الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 يوليو 2025

الطعن 7055 لسنة 55 ق جلسة 6 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 73 ص 357

جلسة 6 من مارس سنة 1986

برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي وحسن عشيش.

----------------

(73)
الطعن رقم 7055 لسنة 55 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن الطاعن كان مقيد الحرية ولم يتمكن من الاتصال بمحاميه لإعداد أسباب الطعن. أساس ذلك؟

-----------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعن حضورياً بتاريخ 8 من إبريل سنة 1985 فقرر الطاعن من سجنه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من إبريل سنة 1985 وأودعت الأسباب التي بني عليها طعنه في 27 من نوفمبر سنة 1985 بعد الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري - دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن مسجوناً وقت أن قرر بالطعن مما حال بينه وبين الاتصال بمحاميه لإعداد تقرير الأسباب - حسبما يسوق الطاعن بمذكرة الأسباب - فإن هذا على حسب النظام الموضوع في القانون لا يحول دون تحرير أسباب الطعن وتقديمها وفقاً للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (طبنجة) حالة كونه ممن لا يجوز الترخيص لهم بحمل السلاح لسابقة الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة إخفاء أشياء مسروقة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بـ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 7/ جـ، 26/ 2 - 3، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعن حضورياً بتاريخ 8 من إبريل سنة 1985 فقرر الطاعن من سجنه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من إبريل سنة 1985 وأودعت الأسباب التي بني عليها طعنه في 27 من نوفمبر سنة 1985 بعد الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري - دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن مسجوناً وقت أن قرر بالطعن مما حال بينه وبين الاتصال بمحاميه لإعداد تقرير الأسباب - حسبما يسوق الطاعن بمذكرة الأسباب - فإن هذا على حسب النظام الموضوع في القانون لا يحول دون تحرير أسباب الطعن وتقديمها وفقاً للقانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق