الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 يوليو 2025

الطعن 410 لسنة 52 ق جلسة 12 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 124 ص 575

جلسة 12 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

----------------

(124)
الطعن رقم 410 لسنة 52 القضائية

(1 - 4) عمل. عقد العمل "إنهاء العقد". تأديب.
(1) العقد غير المحدد المدة. حق كل من طرفيه في إنهائه بالإرادة المنفردة. شرطه. إخطار الطرف الآخر برغبته مسبقاً.
(2) إخطار العامل بإنهاء العقد أو بفصله. وجوب أن يكون بكتاب مسجل. قانون العمل لم يستلزم له شكلاً خاصاً.
(3) إنهاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة بإرادته المفردة. أثره. إنهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف.
(4) عدم مراعاة صاحب العمل لقواعد التأديب: لا يمنعه من فسخ العقد متى توافرت مبرراته.
(5) نقض "أسباب الطعن: النعي المجهل".
الطعن بالنقض. المقصود به مخاصمة الحكم النهائي. حالاته. بيانها على سبيل الحصر في المادتين 248 و249 مرافعات. عدم تضمين سبب الطعن تعييباً للحكم المطعون فيه. أثره. عدم القبول.

----------------
1 - يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادة 694 من القانون المدني والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً لثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين.
2 - لم يشترط المشرع في الإخطار شكلاً خاصاً وإنما اكتفى بأن يكون بالكتابة، كما اكتفى في الإخطار الذي يوجه إلى العامل بفصله - وطبقاً لنص المادة 75 من قانون العمل المشار - بأن يكون بكتاب مسجل.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة وأنه بهذا الإنهاء تنتهي الرابطة العقدية ولو كان الإنهاء قد اتسم بالتعسف، غاية الأمر أنه يعطي للعامل الحق في مقابل مهلة الإنذار والتعويض عن الضرر إن كان له مقتضى.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 - لا يمنع من فسخ عقد العمل في ظل هذا النظام متى توافرت مبررات الفسخ.
5 - لما كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادي لم يجزه القانون للطعن في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات، وترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. ويقصد به في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر وأن توجه إلى هذا الحكم وكان ما أورده الطاعن بهذا السبب لا يندرج تحت أي من الحالات المنصوص عليها في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات، ولا يتضمن تعييباً لما أقام عليه الحكم قضائه... فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 63 لسنة 1980 عمال كلي شمال القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم أصلياً بإلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر بتاريخ 22/ 5/ 1978 واحتياطياً بإلزامها أن تدفع له تعويضاً قدره خمسة آلاف جنيهاً. وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضدها كانت قد منحته أجازة بدون مرتب تنتهي في 1/ 12/ 1977، ولما كان قد تقدم إليها بطلب لمد الأجازة ثم فوجئ بإصدارها في 22/ 5/ 1978 قرار بإنهاء خدمته اعتباراً من 4/ 1/ 1978 بمقولة انتهاء صلاحية الشهادة الخاصة بمعاملته عسكرياً وعدم موافاتها بشهادة أخرى تفيد موقفه من التجنيد، وكان قرار إنهاء خدمته قد صدر على خلاف أحكام القانون ولم يعلم به في حينه، كما أصيب من جرائه بأضرار يقدر التعويض عنها بالمبلغ المنوه عنه، فقد أقام الدعوى بالطلبات آنفة البيان. دفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى استناداً إلى نص المادة 698/ 1 من القانون المدني، وبتاريخ 30/ 6/ 1981 قضت المحكمة بسقوط الحق في رفع الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 989 لسنة 98 ق وبتاريخ 26/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً ما لم يقدم محامي الطعن سند وكالته عنه، كما أبدت رأيها في موضوع الطعن برفضه، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها في موضوع الطعن، وتنازلت عن التمسك بالدفع لثبوت إيداع التوكيل المشار إليه وقت تقديم صحيفة الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في رفع الدعوى على أن المطعون ضدها أنذرته بتقديم ما يثبت موقفه من التجنيد، وأنه علم في 22/ 5/ 1978 بإنهاء خدمته وكان يتعين عليه إقامة دعواه خلال سنة من هذا التاريخ، في حين أن الثابت بالأوراق أن الأجازة التي حصل عليها بدون مرتب لمدة عامين في الفترة من 1/ 12/ 1977 حتى 1/ 12/ 1979 كانت بسبب المرض الذي حال دون عمله بما يدور لدى المطعون ضدها، ومن ثم لا يعتد بالإخطارات التي وجهتها إليه بشأن تكليفه بتقديم شهادة أخرى بموقفه من التجنيد لأن هذه الإخطارات كان يجب أن توجه إليه بموقع العمل ويوقع عليها منه بما يفيد العلم، كما كان يتعين عليها تقديم الدليل على أن الإخطار الصادر منها في 22/ 5/ 1978 بإنهاء خدمته قد سلم إلى شخصه أو تقديم الدليل على رفضه استلامه وإثبات هذا الرفض بإنذار على يد محضر مما مفاده استمرار علاقة العمل بينهما حتى 7/ 11/ 1979 تاريخ علمه بإنهاء خدمته، وبالتالي لا تسري مدة التقادم إلا من هذا التاريخ، ولا تكون مدته قد اكتملت عند رفع دعواه في 19/ 1/ 1980، هذا إلى أن المادة 53 من القانون رقم 61 لسنة 1971 استلزمت لفصل العامل عرض الأمر على اللجنة الثلاثية المبينة بها وإلا كان قرار الفصل باطلاً طبقاً الحكم المادة 55 منه، وإذ كان أمره لم يعرض على هذه اللجنة فإن ذلك يستوجب اعتبار علاقة العمل قائمة، وبالتالي لا يصح الاعتداد بتاريخ 22/ 5/ 1978 بداية لسريان مدة التقادم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادة 694 من القانون المدني والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يحظر المتعاقد معه برغبته مسبقاً لثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين، وكان المشرع لم يشترط في هذا الإخطار شكلاً خاصاً وإنما اكتفى بأن يكون بالكتابة، كما اكتفى في الإخطار الذي يوجه إلى العامل بفصله - وطبقاً لنص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه - بأن يكون بكتاب مسجل، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة وأنه بهذا الإنهاء تنتهي الرابطة العقدية ولو كان الإنهاء قد اتسم بالتعسف، غاية الأمر أنه يعطي للعامل الحق في مقابل مهلة الإنذار والتعويض عن الضرر إن كان له مقتض، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها قد أخطرت الطاعن بمحل إقامته بتقديم شهادة أخرى بموقفه من التجنيد في الأجل المحدد بالإخطار وإلا اعتبرت خدمته منتهية، ثم أخطرته، وبذات المكان، بإنهاء خدمته لانتهاء صلاحية شهادة المعاملة العسكرية المودعة بملف خدمته، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على هذه الإخطارات فأورد بأسبابه أن "مدة التقادم الحولي الخاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل... تبدأ في وقت انتهاء العقد... فإذا كان العقد غير محدد المدة ينتهي بنهاية مهلة الإخطار... وإذ الثابت من مطالعة حافظة مستندات المستأنف عليه... أن المستأنف أنذر بتقديم ما يثبت موقفه من الخدمة العسكرية والوطنية بالكتابين الموجهين إليه في.... كما أخطر بانتهاء خدمته لانتهاء صلاحية شهادة المعاملة المقدمة منه وذلك في 22/ 5/ 1978 وأن ردت الإخطارات الموجهة إليه لرفض استلامها فإن مؤدى ذلك علم المستأنف بانتهاء العقد في 22/ 5/ 1978 ويبدأ في هذا الوقت تقادم دعواه وإذ هو لم يقمها خلال سنة من ذلك التاريخ فإن الحكم المستأنف يكون قد خلص صحيحاً إلى القضاء بسقوط الدعوى... "وهي أسباب تسوغ النتيجة التي انتهى إليها من سقوط حق الطاعن في رفع الدعوى استناداً إلى نص المادة 698 من القانون المدني، فإن الحكم يكون قد وافق صحيح القانون، ولا يغير من ذلك تحدي الطاعن بعدم الاعتداد بتاريخ 22/ 5/ 1978 بداية لسريان مدة التقادم بمقولة صدور قرار إنهاء الخدمة دون مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها في المادة 53 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971، وذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب الواردة بنظام العاملين المشار إليه لا يمنع من فسخ عقد العمل في ظل هذا النظام متى توافرت مبررات الفسخ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث من أسباب الطعن أن الطاعن أمضى في العمل لدى المطعون ضدها قرابة ثلاثة عشر عاماً، وهو من مواليد سنة 44 ولا يعقل بعد أن بلغ السن أن يبحث عن عمل جديد وهو يعول أسرة مكونة من خمس أفراد.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادي لم يجزه القانون للطعن في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات، وترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إلى وقوع البطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، ويقصد به في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي، بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر وأن توجه إلى هذا الحكم، وكان ما أورده الطاعن بهذا السبب لا يندرج تحت أي من الحالات المنصوص عليها في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات ولا يتضمن تعييباً لما أقام عليه الحكم قضاءه من أنه علم بقرار إنهاء خدمته، ولم يرفع دعواه خلال سنة من تاريخ هذا العلم, فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق