنمية والائتـمان الزراعي ــــــ المعمول بها اعتباراً من 1/4/2006 والصادرة نفاذاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والمقابلة للمادة 73 من اللائحة السابقة والمادة 60 من ذات اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة أن اللائحة وإن استثنت عمال الحراسـة والخدمات المعاونة من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية إلا أنها أبقت على الحد الأقصى لما يتقاضونه مقابل هذه الساعات بما لا يتجاوز 25% من الأجر الأساسي لكل عامل منهم ، ومن ثم فلا يستحق المطعون ضدهم ثمة أجر إضافي يجاوز هذه النسبة ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هـذا النظــر وقضـى ــــــ استناداً لتقرير الخبير ـــــ بأحقية المطعون ضدهم في كامل المقابل النقدي لساعات العمل الإضافية وأيام الراحــة الأسبوعيـــة والعطلات الرسمية على سند من استثنائهم من الحد الأقصى للأجر الاضافي الذى حددته المادة 59 من لائحة البنك الطاعن المقابلة للمادة 73 من لائحتها السابقة بألا يتجاوز ما يستحقه العامل شهرياً عن 25% من أجره الأساسي لمجرد كونهم يعملون بالحراسة حال أن الاستثناء ورد في المادة 60 من اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة خاصاً بالحد الأقصى لساعات العمل الإضافية وليس لمقابلها ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم . . . . . لسنة 2010 عمال الفيوم الابتدائية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بأحقيتهم فى صرف أجر اضافي يوازى أجرهم عن فترات العمل الإضافية مضافاً إليها 70% عن ساعات العمل الليلية و 35 % عن ساعات العمل النهارية ، وكذا نسبة مضاعفة قدرها 100% من ساعات العمل أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية والتي لم يحصلوا على أيام أخرى عوضاً عنها خلال عملهم بصفة دورية شهرية ، وندب خبير لحساب الفروق المالية المستحقة لهم عن خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى والفوائد القانونية بواقع 4% ، وقالوا بيانا لها إنهم من العاملين لدى البنك الطاعن حراساً ليليين ونهاريين ويقتضى عملهم الاستمرار فى العمل لمدة ست عشرة ساعة يومياً بالزيادة عن المقرر قانوناً بالإضافة إلى عدم حصولهم على أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت لكل منهم بالمبلغ المبين بمنطوق الحكم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنـة 46 ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – وبتاريخ 21/12/2010 حكمت بتأييد الحكـم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إنه ولئن كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل تقديم الخصوم أى مستندات تؤيد طعنهم أو دفاعهم بعد انقضاء المواعيد التي حددها القانون ، إلا أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وقد أجازت للمحكمة ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي إذا ما رأت في ذلك ما يحقق العدالة المنشودة ولتقضي بما يطمئن إليه وجدانها فإن لازم ذلك أنه يجوز للمحكمة قبول أي مستند رسمي يقدمه أي من الخصوم بعـد المواعيد المحددة متى تيقنت إنه كان متداولاً بينهم في أي من الدعويين الابتدائية أو الاستئنافية ويغنيها عن ضم أىٍ منهما ، ومن ثم فإن المحكمة تقبل الصورة الرسمية من تقرير مكتب الخبراء الذى قدمه الطاعن والذى كان متداولاً أمام محكمة أول درجة .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هي الواجبة التطبيق وقد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص الأجر الإضافي ، وكان مفاد نص المادتين 73 و 74 من اللائحة السابقة المقابلتين للمادتين 59 و 60 من اللائحة المالية أنه لا يجوز أن يتجاوز هذا الأجر 25% شهرياً من الأجر الأساسي بالنسبة لعمال الحراسة وشاغلوا الوظائف الحرفية والفنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - أخذاً بما جاء بتقرير الخبير – بمنح المطعون ضدهم أجراً إضافياً يجاوز ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن المعمول بها اعتباراً من 1/4/2006 والصادرة نفاذاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والمقابلة للمادة 73 من اللائحة السابقة تنص وحسبما جاء بمدونات الحكم الابتدائي على أنه ( يمنح العامل من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا وما يعادلها الأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة عما يجاوز 42 ساعة أسبوعياً ومقابل العمل خلال أيام العطلات الرسمية والراحات بحيث لا يتجاوز ما يتقاضاه العامل فى الشهر عن 25% من أجره الأساسى ) ونصت المادة 60 من ذات اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة على أن ( تسرى فى شأن الأجر الإضافي في القواعد التالية ... (أ) يمنح هذا الأجر نظير ساعات العمل الإضافية بحد أقصى 12 ساعة أسبوعياً على أن يستثنى من الحد الأقصى شاغلوا وظائف مجموعة الحراســـة والخدمات المعاونة (ب) ..... (ج) مع مراعاة الحد الأقصى السابق النص عليه بهذه المادة يحسب الأجر الإضافي بما يوازى أجر العمل الأصلي المستحق عن الساعات الإضافية مضافاً إليه 35% من ساعات العمل النهارية و 70% من ساعات العمل الليلية ، فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية أو فى عطلة رسمية تحسب النسبة مضاعفة ويجوز تعويض العامل بأيام راحة بدلاً من العطلات الرسمية التي عمل خلالها ست ساعات يومية على الأقل ) ومؤدى ذلك أن اللائحة وإن استثنت عمال الحراسة والخدمات المعاونة من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية إلا أنها أبقت على الحد الأقصى لما يتقاضونه مقابل هذه الساعات بما لا يتجاوز 25% من الأجر الأساسى لكل عامل منهم ، ومن ثم فلا يستحق المطعون ضدهم ثمة أجر إضافى يجاوز هذه النسبة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى – استناداً لتقرير الخبير – بأحقية المطعون ضدهم فى كامل المقابل النقدى لساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية على سند من استثنائهم من الحد الأقصى للأجر الاضافى الذى حددته المادة 59 من لائحة البنك الطاعن المقابلة للمادة 73 من لائحتها السابقة بألا يتجاوز ما يستحقه العامل شهرياً عن 25% من أجره الأساسى لمجرد كونهم يعملون بالحراسة حال أن الاستثناء ورد فى المادة 60 من اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة خاصاً بالحد الأقصى لساعات العمل الإضافية وليس لمقابلها ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة لخلو الأوراق مما يفيد صرف المطعون ضدهم المقابل النقدى لساعات العمل الإضافية بحدها الأقصى البالغ 25% من الأجر الأساسى الشهرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4147 لسنة 69 ق جلسة 13 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 134 ص 820

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكى نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسف ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمــال وأحمد رشدى سـلام نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1 - 4) دعوى ": المصلحة " .
(1) الدعوى . جواز رفعها من أى فرد . مناطه . وجود حاجة إلى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية بسبب اعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدى بالاعتداء على حقه .
(2) القانون . عدم تحديده الدعاوى الجائز رفعها . قبول الدعوى . شرطه . أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون . كفاية المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله .
(3) بائع الأرض الزراعية كالمشترى . له حق طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع للقيام بتسجيله لخروج المبيع عن ملكه . علة ذلك . ليدرأ خطر تطبيق قانون الإصلاح الزراعى عليه أو تعرضه للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان .
(4) الطاعنة المنتفعة بعين النزاع . لها رفع دعواها التى تريد . شرطه . وجود خطر يهدد الحق الذى تدعيه للبقاء فى تلك العين وتثبت وقوعه لتفصل المحكمة فى دعواها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة إنه ليس للطاعنة سوى المنازعة فى تنفيذ الحكم بالطريق الذى رسمه القانون . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المبادئ الدستورية أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي " ولم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما أطلق له الحق فى أن يختار الطريق الذى يراه ملائماً فى إطار ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعـــات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ." فى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 الذى نقل عنه النص من أنه ( وقد نصت المادة الرابعة على أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة عاجلة قائمة يقرها القانون ، وهو أصل عام مسلم به ، ثم استدركت فنصت على أن المصلحة المحتملة تكفى حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استعجال الدليل والاحتياط لحفظه خشية ضياعه عند المطالبة بأصل الحق ، وهذا الحكم الجديد يتيح من الدعاوى ما اختلف الرأى فى شأن قبولها مع توافر المصلحة فيها ، والمشروع فى هذا يأخذ بما اتجه إليه الفقه والقضاء من إجازة هذه الأنواع من الدعاوى ، وعلى أساس هذه الإجازة ، قد أجاز المشروع بنص صريح دعوى التزوير الأصلية ، التى يطلب فيها رد ورقة لم يحصل بعد التمسك بها فى نزاع على حق ، كما أجاز لمن يريد وقف مسلك تهديدي أو تحضيضي مؤذيين أن يكلف خصمه الذى يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته ، الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه فإن عجز حكم بفساد ما يدعيه وحرم من ريع الدعوى فيما بعد ، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ليس لها أثر ضار يعتد به وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ) وهو ما يدل على أنه لأى فرد أن يرفع الدعوى التي يريد كلما كانت حاجته إلى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية إما بسبب اعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدى بالاعتداء على حقه .
2 - إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القانون لا يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها ، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله .
3 - لبائع الأرض الزراعية – وليس المشترى فقط - أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ليقوم بتسجيله فيخرج المبيع عن ملكه ليدرأ عن نفسه خطر تطبيق قانون الإصلاح الزراعى أو تعرضه للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان .
4 - للطاعنة متى رأت أن هناك خطراً يهدد الحق الذى تدعيه للبقاء فى عين النزاع أن ترفع دعواها التى تريد دفعاً لهذا الخطر المزعوم وتثبت وقوعه لتفصل المحكمة فى دعواها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أنه ليس للطاعنة إلا أن تنازع فى تنفيذ الحكم بالطريق الذى رسمه القانون ، كأنما القانون قد حدد لها سبيلا لا تستطيع الفكاك منه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم . . . لسنة 1997 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم . . . لسنة 1997 مدنى مستعجل الإسكندرية على سند من إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 14/4/1989 تستأجر من مورثها الشقة المبينة بصحيفة الدعوى إلا أن المطعون ضده الثانى قام باستصدار حكم ضد المطعون ضده الأول فى الدعوى رقم . . لسنة 1997 مدنى مستعجل الإسكندرية بتمكينه من الشقة . حكمت محكمة أول درجة بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق . الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق . وبتاريخ 27/7/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك إنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على ما أورده فى أسبابه من أنه ( إذا كانت حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية تقتصر على الخصوم الممثلين فى الدعوى وأن مفاد ذلك أن للغير أن ينازع فى تنفيذ هذه الأحكام بالطرق التى رسمها القانون وليس بدعوى عدم اعتداد ) فى حين أن لها وقد أعلنت بحكم التمكين الذى لم تكن طرفاً فيه أن تبادر برفع دعواها حتى تتفادى - باعتبارها صاحبة الحق فى الانتفاع بعين النزاع – خطر أن ينفذ عليها الخصم غدراً فتنزع منها حيازتها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المبادئ الدستورية أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى " ولم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما أطلق له الحق فى أن يختار الطريق الذى يراه ملائماً فى إطار ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه " فى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 الذى نقل عنه النص من أنه ( وقد نصت المادة الرابعة على أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة عاجلة قائمة يقرها القانون ، وهو أصل عام مسلم به ، ثم استدركت فنصت على أن المصلحة المحتملة تكفى حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استعجال الدليل والاحتياط لحفظه خشية ضياعه عند المطالبة بأصل الحق ، وهذا الحكم الجديد يتيح من الدعاوى ما اختلف الرأى فى شأن قبولها مع توافر المصلحة فيها ، والمشروع فى هذا يأخذ بما اتجه إليه الفقه والقضاء من إجازة هذه الأنواع من الدعاوى ، وعلى أساس هذه الإجازة ، قد أجاز المشروع بنص صريح دعوى التزوير الأصلية ، التى يطلب فيها رد ورقة لم يحصل بعد التمسك بها فى نزاع على حق ، كما أجاز لمن يريد وقف مسلك تهديدى أو تحضيضى مؤذيين أن يكلف خصمه الذى يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالى أو بسمعته ، الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه فإن عجز حكم بفساد ما يدعيه وحرم من ريع الدعوى فيما بعد ، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ليس لها أثر ضار يعتد به وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ) وهو ما يدل على أنه لأى فرد أن يرفع الدعوى التى يريد كلما كانت حاجته إلى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية إما بسبب اعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدى بالاعتداء على حقه وانطلاقا من هذا النظر جرى قضاء هذه المحكمة على أن القانون لا يحدد الدعاوى التى يجوز رفعها ، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله ، فيحق لبائع الأرض الزراعية – وليس المشترى فقط - أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ليقوم بتسجيله فيخرج المبيع عن ملكه ليدرأ عن نفسه خطر تطبيق قانون الإصلاح الزراعى أو تعرضه للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان وهو ما لازمه أن للطاعنة متى رأت أن هناك خطراً يهدد الحق الذى تدعيه للبقاء فى عين النزاع أن ترفع دعواها التى تريد دفعاً لهذا الخطر المزعوم وتثبت وقوعه لتفصل المحكمة فى دعواها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أنه ليس للطاعنة إلا أن تنازع فى تنفيذ الحكم بالطريق الذى رسمه القانون ، كأنما القانون قد حدد لها سبيلا لا تستطيع الفكاك منه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 11 أكتوبر 2017

مجموعة أحكام النقض سنة 38 مكتب فني (1987) مدني

العودة لصفحة أحكام النقض المدني المصرية حسب سنوات المكتب الفني 👈 (هنا)


------------------------
الطلب 41 لسنة 54 ق جلسة 14/ 4 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 9
الطلب 59 لسنة 55 ق جلسة 14 /4 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 14
الطلب 77 لسنة 56 ق جلسة 28 / 4 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 17
الطلب 25 لسنة 56 ق جلسة 12/ 5 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 20
الطلب 96 لسنة 53 ق جلسة 26/ 5 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 23
الطلب 41 لسنة 54 ق جلسة 2/ 6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 27
الطلب 75 لسنة 54 ق جلسة 2 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 30
الطلب 65 لسنة 56 ق جلسة 2 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 36
الطلب 2 لسنة 56 ق جلسة 2 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 39
الطلبات 10 و64 لسنة 55 ق و99 لسنة 56 ق جلسة 9 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 41
الطلبات 6 و17 و121 لسنة 56 ق جلسة 9 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 44
الطلب 135 لسنة 56 ق جلسة 9/ 6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 48
الطلب 104 لسنة 56 ق جلسة 21/ 6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 51
الطلب 81 لسنة 56 ق جلسة 23/ 6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 54
الطلب 26 لسنة 56 ق جلسة 1 /12 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 58
-----------------------
الطعن 940 لسنة 51 ق جلسة 8 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 22 ص 81
الطعن 98 لسنة 51 ق جلسة 11 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 23 ص 88
الطعن 468 لسنة 51 ق جلسة 12 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 24 ص 92
الطعن 834 لسنة 53 ق جلسة 13 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 25 ص 95
الطعن 1261 لسنة 52 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 26 ص 98
الطعن 489 لسنة 55 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 27 ص 102
الطعن 635 لسنة 52 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 28 ص 109
الطعن 1082 لسنة 53 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 29 ص 118
الطعنان 2243 ، 2365 لسنة 52 ق جلسة 15 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 30 ص 121
الطعن 1326 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 31 ص 130
الطعن 1282 لسنة 56 ق جلسة 19 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 32 ص 135
الطعن 21 لسنة 56 ق جلسة 20 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 33 ص 139
الطعن 2209 لسنة 52 ق جلسة 21 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 34 ص 142
الطعن 893 لسنة 53 ق جلسة 21 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 35 ص 145
الطعن 728 لسنة 53 ق جلسة 22 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 36 ص 149
الطعن 1312 لسنة 51 ق جلسة 25 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 37 ص 153
الطعن 1052 لسنة 51 ق جلسة 25 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 38 ص 159
الطعن 894 لسنة 52 ق جلسة 26 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 39 ص 163
الطعن 37 لسنة 51 ق جلسة 27 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 40 ص 167
الطعن 76 لسنة 53 ق جلسة 27 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 41 ص 173
الطعن 681 لسنة 54 ق جلسة 26 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 101 ص 455
الطعن 229 لسنة 50 ق جلسة 26 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 102 ص 460
الطعن 348 لسنة 50 ق جلسة 26 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 103 ص 464
الطعن 1070 لسنة 52 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 104 ص 474
الطعن 1662 لسنة 52 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 105 ص 478
الطعن 1236 لسنة 51 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 106 ص 487
الطعن 1627 لسنة 52 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 107 ص 497
الطعن 983 لسنة 50 ق جلسة 30 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 108 ص 502
الطعن 514 لسنة 51 ق جلسة 30 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 109 ص 509
الطعن 635 لسنة 52 ق جلسة 30 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 110 ص 512
الطعن 1405 لسنة 53 ق جلسة 31 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 111 ص 516
الطعن 1406 لسنة 53 ق جلسة 31 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 112 ص 523
الطعن 1382 لسنة 56 ق جلسة 1 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 113 ص 527
الطعن 1204 لسنة 52 ق جلسة 1 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 114 ص 533
الطعن 1200 لسنة 52 ق جلسة 2 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 115 ص 537
الطعن 2330 لسنة 52 ق جلسة 2 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 116 ص 543
الطعن 1054 لسنة 53 ق جلسة 2 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 117 ص 547
الطعن 572 لسنة 53 ق جلسة 8 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 118 ص 550
الطعن 896 لسنة 52 ق جلسة 8 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 119 ص 554
الطعن 1084 لسنة 56 ق جلسة 8 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 120 ص 558
الطعن 1656 لسنة 56 ق جلسة 8 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 121 ص 562
الطعن 411 لسنة 53 ق جلسة 9 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 122 ص 566
الطعن 1338 لسنة 52 ق جلسة 12 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 123 ص 571
الطعن 410 لسنة 52 ق جلسة 12 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 124 ص 575
الطعن 518 لسنة 52 ق جلسة 19 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 125 ص 581
الطعن 1620 لسنة 52 ق جلسة 19 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 126 ص 585
الطعن 112 لسنة 50 ق جلسة 22 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 127 ص 589
الطعن 1701 لسنة 56 ق جلسة 22 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 128 ص 594
الطعن 2436 لسنة 52 ق جلسة 23 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 129 ص 598
الطعن 906 لسنة 52 ق جلسة 26 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 130 ص 601
الطعن 2700 لسنة 56 ق جلسة 26 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 131 ص 607
الطعن 1029 لسنة 51 ق جلسة 26 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 132 ص 612
الطعن 99 لسنة 54 ق جلسة 28 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 140 ص 645
الطعن 72 لسنة 56 ق جلسة 28 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 141 ص 651
الطعن 108 لسنة 55 ق جلسة 28 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 142 ص 656
الطعن 1070 لسنة 50 ق جلسة 29 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 143 ص 661
الطعن 15 لسنة 53 ق جلسة 6 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 144 ص 667
الطعن 613 لسنة 53 ق جلسة 6 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 145 ص 673
الطعن 688 لسنة 55 ق جلسة 7 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 146 ص 679
الطعن 33 لسنة 52 ق جلسة 7 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 147 ص 683
الطعن 2596 لسنة 56 ق جلسة 10 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 148 ص 687
الطعن 1736 لسنة 53 ق جلسة 10 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 149 ص 694
الطعن 252 لسنة 54 ق جلسة 10 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 150 ص 699
الطعن 275 لسنة 52 ق جلسة 10 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 151 ص 703
الطعن 394 لسنة 55 ق جلسة 13 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 152 ص 708
الطعن 165 لسنة 53 ق جلسة 17 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 153 ص 723
الطعن 1657 لسنة 52 ق جلسة 17 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 154 ص 726
الطعن 1251 لسنة 50 ق جلسة 21 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 155 ص 731
الطعن 1941 لسنة 52 ق جلسة 24 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 156 ص 735
الطعن 1264 لسنة 52 ق جلسة 24 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 157 ص 740
الطعن 1245 لسنة 52 ق جلسة 25 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 158 ص 744
الطعن 1984 لسنة 53 ق جلسة 26 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 159 ص 747
الطعن 40 لسنة 54 ق جلسة 26 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 160 ص 752
-----------------------
الطعن 1808 لسنة 50 ق جلسة 3 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 161 ص 759
الطعن 1398 لسنة 53 ق جلسة 4 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 162 ص 765
الطعن 675 لسنة 53 ق جلسة 4 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 163 ص 768
الطعن 598 لسنة 57 ق جلسة 4 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 164 ص 778
الطعن 1697 لسنة 50 ق جلسة 8 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 165 ص 785
الطعن 1176 لسنة 50 ق جلسة 8 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 166 ص 789
الطعن 2204 لسنة 53 ق جلسة 8 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 167 ص 794
الطعن 2117 لسنة 53 ق جلسة 9 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 168 ص 798
الطعن 5 لسنة 52 ق جلسة 10 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 169 ص 801
الطعن 990 لسنة 53 ق جلسة 10 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 170 ص 805
الطعن 453 لسنة 53 ق جلسة 11 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 171 ص 809
الطعن 1445 لسنة 54 ق جلسة 11 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 172 ص 813
الطعن 1789 لسنة 53 ق جلسة 14 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 173 ص 818
الطعن 1455 لسنة 53 ق جلسة 14 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 174 ص 822
الطعن 1881 لسنة 52 ق جلسة 14 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 175 ص 829
الطعن 146 لسنة 52 ق جلسة 14 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 176 ص 833
الطعنان 1374 ، 1409 لسنة 53 ق جلسة 16 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 177 ص 837
الطعن 737 لسنة 54 ق جلسة 21 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 178 ص 844
الطعن 901 لسنة 52 ق جلسة 21 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 179 ص 848
الطعن 2231 لسنة 52 ق جلسة 21 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 180 ص 852
الطعن 2691 لسنة 56 ق جلسة 25 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 181 ص 856
الطعن 1046 لسنة 51 ق جلسة 25 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 212 ص 1000
الطعن 452 لسنة 54 ق جلسة 26 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 213 ص 1007
الطعن 224 لسنة 54 ق جلسة 26 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 214 ص 1012
الطعن 170 لسنة 57 ق جلسة 26 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 215 ص 1017
الطعن 1227 لسنة 54 ق جلسة 29 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 216 ص 1021
الطعن 2351 لسنة 51 ق جلسة 29 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 217 ص 1025
الطعن 1302 لسنة 52 ق جلسة 29 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 218 ص 1030
الطعن 1796 لسنة 53 ق جلسة 30 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 219 ص 1034
الطعن 34 لسنة 57 ق جلسة 30 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 220 ص 1039
الطعنان 1589 لسنة 55 ق ، 1093 لسنة 53 ق جلسة 3 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 221 ص 1045
الطعن 178 لسنة 52 ق جلسة 6 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 222 ص 1052
الطعن 51 لسنة 51 ق جلسة 6 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 223 ص 1058
الطعن 1856 لسنة 52 ق جلسة 6 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 224 ص 1062
الطعن 1677 لسنة 52 ق جلسة 9 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 225 ص 1066
الطعن 769 لسنة 50 ق جلسة 9 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 226 ص 1070
الطعن 1201 لسنة 50 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 227 ص 1074
الطعن 316 لسنة 51 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 228 ص 1079
الطعن 121 لسنة 52 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 229 ص 1090
الطعن 446 لسنة 52 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 230 ص 1094
الطعن 549 لسنة 51 ق جلسة 13 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 231 ص 1101
الطعن 2376 لسنة 52 ق جلسة 14 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 232 ص 1107
الطعن 1260 لسنة 53 ق جلسة 14 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 233 ص 1111
الطعن 2050 لسنة 51 ق جلسة 16 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 234 ص 1115
الطعن 914 لسنة 56 ق جلسة 20 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 235 ص 1119
الطعن 167 لسنة 54 ق جلسة 20 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 236 ص 1122
الطعن 260 لسنة 53 ق جلسة 20 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 237 ص 1129
الطعن 1605 لسنة 53 ق جلسة 21 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 238 ص 1135
الطعن 90 لسنة 51 ق جلسة 21 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 239 ص 1141
الطعن 1980 لسنة 52 ق جلسة 21 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 240 ص 1152
الطعن 949 لسنة 53 ق جلسة 22 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 241 ص 1159