جلسة 21 من يونيه سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
----------------
(179)
الطعن رقم 901 لسنة 52 القضائية
(1 - 2) عمل "عمال عرضيون أو مؤقتون". علاوة دورية.
(1) العمال العرضيون أو المؤقتون هم المعينون على غير الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة دون نظر لنوع العمل أو الوقت الذي يستغرقه.
(2) العلاوة الدورية. مناط استحقاقها. شغل العامل لوظيفة ذات فئة مالية مدرجة بالهيكل التنظيمي ووقوع أجره بين حدي ربطها مع توافر شروط منحها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول والمطعون ضده التاسع أقاما الدعوى رقم 31 سنة 1979 عمال كلي المنصورة على الطاعن بطلب الحكم باعتبار مرتب كل منهما مبلغ 37.334 جنيهاً في 1/ 1/ 1978 مع إلزامه بأن يدفع لكل منهما فرق أجر قدره 210 جنيهاً حتى 31/ 12/ 1978 وما يستجد بواقع 12 جنيهاً اعتباراً من 1/ 1/ 1979 حتى تاريخ الحكم في الدعوى. وقالا شرحاً لدعواهما أنهما من سماسرة القطن وأن مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول عين بالبنك الطاعن في سنة 1966، كما عين المطعون ضده الثاني في سنة 1965 بمرتب 25 جنيهاً لكل منهما، وأنهما يستحقان علاوات عادية واستثنائية بنسبة 15% من مرتب التأمينات الاجتماعية في 1/ 1/ 1976 وبنسبة 12.5 منه في 1/ 1/ 1977، وبنسبة 15% منه في 1/ 1/ 1978 عن السنوات 76، 77، 1978 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بجلسة 13/ 1/ 1981 باعتبار مرتب كل من مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول والمطعون ضده التاسع مبلغ 37.194 جنيهاً من 1/ 1/ 1978 وإلزام الطاعن بأن يدفع لكل منهما فرق أجر قدره 450.160 جنيهاً عن الفترة من 1/ 1/ 1976 حتى نهاية فبراير 1980 وما يستحقانه من أجر بعد ذلك. استأنف الطاعن الحكم المستأنف رقم 18 سنة 33 ق المنصورة، وبجلسة 24/ 1/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض - الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن كلاً من مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول والمطعون ضده التاسع قد عين بمكافأة شاملة وليس على وظيفة ذات فئة مالية بالهيكل التنظيمي للبنك الطاعن وبالتالي فلا تسري عليهما الأحكام الخاصة بالوظائف ذات الفئات المالية الواردة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 لتعلقها بالعمال الدائمين ولا يستحقان أية علاوات دورية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل أجرهما على أساس استحقاقهما هذه العلاوات وبفروقهما فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 66 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3456 سنة 1962 تجيز تعيين العاملين لأعمال مؤقتة أو عرضية وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة ويعتمدها مجلس إدارة المؤسسة المختصة، وكان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه قد جاء على غير الوظائف الواردة بالجداول المعتمدة للوحدة الاقتصادية والمرتبة من الفئات المبينة في الجدول المرافق للائحة المشار إليه باعتبارها الوظائف الدائمة في الوحدة الاقتصادية والمكونة للهيكل التنظيمي لها، ولا عبرة في هذا الخصوص بمدة عقد العمل مهما طالت حتى ولو كان غير محدد المدة طالما أن العامل لم يعين على إحدى هذه الوظائف الدائمة - لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن كلاً من مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول والمطعون ضده التاسع قد عين لدى الطاعن خلال سنتي 65، 1966 بعد العمل باللائحة سالفة البيان بوظيفة مشرف تسويق تعاوني بمكافأة شهرية شاملة مقدارها 25 جنيهاً وأن هذه الوظيفة ليست من الوظائف الواردة بجداول الوظائف الدائمة المعتمدة له وليس مقرراً لها فئة مالية محددة، وقد منح كل منهما الأجر المتفق عليه في العقد المبرم بينه وبين الطاعن، فإنه لا يكون لهما الحق في العلاوات الدورية المطالب بها لأن مناط استحقاق هذه العلاوات وفقاً لتلك اللائحة أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية وأن يكون أجره في التاريخ المحدد لاستحقاق العلاوة واقعاً بين حدي ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التي يشغلها في هذا التاريخ متى توافرت الشروط الأخرى لمنحها - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 18 سنة 33 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق