جلسة 21 من يونيه سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد، طه الشريف وإبراهيم الضهيري.
---------------
(178)
الطعن رقم 737 لسنة 54 القضائية
تنفيذ "تنفيذ عقاري". بطلان.
قائمة شروط البيع. وجوب تعيين العقارات المبينة في التنبيه بها. علة ذلك. عدم التجهيل بالعقار المحجوز. م 414 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. ماهيته. م 420 مرافعات. جواز استكمال البيانات من الأوراق التي أوجب الشارع إرفاقها بالقائمة ما دامت تؤدي إلى نفي التجهيل بالعقار المحجوز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم قرروا بالاعتراض على قائمة شروط البيع المودعة بناء على إجراءات التنفيذ العقاري التي تباشرها الشركة الطاعنة - اقتضاء لحقوقها على أطيان مورث المطعون ضدهم في الدعوى رقم 1336 سنة 1979 "بيوع زفتى" وقالوا بياناً لأوجه اعتراضهم أن الأطيان المحجوزة لم تعين في قائمة شروط البيع بما يكشف عن حقيقتها أو بيان ما عليها من غراس ولا يكفي أن توصف بأنها أرض زراعية إذ أن حقيقتها أنها ذات شجر مثمر فإنه نظراً للعوار الذي أصاب القائمة بهذه الأوجه وتلك التي ذكرت في التقرير فقد أقاموا اعتراضهم، حكمت المحكمة ببطلان القائمة المعترض عليها وما ترتب على ذلك من إجراءات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 653 لسنة 31 ق طنطا وبتاريخ 5/ 1/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان قائمة شروط البيع على سند من عدم تعيين الأطيان بها إذ أورد فيها أنها تقع بشبرا اليمن، بينما هي تقع بناحية كفر شبرا اليمن ولعدم بيان نوع الغراس بها والاكتفاء بوصفها بأنها أرض زراعية، رغم أن بيانات القائمة محررة على أساس ما ورد بعقد القرض الرسمي وشهادة التصرفات العقارية والشهادة الإدارية الصادرة من مجلس المدينة بضم الناحيتين في قرية واحدة باسم شبرا اليمن فضلاً عما ورد في كشف التحديد المساحي الصادر من الشهر العقاري بأنها أرض زراعية، وإذ كان القانون لا يلزم مباشر الإجراءات ببيان الزراعة القائمة على الأطيان المحجوزة وكانت القائمة قد حررت على أساس الشهادات العقارية والإدارية السالف بيانها بما يكشف عن تعيين العقار المحجوز وينأى بهذا التحديد عن التجهيل واللبس، فإن ما انتهى إليه الحكم مخالفاً لذلك يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محل ذلك أنه ولئن كان الشارع قد أوجب في المادة 414 من قانون المرافعات أن تشتمل قائمة شروط البيع على تعيين العقارات المبينة في التنبيه وبيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها فإن ذلك لغاية أساسها هو عدم التجهيل بالعقار المحجوز ولازم ذلك ومقتضاه أن البطلان لا يترتب على إغفال البيانات غير الجوهرية تحديد نوع الغراس بالعقار، كما لا يقع البطلان بسبب ما يلحق بيانات تعيين العقار وتحديده في القائمة من نقص أو إغفال متى استكملت هذه البيانات بما ورد بالتنبيه أو السند الذي يجرى التنفيذ بمقتضاه أو بغيرهما من الأوراق التي أوجب الشارع إرفاقها بالقائمة شريطة أن تؤدي هذه البيانات في مجموعها إلى نفي اللبس والتجهيل بحقيقة العقار المحجوز، ذلك أن البطلان الذي فرضته المادة 420 من قانون المرافعات ليس بطلاناً شكلياً وإنما هو جزاء يرتبط توقيعه بعدم تحقق الغاية من البيان المعيب، فإن تحققت - كان ذلك - درءاً للحد رغم قيام العيب في الإجراء. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن بيانات تعيين العقار المحجوز الواردة بالقائمة هي بذاتها الواردة بعقد القرض الرسمي وبشهادة التصرفات العقارية - كما تمسكت بأن الناحيتين كفر شبرا اليمن وشبرا اليمن أصبحتا بمقتضى قرار وزير الحكم المحلي قرية واحدة تعرف باسم شبرا اليمن وقدمت الطاعنة شهادة رسمية بذلك وأن ما ورد بقائمة شروط البيع والأوراق المرفقة ليس من شأنه قيام التجهيل واللبس في تعيين العقار المحجوز، ورغم ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يعلن بفحص الأوراق المرفقة بقائمة شروط البيع أو المستندات المقدمة من الطاعنة وبيان دلالة كل منها وما إذا كانت هذه البيانات في مجموعها يتحقق بها الغاية في تحديد العقار وتعيينه أم أنها تلحق به اللبس والتجهيل بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب وهو ما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق