الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 يونيو 2025

الطعن 430 لسنة 52 ق جلسة 23 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 69 ص 301

جلسة 23 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق، عبد المنعم إبراهيم.

---------------

(69)
الطعن رقم 430 لسنة 52 القضائية

(1) أوراق تجارية. بنوك. تقادم.
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية. خضوعها للتقادم العادي.
(2) بنوك. أوراق تجارية.
صيرورة الحساب الجاري ديناً عادياً بإقفاله. مؤداه. خضوع رصيده للتقادم العادي حتى لو كان مقيداً في الحساب قيمة ورقة تجارية. علة ذلك.

------------------
1 - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به. لذا يشترط لإعماله ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين. وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي يناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي.
2 - الحساب الجاري تزول عنه صفته بإقفاله ويصبح رصيده ديناً عادياً يخضع للتقادم العادي حتى ولو كان مقيداً في الحساب قيمة ورقة تجارية لأن الورقة حينئذ تكون قد فقدت ذاتيتها وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الرصيد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعويين رقمي 2430 لسنة 1970، 961 لسنة 1971 تجاري كلي إسكندرية على الشركة المطعون ضدها طالباً في الأولى إلزامها بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات وبأن تؤدي له ما يسفر عنه فحص الحساب من مبالغ مستحقة له وفي الدعوى الثانية طلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 20000 جنيه قيمة الشيكين رقمي 933451، 33452 ق الصادرين منه لصالح الشركة. وبياناً لذلك قال إنه في غضون الفترة من 1/ 8/ 1968 حتى 30/ 6/ 1970 كانت الشركة المطعون ضدها تورد له أقمشة ومنسوجات مقابل تحريره سندات لصالحها بقيمة ما يتم الاتفاق على توريده إليه. وإذ تبين له أن المطعون ضدها لم تستنزل من حساب مديونيته قيمة البضاعة المرتجعة وقيمة الشيكين المشار إليهما بعد سداده قيمتهما فضلاً عن تكرارها قيد بعض الفواتير في هذا الحساب وقيدها البعض الآخر بما لا يتفق وحقيقة البضاعة المرسلة إليه بالإضافة إلى أن بعض السندات التي حررها لم يكن يتسلم البضاعة مقابلها مما ترتب عليه زيادة رصيد مديونيته المدون بدفاتر الشركة عن الحجم الحقيقي للمديونية، ومن ثم فقد أقام الدعويين بطلباته السالفة. قضت محكمة أول درجة في الدعوى رقم 2430 لسنة 1970 تجاري كلي إسكندرية بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تقدم كشف حساب مؤيداً بالمستندات. وبعد ضم الدعويين قضت بندب خبير وبتاريخ 28/ 3/ 1978 أعادت المأمورية للخبير لفحص اعتراضات الطاعن التي أبداها في مذكراته وعلى ضوء مستنداته وإذ قدم الخبير تقريره الأخير أقامت الشركة الدعوى رقم 2357 لسنة 1980 تجاري كلي إسكندرية بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 12503.537 جنيه قيمة مديونيته التي أسفر عنها تصفية الحساب بينهما. أمرت محكمة أول درجة بضم هذه الدعوى إلى الدعويين الأولى والثانية وبتاريخ 11/ 2/ 1981 قضت (أولاً) برفض الدعويين 2430 لسنة 1970، 961 لسنة 1971 تجاري كلي إسكندرية. (ثانياً) في الدعوى 2357 لسنة 1980 تجاري كلي إسكندرية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 12503.537 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 433 لسنة 37 ق إسكندرية. وبجلسة 19/ 12/ 1981 حكمت محكمة استئناف إسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بقيمة سندين إذنيين مستحقي الدفع 15، 30/ 4/ 1970 بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة على أساس أن هذا التقادم لا يلحق إلا الدعاوى التي تقوم على حق صرفي ناشئ مباشرة عن السندات الإذنية وأن دعوى الشركة تستند إلى ما أسفرت عنه تصفية الخبير للحساب من مديونية الطاعن لها بالمبلغ المطالب به، كما أن دفاع الطاعن المؤسس على أن هذين السندين لا يمثلان مديونية حقيقية يتنافى مع قرينة الوفاء التي يقوم عليها هذا التقادم في حين أنه أسس دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على وفائه بكافة مستحقات الشركة لديه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بسقوط حق الشركة المطعون ضدها بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصرا مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ويقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به. لذا يشترط لإعماله ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين. وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي يناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي وإذ كان من المقرر أن الحساب الجاري تزول عنه صفته بإقفاله ويصبح رصيده ديناً عادياً يخضع للتقادم العادي حتى ولو كان مقيداً في الحساب قيمة ورقة تجارية لأن الورقة حينئذ تكون قد فقدت ذاتيتها وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الرصيد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الخمسي تأسيساً على أن دعوى الشركة المطعون ضدها تقوم على المطالبة بما أسفرت عنه تصفية الحساب الجاري بينها وبين الطاعن بعد قفله بما ينعى أنها ليست ناشئة مباشرة عن ورقة تجارية فضلاً عن أن وصف الطاعن لما كان مدرجاً في الحساب من سندات بأنها لا تمثل مديونية حقيقية يتنافى وما يقوم به التقادم الخمس من قرينة الوفاء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويعدو النعي عليه ولا أساس له.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدلالة خطاب الشركة المطعون ضدها المؤرخ 30/ 10/ 1970 والذي أرسلته إليه بعد قفل الحساب تطالبه فيه بسداد مبلغ 5271.204 جنيه فحسب مما يدحض ادعاء الشركة بمديونيته لها بالمبلغ الذي أقامت به دعواها، كما قدم لمحكمة الاستئناف بجلسة 11/ 11/ 1981 خطاباً مؤرخاً 20/ 1/ 1970 تبلغه فيه الشركة المطعون ضدها بعدم إمكان خصم مبلغ 36524.215 جنيه قيمة بضاعة ردها إليها - من الحساب لسبق معاينته لها وتعهدت فيه أيضاً أن تقيد بحسابه الدائن الشيكين الصادرين منه لصالحها برقمي 933451, 933452 في 25، 31/ 10/ 1969 بمبلغ عشرين ألف جنيه إلا أن المحكمة أخذت بما انتهى إليه الخبير ولم تلتفت إلى هذين المستندين ودلالتهما مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أنه تأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحته دون أن تلتزم بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في الطعون التي وجهت إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وليس عليها أن تتحدث استقلالاً عن كل مستند قدم إليها أو تفند كل قرينة مطروحة عليها ما دام حكمها قد انتهى إلى ما خلص إليه بأدلة تحمله لأن في أخذه بها يتضمن الرد المسقط لما يخالفها وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ركن في قضائه إلى تقرير الخبير واعتبره جزءاً له متمماً وكان الثابت من هذا التقرير أنه تكفل بالرد على اعتراضات الطاعن التي يثيرها بسبب النعي وانتهى إلى أن الطاعن أقر بأن كل البضاعة المرتدة منه للشركة قد أدرجت في الجانب الدائن لحسابه وأن الطاعن تسلم الشيكين المشار إليهما مقابل خصم قيمتهما من بضاعة مرتدة للشركة وأن ما ورد بخطابها المؤرخ 30/ 6/ 1970 من مديونية هو جزء من رصيده المدين لديها بعد خصم قيمة السند الإذني المرفوعة به دعوى شهر الإفلاس. وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير والتي أخذ بها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق