الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 يونيو 2025

الطعن 1229 لسنة 72 ق جلسة 29 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 106 ص 898

جلسة 29 من يونيو سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود محمد العيسوي، أيمن محمود شبكة، باسم أحمد عزات نواب رئيس المحكمة وطارق أحمد محمدين.
------------------
(106)
الطعن رقم 1229 لسنة 72 القضائية
(1، 2) قانون " سريان القانون الخاص ".
(1) تطبيق القانون. واجب على القاضي. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق وإنزاله على الواقعة المطروحة عليه.
(2) عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
(3، 4) حجز " الحجز الإداري لصالح بنك ناصر الاجتماعي ".
(3) بنك ناصر الاجتماعي. له الحق في تحصيل الأموال المستحقة له بطريق الحجز الإداري طبقاً لق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري فيما لم يتضمنه قانون إنشائه رقم 66 لسنة 1971 من أحكام.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحجز الإداري الموقع من الهيئة الطاعنة على منقولات المطعون ضده لانتفاء سنده القانوني إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند " ط" من المادة الأولى من القانون رقم ۳۰۸ لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري بالرغم من أن الهيئة الطاعنة أوقعت الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً للحق المخول لها بموجب قانون إنشاءها بما لا محل معه لانطباق حكم الدستورية المار ذكره على واقعة النزاع. مخالفة وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه – ومن تلقاء نفسه – أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن يُنزل هذا الحكم عليها.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص لا يُرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وُضِع القانون الخاص.
3- إن النص في المادة 12 من القانون رقم 66 لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعي " علي أن "يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموال المدين وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز الإداري " يدل على أن المشرع قد وضع نظاماً خاصاً بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي يُخول لها بمقتضاه بوصفها دائنة تحصيل ما يُستحق لها من ديون بطريق الحجز الإداري، مما مؤداه أن الرجوع لأحكام القانون رقم ۳۰۸ لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري بالنسبة لما توقعه الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي من حجز إداري يكون فيما لم يتضمنه قانون إنشائها من أحكام.
4- إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بإلغاء الحجز الإداري الموقع من الهيئة الطاعنة على منقولات المطعون ضده بتاريخ .... لانتفاء سنده القانوني إعـمالاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 41 لسنة ۱۹ ق دستورية بعدم دستورية نص البند " ط" من المادة الأولى من القانون رقم ۳۰۸ لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري الذي يُجيز اتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيداء المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف، ولم يفطن إلى أن الهيئة الطاعنة أوقعت الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً للحق المخول لها بموجب نص المادة ۱۲ من القانون رقم 66 لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" بما لا محل معه لانطباق حكم الدستورية المار ذكره على واقعة النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام علي الهيئة الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة ۱۹۹5 مدني أمام محكمة الزيتون الجزئية بطلب الحكم " في مادة تنفيذ موضوعية " بعدم الاعتداد بإجراءات الحجز الإداري وإلغاء أمر الحجز رقم.... الموقع في.... واعتباره كأن لم يكن وإيقاف البيع وبراءة ذمته من المبلغ المُطالب به، علي سند من أن الهيئة الطاعنة قامت باتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضده نظير مبلغ.... جنيه بــزعــم أنــه قيمة دين أجرة للعقار المبين بصحيفة الدعوى، وإذ كانت الهيئة الطاعنة لا تمتلك ذلك العقار فأقام الدعوي، وبتاريخ 23/6/1998 حكمت المحكمة " في مادة تنفيذ موضوعية " بإلغاء الحجز الموقع بتاريخ.... لانتفاء سنده القانوني واعتباره كأن لم يكن. استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - بالاستئناف رقم.... لسنة ۲ ق، وبتاریخ 2/1/2002 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حيث إنها أوقعت الحجز الإداري موضوع الدعوى استيفاءً لدين أجرة عين التداعي التي آلت إليها ملكيتها بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه استناداً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية الفقرة " ط " من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 رغم أنه لا يسرى عليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن يُنزل هذا الحكم عليها، وأنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وحيث إن النص في المادة 12 من القانون رقم 66 لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعي " علي أن "يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموال المدين وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز الإداري "، يدل على أن المشرع قد وضع نظاماً خاصاً بالهيـئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي يُخول لها بمقتضاه بوصفها دائنة تحصيل ما يُستحق لها من ديون بطريق الحجز الإداري، مما مؤداه أن الرجوع لأحكام القانون رقم ۳۰۸ لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري بالنسبة لما توقعه الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي من حجز إداري يكون فيما لم يتضمنه قانون إنشائها من أحكام. لما كان ما تقدم، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بإلغاء الحجز الإداري الموقع من الهيئة الطاعنة على منقولات المطعون ضده بتاريخ.... لانتفاء سنده القانوني إعمالاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 41 لسنة ۱۹ ق دستورية بعدم دستورية نص البند " ط" من المادة الأولى من القانون رقم ۳۰۸ لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري الذي يُجيز اتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيداء المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف، ولم يفطن إلي أن الهيئة الطاعنة أوقعت الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً للحق المخول لها بموجب نص المادة ۱۲ من القانون رقم 66 لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي"، بما لا محل معه لانطباق حكم الدستورية المار ذكره على واقعة النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يعيبه ويوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق