الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يوليو 2021

الطعن 64 لسنة 55 ق جلسة 27 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 42 ص 178

جلسة 27 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

-----------------

(42)
الطعن رقم 64 لسنة 55 قضائية "أحوال شخصية"

(1،  (2 دستور "المحكمة الدستورية العليا". أحوال شخصية "طلاق: متعة".
 (1)صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. م 178 من الدستور، م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. مؤدى ذلك. عدم مساسه بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقتضي.
(مثال بشأن حكم نهائي في متعة).
 (2)أحوال شخصية. حكم "بيانات الحكم".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. خلو محاضر الجلسات مما يشير إلى عقدها في علانية. مفاده. أن الدعوى نظرت في غرفة المشورة. سبق نظرها في جلسات علنية. لا أثر له طالما نظرت أخيراً في جلسة منعقدة في غرفة المشورة وتقرر حجزها للحكم فيها.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما يقتنع به. من سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها.

----------------
1 - مفاد المادتين 178 من الدستور، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، ومن ثم فإنه لا يمس - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقتضي.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" في 21/ 3/ 1985 ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقتضي تبعاً لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الاعتيادية وذلك من قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 في الجريدة الرسمية في 16/ 5/ 1985 فإن صدور هذا الحكم ونشره لا يمس بحق المطعون ضدها في المتعة المقضي بها بالحكم المطعون فيه.
2 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمتي أول درجة والاستئناف أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة في عدة جلسات آخرها في...... التي تقرر فيها حجزها للحكم وفي الاستئناف بجلستي...... وفيها تم حجز الاستئناف للحكم ولم يشر في محاضر هذه الجلسات إلى عقدها في علانية مما يفيد أنهما انعقدت في غرفة المشورة ما دام أن الطاعن لم يقدم الدليل على خلاف ذلك. فإن النعي يكون على غير أساس. ولا يغير من ذلك أن تكون الدعوى قد طرحت من قبل أمام محكمتي أول درجة والاستئناف في جلسات علنية طالما أنها عرضت أخيراً في جلسة منعقدة في غرفة المشورة ونظرت فيها وتقرر حجزها للحكم فيها.
3 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 309 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية بنها دائرة قليوب - ضد الطاعن للحكم بإلزامه بأن يؤدي لها متعة. وقالت شرحاً لها أنه دخل بها في زواج صحيح وإذ طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 19/ 1/ 1984 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليها مبلغ 720 جنيهاً متعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 17 ق أحوال شخصية طنطا - مأمورية بنها - وبتاريخ 21/ 3/ 1985 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم فرض المتعة بالتطبيق لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القرار بقانون مما يمتنع معه تطبيقه. فإن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه على سند من نصوصه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 178 من الدستور على أن "ينشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار، وفي الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه: "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم" مفاده أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، ومن ثم فإنه لا يمس - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 - بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضي لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" في 21/ 3/ 1985 ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي تبعاً لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الاعتيادية وذلك من قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 في الجريدة الرسمية في 16/ 5/ 1985 فإن صدور هذا الحكم ونشره لا يمس بحق المطعون ضدها في المتعة المقضي بها بالحكم المطعون فيه ويضحي النعي ولا أساس له.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف في جلسات علنية بالمخالفة لنص المادة 871 من قانون المرافعات التي توجب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غرفة مشورة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات محكمتي أول درجة والاستئناف أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة في عدة جلسات آخرها في 17/ 11/ 1983 التي تقرر فيها حجزها للحكم وفي الاستئناف بجلستي 18/ 10/ 1984 و23/ 1/ 1985 وفيها تم حجز الاستئناف للحكم ولم يشر في محاضر هذه الجلسات إلى عقدها في علانية مما يفيد أنها انعقدت في غرفة المشورة ما دام أن الطاعن لم يقدم الدليل على خلاف ذلك، فإن النعي يكون على غير أساس. ولا يغير من ذلك أن تكون الدعوى قد طرحت من قبل أمام محكمتي أول درجة والاستئناف في جلسات علنية طالما أنها عرضت أخيراً في جلسة منعقدة في غرفة المشورة ونظرت فيها وتقرر حجزها للحكم فيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بالمتعة للمطعون عليها على أقوال شاهديها مع أنهما لم يبينا في شهادتهما سبب الطلاق، واستبعد الحكم سبباً لهذا الطلاق ما ثبت في الجنحة رقم 6204 لسنة 1979 قسم ثاني شبرا الخيمة من أن المطعون عليها مكنت زوج ابنتها من الدخول بها عنوة بما يخالف قواعد الشريعة الإسلامية والعرف كما استدل الحكم على يساره من الحكم رقم 197 لسنة 1981 أحوال شخصية مركز بنها الصادر بنفقة المطعون عليها ضده رغم أن مقدرته المالية تغيرت لزواجه بأخرى مما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التي قدمها الطرفان وأقوال شهودهما قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بفرض متعة للمطعون عليها على قوله: "وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه بمراجعة أقوال شاهدي المستأنف عليها وهي المكلفة بالإثبات تبين أنهما شهدا أن المستأنف تزوج بالمستأنف عليها ودامت العشرة بينهما نحو ثلاثين سنة وأنه طلقها لزواجه بأخرى حديثة السن وأن المستأنف هو المتسبب في الطلاق والشهادة بهذه المثابة كافية في إثبات عناصر الدعوى حيث يشترط لاستحقاق المتعة ألا يكون الطلاق برضا المطلقة ولا بسبب من قبلها والطلاق الغيابي يدل على أن الطلاق كان بغير رضاها والبينة أثبتت أنه بدون سبب من قبلها وبينة الإثبات مقدمة على النفي فضلاً عن أن ما ساقه شاهد المستأنف وما ورد بالجنحة المقدم صورتها من المستأنف ليس فيها من الدلالة القاطعة بأن المستأنف عليها كان لها يد في مسألة الدخول بابنة الطرفين لأن زوج البنت كان قد عقد قرانها فعلاً قبل الدخول بوكالة والداها وهذه مسائل تحصل كثيرا ومفاد ذلك أن زواج بنتيهما تم برضا المستأنف يضاف إلى ذلك أن دخول زوج البنت بها كان في عام سنة 1979 والطلاق في 27/ 3/ 1981 وقد تبين من حكم النفقة أنه حكم عليه بنفقة قدرها عشرون جنيهاً شهرياً ولم يثبت أن حالته تغيرت من وقت فرض النفقة، فإذا ما قضى الحكم المستأنف بالمتعة بمثل ما فرض للنفقة وإذا ما راعى الحكم أيضاً مدة الزوجية وهي نحو ثلاثين عاماً فإن الحكم المستأنف يكون قد جاء صحيحاً مطابقاً للقانون والواقع" وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ومؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق