الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يوليو 2021

الطعن 26 لسنة 54 ق جلسة 29 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 39 ص 163

جلسة 29 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

----------------

(39)
الطعن رقم 26 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
القانون الجديد سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي إلا بنص خاص.
(2) أحوال شخصية "طلاق، متعة".
استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة. العبرة فيه بالطلاق ذاته أياً كان نوعه، باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بها. م 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

---------------
1 - القانون الجديد إنما يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.
2 - وإذ خلا القانون رقم 44 لسنة 1979 من النص على الأثر الرجعي لأحكامه فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 18 مكرراً منه على الوقائع، والمراكز القانونية التي تمت قبل العمل به - وعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - فإن استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لا عبرة فيه بقاء الملك وعدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعي لأن ذلك إنما تتعلق به حقوق وأحكام خاصة وليس منها متعة الزوجة وإنما العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته أياً كان نوعه، باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 29 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية دمياط للحكم بفرض متعة لها على المطعون ضده تقدر بنفقتها لمدة خمس سنوات وأمره بالأداء، وقالت بياناً لدعواها إنه تزوجها بصحيح العقد في 12/ 7/ 1975 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وإذ طلقها في 5/ 4/ 1979 بدون رضاها ولا بسبب من قبلها مما تستحق معه متعة طبقاً للقانون رقم 44 لسنة 1979 فقد أقامت الدعوى. وفي 30/ 4/ 1983 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي إلى الطاعنة 720 جنيهاً. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 24 لسنة 1983 المنصورة (مأمورية دمياط) وفي 7/ 1/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من حصول طلاقها من المطعون عليه قبل العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي استحدث النص على تقرير متعة للزوجة المدخول بها إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها في حين أن ذلك الطلاق كان رجعياً ولم تكن عدتها منه قد انقضت في تاريخ العمل بهذا القانون مما مقتضاه استحقاقها المتعة طبقاً لأحكامه تبعاً لعدم انحلال عقد الزواج إلا بعد هذا التاريخ هذا إلى مخالفة الحكم بما قرره بعض فقهاء الشريعة الإسلامية من وجوب المتعة لكل مطلقة باستثناء من طلقت قبل الدخول واستحقت نصف المهر مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه قبل صدور القانون رقم 44 لسنة 1979 فإن متعة المطلقة كان يحكمها - وعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة والذي لا يوجب المتعة للمطلقة بعد الدخول إذ حسبها أنها استحقت المهر كله ولها العدة، وإذ استحدث المشرع النص في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة إليه بالقانون رقم 44 لسنة 1979 المشار إليه على استحقاق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها، وكان القانون الجديد إنما يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص، وإذ خلا القانون رقم 44 لسنة 1979 من النص على الأثر الرجعي لأحكامه فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 18 مكرراً منه على الوقائع والمراكز القانونية التي تمت قبل العمل به، ولما كان استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لا عبرة فيه ببقاء الملك وعدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعي لأن ذلك إنما تتعلق به حقوق وأحكام خاصة وليس منها متعة الزوجة وإنما العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته - أياً كان نوعه - باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على قوله إنه: "قد ثبت من الأوراق أن المستأنف (المطعون عليه) قد طلق المستأنف عليها (الطاعنة) بإشهاد رسمي بتاريخ 5/ 4/ 1979 ولما كان القانون 44 لسنة 1979 الموجب للمتعة قد نشر بالجريدة الرسمية في 21/ 6/ 1979 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره ومن ثم فإن الواقعة المنشئة للالتزام بنفقة المتعة وهي واقعة الطلاق قد وقعت قبل صدور القانون المشار إليه، وكان هذا القانون ليس ذا أثر رجعي ومن ثم فلا ينطبق على واقعة الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بنفقة المتعة فإنه يكون قد خالف صحيح القانون متعيناً القضاء بإلغائه ورفض الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق