الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 20 يوليو 2025

الطعن 2017 لسنة 50 ق جلسة 25 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 183 ص 865

جلسة 25 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، محمد فؤاد شرباش، محمد عبد البر حسين سالم ومحمد محمد طيطه.

---------------

(183)
الطعن رقم 2017 لسنة 50 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش".
المستأجر المصري لعين مفروشة مدة خمس أو عشر سنوات. حقه في البقاء فيها ولو انتهت المدة المتفق عليها بالشروط المنصوص عليها في العقد. شرطه. ثبوت قيام علاقة إيجارية بينه وبين مالك العين. م 46 ق 49 لسنة 1977. إقامته بالعين بسبب آخر خلاف الإيجار مهما استطالت مدته. غير كاف للاستفادة من حكم هذه المادة.

--------------------
النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد.. فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلي فإنه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون". يدل على أن حق الشخص في الاستفادة من حكم النص المذكور مناطه أن يثبت قيام علاقة إيجاريه بينه وبين مالك العين الذي يقيم فيها لمدة خمس سنوات سابقة على العمل بأحكام القانون المذكور في 9/ 9/ 1977، أو المدة عشر سنوات سابقة على التاريخ المذكور إذا كانت العلاقة الإيجارية قائمة بينه وبين المستأجر الأصلي للعين مما مفاده أنه لا يكفي مجرد إقامته في العين لسبب آخر خلاف الإيجار مهما استطالت فترة شغله لها، للاستفادة من حكم هذا النص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 43 سنة 1978 مدني كلي مستعجل الإسكندرية بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة مع تسليمها المنقولات المملوكة لها. وقالت بياناً لدعواها أن المطعون ضده استأجر منها هذه الشقة المفروشة بمقتضى عقد إيجار شفوي منذ شهر يونيه سنة 75 وقد نبهت عليه بالإخلاء في 7/ 11/ 77 لانتهاء مدة العقد في آخر ديسمبر سنة 77، وإذ لم يستجب لطلبها. فقد أقامت الدعوى، وبعد أن تنازلت الطاعنة عن صفة الاستعجال أحيلت الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت برقم 1467 سنة 78، وبتاريخ 1/ 6/ 78 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أنه يسكن في عين النزاع التي استأجرها مفروشة من الطاعنة، لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على 9/ 9/ 77 وبعد سماع شاهدي المطعون ضده، حكمت بتاريخ 28/ 12/ 78 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 70 سنة 35 ق الإسكندرية. وبتاريخ 28/ 11/ 79 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أن علاقتها بالمطعون ضده كمستأجر لشقة النزاع لم تبدأ إلا في عام 75 وأنه كان يستأجرها في المدة السابقة على ذلك من مستأجرها السابق، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين، قضت بتاريخ 24/ 6/ 80 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنه - يشترط كي يستفيد مستأجر المسكن المفروش من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977، أن يثبت استئجاره له مدة خمس سنوات متصلة سابقة على العمل بأحكام القانون المذكور في 9/ 9/ 1977 إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاء على مجرد ثبوت إقامة المطعون ضده بالعين محل النزاع طوال هذه الفترة استناداً إلى القول بأنه شاهده (...) شهد بشغله لها منذ سنة 1971، مخالفاً بذلك ما أكده هذا الشاهد في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف، من أن إقامة المطعون ضده بالعين المذكورة بدأت في سنة 1972 وليس في سنة 1971، ولما كان هذا الشاهد لم يحدد تاريخاً معيناً في سنة 1972 لبدء شغل العين. بينما يلزم أن يكون هذا التاريخ سابقاً على 9/ 9/ 1977 لاستيفاء المدة اللازمة لأعمال حكم النص سالف الذكر. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى توافر شروط تطبيق النص المذكور فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن التأجير الأماكن على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد... فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلي فإنه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من الحكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون". يدل على أن حق الشخص في الاستفادة من حكم النص المذكور مناطه أن تثبت قيام علاقة إيجاريه بينه وبين مالك العين التي يقيم فيها، لمدة خمس سنوات سابقة على العمل أحكام القانون المذكور في 9/ 9/ 1977 أو لمدة عشر سنوات سابقة على التاريخ المذكور إذا كانت العلاقة الإيجارية قائمة بينه وبين المستأجر الأصلي للعين، مما مفاده أنه لا تكفي مجرد إقامته في العين لسبب آخر خلاف الإيجار مهما استطالت فترة شغله لها، للاستفادة من حكم هذا النص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة إخلاء العين المؤجرة مفروشة للمطعون ضده لانتهاء مدة العقد على ما أورده في مدوناته من أن "وجدان المحكمة يطمئن إلى ما قال به شاهد المستأنف عليه (المطعون ضده) من أنه يشغل عين النزاع مفروشة من سنة 1971 حتى الآن بصفة دائمة ومستمرة حتى الآن أي لمدة تزيد عن خمس سنوات متصلة وسابقة على صدور القانون رقم 49 سنة 1977، ولما كان المستأنف عليه مصري الجنسية ومن ثم يستفيد من نص المادة 46 من القانون سالف الذكر...، خاصة وأن الثابت من المستندات المقدمة من المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة والمشار إليها في أسباب حكمها أنه أي المستأنف ضده يقيم بعين النزاع من تاريخ السابق على التاريخ الذي أوردته المستأنفة". وكان يبين من هذا الذي خلص إليه الحكم أنه عول في قضائه عند حساب المدة القانونية اللازمة لامتداد عقد الإيجار المفروش، على الفترة التي شغل فيها المطعون ضده عين النزاع، دون أن يبين من أسبابه أنه اعتد بتاريخ بدء قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين مالكة العقار (الطاعنة) التي تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن هذه العلاقة لم تبدأ إلا في سنة 1975 وأن شغله للعين قبل ذلك إنما كان باعتباره مستأجراً لها من باطن المستأجر الأصلي السابق، ولما كان الثابت أيضاً من مطالعة الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف أن الشاهد...... الذي استند إليه الحكم في قضائه قد أكد في أقواله أن المطعون ضده لم يشغل العين إلا في سنة 1972 دون بيان التاريخ على وجه التحديد وذلك على خلاف ما قرره الحكم من أن الشاهد المذكور حدد سنة 1971 تاريخاً لبدء شغل العين، ومن ثم فإنه يكون قد خرج بأقوال هذا الشاهد إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها الصريح، وحجب نفسه بذلك عن بحث حقيقة بدء تاريخ استئجار المطعون ضده لشقة النزاع للتحقق من استيفاء المدة القانونية اللازمة لاستفادته من حكم المادة 46 من القانون سالف الذكر، الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق