الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 يوليو 2025

الطعن 7057 لسنة 55 ق جلسة 9 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 74 ص 359

جلسة 9 من مارس سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعد السعداوي ومحمود عبد الباري.

---------------

(74)
الطعن رقم 7057 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) دعوة جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
رفع الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية. يوجب الفصل فيها معاً. إغفال الفصل فيها. يجيز للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلته. أساس ذلك؟
(3) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض. غير جائز ألا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.

------------------
1 - إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعنان المقدمان منهما غير مقبولين شكلاً.
2 - من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات.
3 - إن الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - قتلا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة (مطواة) وترصدا له في المكان الذي أيقنا تواجده فيه (حقله) وما إن ظفرا به حتى أمسك به الأول وانهال عليه الثاني طعناً بالمطواة قاصداً من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات..... قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ..... و..... بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن عدلت المحكمة الوصف باعتبار أنهما ضربا.... عمداً مع سبق الإصرار بأن اتفقا على ضربه وأعد لذلك مطواة وما إن ظفرا به في حقله حتى اتجها إليه وأمسك به الأول وطعنه الثاني بمطواة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.
فطعن المحكوم عليهما..... والمدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعنان المقدمان منهما غير مقبولين شكلاً وحيث إن المدعية بالحقوق المدنية تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك بأنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية على الرغم من سبق ادعائها مدنياً أمام سلطة التحقيق.
وحيث إنه من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم في الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، وكان الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن المتقدم من المدعية بالحقوق المدنية - بفرض صحة ما ذهبت إليه بمذكرة أسباب الطعن من ادعائها بالحقوق المدنية أمام سلطة التحقيق - يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادر الكفالة وإلزام المدعية المصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق